ج2. تابع : الصلاة على الجنازة
السابع : من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه ،
صلاة الحاضر ، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين
صلاة الغائب ، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وقد رواها جماعة من أصحابه يزيد بعضهم على بعض ، وقد جمعت أحاديثهم فيها ، ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة . والسياق لحديث أبي هريرة : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعى للناس [ وهو بالمدينة ] النجاشي [ أصحمه ] [ صاحب الحبشة ] في اليوم الذي مات فيه : [ قال : إن أخا قد مات ( وفي رواية : مات اليوم عبد لله صالح ) [ بغير أرضكم ] [ فقوموا فصلوا عليه ] ، [ قالوا : من هو ؟ قال النجاشي ] [ وقال : استغفروا لأخيكم ] ، قال : فخرج بهم إلى المصلى ( وفي رواية : البقيع ) [ ثم تقدم فصفوا خلفه ] [ صفين ] ، [ قال : فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت ] [ وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه ] [ قال : فأمنا وصلى عليه ] ، وكبر ( عليه ) أربع تكبيرات " . أخرجه البخاري ( 3/90 ، 145 ، 155 ، 157 ) ومسلم ( 3/54 ) واللفظ له وأبو داود ( 2/68 ، 69 ) والنسائي ( 1/265 ، 280 ) وابن ماجه ( 1/467 ) والبيهقي ( 4/49 ) والطيالسي ( 2300 ) وأحمد ( 2/241 ، 280 ، 289 ، 348 ، 438 ، 439 ، 479 ، 529 ) من طرق عن أبي هريرة . والزيادة الأولى للنسائي وأحمد ، والثانية للبخاري والثالثة لابن ماجة ، والسابعة للشيخين والنسائي وأحمد ، والعاشرة ، الشطر الثاني منها لأحمد وهي عنده بتمامها عن غير أبي هريرة كا يأتي ، والزيادة الأخيرة لمسلم . وروى منه الترمذي ( 2/140 ) وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا وهو رواية للطيالسي ( 2296 ) .
1 . ثم أخرجه البخاري ( 3 / 145 ، 146 ) ومسلم والنسائي والبيهقي والطيالسي في ( 1681 ) وأحمد ( 3 / 295 ، 319 ، 355 ، 361 ، 363 ، 369 ، 400 ) من طرق حديث جابر رضي الله عنه . والزيادة الثانية والثالثة والرابعة للشيخين وأحمد ، وله الخامسة والسادسة ، ولمسلم والنسائي التاسعة ، وللنسائي الجملة الأولى من الزيادة العاشرة . والزيادة الثانية عشر لمسلم وأحمد .
2 . ثم أخرجه مسلم والنسائي والترمذي ( 2/149 ) وصححه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطيالسي ( 749 ) وأحمد ( 4/433,431 ، 439 ، 441 ، 446 ) عن عمران وفيه الزيادة الرابعة عندهم جميعا ، والعاشرة عند الطيالسي والنسافي والترمذي وأحمد ، وعنده التي بعدها وكذا ابن حبان .
3 . ثم أخرجه ابن ماجه والطيالسي ( 1068 ) وأحمد ( 4/7 ) عن حذيفة بن أسير وفيه عندهم الزيادة الرابعة والخامسة . وكذا عندهم السادسة : إلا الطيالسي .
4 . ثم رواه ابن ماجه وأحمد ( 4/64 - 5/376 ) عن مجمع بن حارثة الانصاري وقال البوصيري في " الزوائد " . " إسناده صحيع " ، ورواه ثقات " . وفيه الزيادة الرابعة " وعن ابن ماجه التاسعة .
5 . ثم رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله . بن عمر مثل حديث أبو هريرة المختصر عند الترمذي . وإسناده صحيح أيضا
6 . ثم أخرجه أحمد ( 4/264 - 263 ) عن جرير بن عبد الله مرفوعا بلفظ " إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له1 . وإسناده حسن . وأعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب " هو الذي لا يتحمل الحديث غيره ، ولهذا سبقنا إلى اختيارة ثلة من محققي المذاهب ، وإليك خلاصة من كلام ابن القيم رحمة الله في هذا الصدد ، قال في " زاد المعاد " ( 1/205 ، 206 ) :
" ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسنته الصلاة على كل ميت غائب ، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهو غيب ، فلم يصل عليهم ، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت ، فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق :
1 . أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد
2 . وقال ، أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به ، وليس ذلك لغيره .
3 . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :
الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه ، صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات ببن الكفار ، ولم يصل عليه وإن صلي عليه حيث مات لم صل عليه صلاة الغائب ، لان الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه كما وفعله وتركه سنة . وهذا له موضع والله أعلم . والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد ، وأصححها هذا التفصيل قلت : واختار هذا بنص المحققين من الشافعية فقال الخطابي في " معالم السنن " ما نصه : قلت : النشجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته . " إلا أنه كان يكتم إيمانه والمسلم إذا مات وجباء المسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه : إلا أنه كان بين ظهراني أهل ، الكفر ، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه ، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك ، إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به . فهذا - والله أعلم - هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب .
فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان ، وقد قضى حقه في الصلاة عليه ، فانه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه ، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كأن السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة .
فأذا ، صولوا عليه أستقبلوا القبلة ، ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة . وقد ذهب بعض العلماء العلماء الى كراهة الميت الغائب ، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل ، إذ كان في حكم المشاهسد للنجاشي . لما روي : في بعض الأخبار " أنه " قد سويت له أعلام الأرض ، حتى كان يبصر مكانه " 2 وهذا تأويل فاسد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة ، كان علينا . متابعته والايتساء به ، والتخصيص لا يعلم في ألا بدليل . ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم ، فصلوا معه ، فعلم أن هذا التأويل فاسد ، والله أعلم .
وقد استحسن الروياني - هو شافعي أيضا ما ذهب إليه الخطابي " وهو مذهب أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في " سننه " بقوله " باب في الصلاة على المسلم بموت في بلاد الشرك " : واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في " نيل الأوطار " ( 4/ 43 ) واستدل لذلك بالزيادة الني وقعت ني بعض ظرق الحديث : " إن أخاكم قد مات بغير أرضكم ، فقوما فصلوا عليه " وسندها على شرط الشيخين .
ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب . ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم . فقابل هذا . بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب لاسيما إذا كان له ذكر وصيت ، ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للاسلام " ولو كان مات في الحرم المكى وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر ، قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسننه صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي في الله عنهم .
60 - وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين3لقول الله تبارك وتعالى{ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ، ولا تقم على إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون } . [ سورة التوبة : 84 ]
وسبب نزول الآية ماروى عبد الله بن عمر وأبوه والسياق له قال : " لما مات عبد الله بن أبي سلول دعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه ، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه [ حتى قمت في صدره ] ، [ فأخذت بثوبه ] فقلت : يارسول الله أتصلي على [ عدو الله ] ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا ؟ أعدد عليه قوله4 [ أليسم - قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال : ] استغفر الله لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) ] فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال : إني خيرت فاخترت . [ قد قيل لي : ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم . إن تستغنر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها ، [ قال : إنه منافق ] 5 قال : فصلى عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم6 [ وصلينا معه ] . [ ومشى صلى الله عليه وسلم معه فقام على قبره حتى فرغ منه ] ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة : { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا . . . }إلى{ وهم فاسقون} ، [ قال : ( فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله ) ، قال - : فعجبت بعد من من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ] والله ورسوله أعلم . أخرجه البخاري ( 3 / 177 - 8 / 270 ) والنسائي ( 1 / 279 ) والترمذي ( 3 / 117 ، 118 ) وأحمد ( رقم 95 ) عن عمر والزيادة الأولى والثالثة والخامسة والاثمنة والاتسعة لأحمد والترمذي وصححه والزيادات الأخرى للبخاري إلا السادسة فهي لمسلم " وللبخاري من حديث ابن عمر والزيادة الثانية للطبري كما في " الفتح " .
ثم أخرجه البخاري ( 8/286ج 270 - 10/218 ) ومسلم ( 7/116 - 8/120 ، 121 ) والنسائي ( 1/269 ) والترمذي ( 3/118 ، 119 ) وابن ماجه ( 1/464 ، 465 ) والبيهقي ( 3/402 ) ، - أحمد ( 4680 ) من حديث ابن عمر وفيه من الزيادة الثانية والسادسة .
وعن المسيب بن حرن رضي الله عنه قال : " لما حضرت أبا طالب الوفاة " جاءه رسول الله فوجد عنده أبا جهل ، وعبد الله ابن أبي أمية ، والمغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عم إنك أعظم الناس علي حقا ، وأحسنهم عندي يدا . ولأنت أعظم علي حقا من والدي ، فـ [ لاإله إلا الله ، كلمة أشهد لك بها عند الله ، فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب . أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد [ ان ] 7 له تلك المقالة ، حتى قال أبو طالب آخر ماكلهم : هو على ملة عبد المطلب وأبي أن يقول : لا إله إلا الله [ قال : لولا أن تعيرني قريش - يقولون : إن ما حمله على ذلك الجزع - لأقررت بها عينك ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ( فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون ، فأنزل الله عز وجل : { ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم } ، وأنزل الله في أبي طالب " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ، وهو أعلم بالمهتدين } أخرجه البخاري ( 3/173 - 7/154 - 8/274 ، 410 ، 411 ) ومسلم والنسائي ( 1/ 286 ) وأحمد ( 5/ 433 ) وابن جرير في تفسيره ( 11/ 27 ) والسياق له وكذا مسلم ، والزيادة الثانية له في بعض الأصول كما ذكره الحافظ عن القرطبي ويشهد لها رواية البخاري وغيره بمعناها .
ووردت القصة من حديث أبي هريرة باختصار عند مسلم والترمذي ( 4 / 159 ) وحسنه ، وعندهما الزيادة الثالثة ، والحاكم ( 2 / 335 و336 ) وصححه ووافقه الذي ، وله الزيادة الأولى ، وهي عند ابن جرير أيضا من حديث سعيد بن المسيب مرسلا ، ولكنه في حكم الموصول . لأنه هو الذي روى الحديث عن المسيب ابن حزن وهو والده .
ووردت أيضا من حديث جابر .
أخرجه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي . وفيه الزيادة الرابعة وهي عند ابن جرير مرسلا عن مجاهد وعن عمرو بن دينار .
وعن علي رضى الله عنه قال :
" سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان ، فقلت : تستغتر لأبوبك وهما مشركان ؟ تج فقال : [ أليس قد استغفر إبراهيم وهو مشرك ؟ قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ فنزلت : { ماكان للة والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم8 لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه " فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه " إن إبراهيم لأواه حليم } أخرجه النسائي ( 11/28 ) والترمذي ( 4/120 ) وحسنه ابن جرير ( 11/28 ) ، والحاكم ( 2/335 ) وأحمد ( 771 ، 1085 ) والسياق له وإسناده حسن " وقال الحاكم " صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي9 .
قال النووي رحمه الله تعالى في " المجموع " ( 5/144 ، 258 ) :
" الصلاة على الكافر ، والدعاء له بالمغفرة حرام ، بنص القرآن والاجماع " 10 .
61 - وتجب الجماعة في صلاة الجنارة كما يجب في الصلوات المكتوبة ، بدليل في :
الأول : مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها .
الاخر : قوله صلى الله عليه وسلم : " صلوا كما رأيتموتي أصلي " . أخرجه البخاري .
ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يؤمهم أحد ، لأنها قضية خاصة ، لا يدرى وجهها ، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واضب عليه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة ، لا سيما والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة ، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها11فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هديه صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فبها ، وإلا فهديه هو المقدم " لأنه أثبت وأهدى .
فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض ، وأثموا بترك الجماعة ، والله أعلم12
62 - وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة ، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة : " أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم ، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة ، ولم يكن معهم غيرهم " . أخرجه الحاكم ( 1/365 ) وعنه البيهقي ( 4/30 : 31 ) وقال الحاكم : " هذا صحيح على شرط الشيخين ، وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز " ووافقه الذهبي .
وأقول : إنما هو على شرط مسلم وحده لأن فيه عمارة بن غزية . ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا . والحديث قال الهيثمي في " المجمع " ( 3/34 ) : ، " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله رجال الصحيح " . وله شاهد من حديث أنس بمعناه . أخرجه الامام أحمد ( 2/ 217 ) .
63 - وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم : " مامن ميت تصلي عليه أمة من المسلمين في يبلغون مائة كلهم يشفعون له ، إلا شفعوا فيه " . وفي حديث آخر : " غفر له " . أخرجه مسلم ( 3/53 ) والنسائي ( 1/281 ، 282 ) والترمذي وصححه ( 2/143 ، 144 ) والبيهقي ( 4/30 ) والطيالسي ( 1526 ) وأحمد ( 6/32 ، 40 ، 97 ، 231 ) من حديث عائشة باللفظ الأول .
ومسلم والنسائي والبيهقي وأحمد ( 3/266 ) من حديث أنس ، وابن ماجه ( 1/453 ) من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله : " مامن رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلا ، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه " . أخرجه مسلم وأبو داود ( 2/64 ) وابن ماجه والبيهقي وأحمد ( 2509 ) من حديث ابن عباس . ورواه النسائي وأحمد ( 6/331 ، 334 ) من حديث ميمونة زوج النبي مختصرا وسنده حسن .
64 - ويستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف13فصاعدا لحديثين رويا في ذلك :
الأول : عن أبي أمامة قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا ، واثنين صفا واثنين صفا " . رواه الطبراني في " الكبير " ، قال الهيثمي في " المجمع " ( 3/432 ) " وفيه ابن لهيعة " وفيه كلام " . قلت : وذلك من قبل حفظه لاتهمة له في نفسه ، فحديثه في الشواهد لا بأس به ، ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الاتي ، وهو :
الثاني : عن مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مامن مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسامير إلا أوجب ( وفي لفظ : إلا غفر له ) " . قال : ( يعني مرثد بن عبد الله اليزني ) : " فكان مالك إذا استتارره ، أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث " . أخرجه أبو داود ( 2/63 ) والسياق له " والترمذي ( 2/143 ) وابن ماجه ( 1/454 ) والحاكم ( 1/ 362 ، 363 ) والبيهقي ( 4/30 ) وأحمد ( 4/79 ) واللفظ الاخر له وكذا في رواية للبيهقي والحاكم وقال : " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي وقال الترمذي وتبعه النووي في " المجموع " ( 5/212 ) : " حديث حسن " وأقره إلحافظ في " الفتح " ( 3/145 ) ، وفيه عندهم جميعا محمد بن اسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عنعن . فلا أدري وجه تحسينهم للحديث فكيف التصحيح ؟
*********************
1 قلت : في هذه الأحاديث دليل من وجوه لاتخفى على أن النجاشي أصحمة كان مسلما ، ويؤيد ذلك أنه جاء النص الصريح عنه بتصديقه بنبوته صلى الله عليه وسلم ، فقال إبو موسى الأشعري رضي الله عنه : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي - فذكر القصة وفيها - وقال النجاشي : أشهد أنه رسول الله ، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم ، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه " . أخرجه أبو داود والبيهقي باسناد صحيح كما قال البيهقي فيما نقله العراقي في " تخريج الأحياء " ( 2 / 200 ) وله " شاهد من حديث أبن مسعود . أخرجه الطيالسي ( 346 ) ، وله شواهد أخرى في مسند أحمد ( 5 / 290 و292 )
2 وذكر النووي في " المجموع " ( 5 / 253 ) أن هذا الخبر من الخيالات ثم ذكر حديث العلاء بن زيدل في طي الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم ، حتى ذهب فصلى على معاوية في تبوك وقال أنه حديث ضعيف ضعفة الحافظ منهم البخاري والبيهقي .
3 هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام ، وإنما يتبين كفرهم . بما يترشح من كلامتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة وأشتهجانها ، وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك في قوله : ( أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم . ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ، والله يعلم أعمالكم ) ، وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر ، والله المستعان .
4 يشير بذلك إلى مثل قوله : ( ولا تنفقوا على من عند رسول لى الله حتى ينفضوا ) وقوله ( ليخرجن الاعز منها الاذل ) .
5 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " ( 8/ 270 ) : " إنما جزم عمر أنه منافق جريا على ما يطلع من أحواله ، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : وصلي بقوله : وصلي عليه إجراء له علي ظاهر حكم الاسلام ، واصتصحابا لظاهر الحكم ، ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الأستئلاف لقومه ودفع المفسدة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح ، ثم أمر بقتال لمشركين ، فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الاسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه ، ولذلك قال : " لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه " ، فلما حصل الفتح ، ودخل المشركون في الاسلام ، وقل أهل الكفر وذلوا ، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق ، ولاسيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه . بمجاهرتهم وبهذا التقرير يندفع الاشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى " .
6 قلت : وإنما . صلى عليه بمدما أدخل في حفرته وأخرج منها بأمره صلى الله عليه وسلم ، وألبسه قميصه كما سيأتي في المسألة ( 94 ) .
7 أي أبو جهل وابن أبى أمية .
8 قلت : وهذا الاستغفار إنما هو ما حكاه الله تعالى في أواخر سورة أبراهيم عنه : ( ربما أغفر ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) ، وقد ذكر المفسررن أن هذا الدعاء منه بعد وفاة أبيه وبعد هجرته إلى مكة كي يشهد بذلك سياق الآيات التي وردت في اخرها الأية المذكورة ، وعلى ذلك فيبني أن يكون التبين المذكور في آية الاستغفار إنما كان بعد وفاة أبيه أيضا وكان ذلك بإعلام الله تعالى إياه وقد . أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح كما قال السيوطي في " الفتاوى " ( 2 / 419 ) عن ابن عباس قال : ما زال أبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما مات تبين له أنه عدو الله فلم يستغفر له " .
9 في هذا الحديث أن سبب نزول الأية غير السبب المذكور في الحديث الذي قبله ، ولا تعارض بينهما لجواز تعدد سبب النزول كما وقع ذلك في غير آية ، وقد أيد هذا الحافظ في " الفتح " ( 8 / 412 ) .
10 قلت : ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم من الترحم والترضي على بعض الكفار ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات ، ولقد سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على ( ستالين ) الشيوعي الذي هو ومذهبه من أشد والد الاعداء على الدين وذك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه بمناسبة وفاة المذكور ، أذيعت بالراديو ولا عجب من هذا هذا فقد يخفى على مثل هذا الحكم ، ولكن العحب من بعض الدعاة الاسلامين أن في مثل ذلك حيث قال في رسالة له : " رحم الله برناردشو . . . " . وأخبرني بعض الثقات عن أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من الاسماعيلية مع اعتقاده أنهم غير مسلمين . لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ويبدون البشر ومع ذلك يصلي عليم نفاقا ومداهنة لهم . فإلى الله المشتكي وهو المستعان .
11 أخرح البيهقي في سننه ( 4 / 30 ) منها حديثين ، وأحدهما عن أبن ماجه ( 1 / 498 ، 500 ) ، وروى أحمد ( 5 / 81 ) حديثا ثالثا وسكت عليه الحافظ في " التلخيص " ( 5 / 187 ) ، ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبي عسيم ، قال البغوي : " لا أدري له صحبة أم لا " ، وفي الباب أحاديث إخرى ، أخرجها الحاظ في الباب المذكور ثم قال : " قال ابن دحية : الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا ، لا يؤمهم أحد ، وبه جزم الشافعي ، قال : وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - وتنافسهم في أن لا يتولى الامامة في الصلاة عليه واحد والله أعلم .
12 وقال النووي في " المجموع " ( 5/ 314 ) : " تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة أن تصل جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين "
13 قال الشوكاني ( 4 - 47 ) : " وأقل ما يسمى صفا رجلان ، ولاحد لأكثره "
www.alalbani.info
تابع : الصلاة على الجنازة
65 - وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد ، فإنه لا يقف حذاءه كما هو النسة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام ، للحديث المتقدم في المسأله ( 33 ) ، وفيه : " فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم " .
66 - والوالي أو نائبة احق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال : " إني الشاهد يوم مات الحسن بن علي . فرأيت الحسين بن علي يقول إني لسعيد بن العاص - يطعن في عنقه ويقول : - تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك " ( وسعيد أمير على المدينة يومئذ ) 1 وكان بينهم شئ " . أخرجه الحاكم ( 3/171 ) والبيهقي ( 4/28 ) وزاد في آخره : " فقال أبو هريرة أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول الله يقول : من أحبهما فقد أحبني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني ، . وأخرجه أحمد أيضا ( 2/ 531 ) بهذه الزيادة ، ولكنه لم يسق قصة تقديم سعيد للصلاة ، وإنما أشار إليها بقوله : " فذكر القصة " . ثم قال الحاكم : " صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي .
والحديث أورده الهيثمي في " المجمع " ( 3/31 ) بتمامه مع الزيادة ثم قال : " رواه الطبراني في ( الكبير ) والبزار ورجاله موثقون " .
وعزاه الحافظ في " التلخيص " ( 5/275 ) إليهما مقرونا مع البيهقي وقال ؟ " فيه سالم بن أبي حفصة ضعيف ، لكن رواه النسائي وابي ماجه من وجه آخر عن أبي حازم بنحوه ، وقال ابن المنذر في " الأوسط " . ليس في الباب أعلى منه ، لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم " . قلت : هذا كلام الحافظ وفي بعضه نظر ثراه في الحاشية . 2
67 - فإن لم يحضر الوالي أو نائبه ، فالأحوط بالامامة أقررهم لكتاب الله ، ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة : فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما فإن كانوا في الهجرة سواء سواء فأقدمهم سلما لا يؤمن الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه " . أخرجه مسلم ( 2/133 ) وغيره من أصحاب السنن والمسانيد من حديث أبي مسعود البدري الانصاري ، وقد خرجه في " صحيح أبي داود " ( رقم 594 ، 598 ) .
ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم لحديث عمرو بن سلمة : " أنهم ( يعني قومه ) وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا : يارسول الله من يؤمنا ؟ قال : أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن ، فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت ، فقدموني وأنا غلام ، وعلى شملة لي . قال : فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم ، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا " . أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح ، وأصله في البخاري ولكن ليس فيه موضع الشاهد ، وهو رواية لأبي داود ، وقد خرجته في " صحيح أبي داود " رقم ( 599و602 )
68 - إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ، صلي عليها صلاة واحدة ، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام ، وجنائز الاناث مما يلي القبلة ، وفي ذلك أحاديث :
الأول : عن نافع عن ابن عمر : " أنه صلى3 على تسع جنائز جميعا ، فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبلة ، فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له : زيد ، وضعا جميعا ، والامام يومئذ سعيد بن العاص ، وفي : الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة ، فوضع الغلام مما يلي الامام " فقال رجل : فأنكرت ذلك ، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة ، فقلت : ماهذا قالوا : هي السنة " . أخرجه النسائي ( 1/280 ) وابن الجارود في " المنتقى " ( 267 ، 268 ) والدارقطني ( 194 ) والبيهقي ( 4/33 ) .
قل : وإسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين ، واقتصر الحافظ في " التلخيص " ( 5/276 ) عاى عزوه لابن الجارود وحده وقال : ( وإسناده صحيح ) . وأما النووي فقال ( 5 / 224 ) : " رواه البيهقي بإسناد حسن "
الثاني : عن عمار مولى الحارث بن نوفل " أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها ، فجعل الغلام مما يلى الامام [ ووضعت المرأة وراءه ، فصلى عليها ] ، فانكرت ذلك ، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة ، [ فسألتهم عن ذلك ] ، فقالوا ، هذه السنة " . أخرجه أبو داود ( 2/66 ) والسياق له ، ومن طريقه البيهقي ( 4/33 ) والنسائي ( 1/280 ) والزيادتان له وإسناده صحيح على شرط مسلم ، وقال النووي ( 5/224 ) : " وإسناده صحيح ، وعمار هذا تابعي مولى لبني هاشم ، واتفقوا على توثيقه " . وقال البيهقي :
" ورواه حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه ، وذكر أن الامام كان ابن عمر . قال : وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة ، ونحو من ثمانين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه ، وذكر أن الامام كان ابن عمر ، ولم يذكر السؤال ، قال : وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس ، وفي رواية : عبد الله بن جعفر )
69 - ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة ، لأنه الأصل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد ، وفي ذلك حديثان :
الأول : عن عبد الله بن الزبير ، وتقدم في المسألة ( 59 ) ، الحديث ( 2 ) ص 82
الثاني : عن ابن عباس قال : " لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة . أمر به فهيئ إلى القبلة ، ثم كبر عليه تسعا ، ثم جمع إليه الشهداء ، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة ، فصلى عليه ، وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه ، وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة " أخرجه الطبراني في معجمه الكببر ( 3/107 ، 108 ) من طريق محمد بن اسحاق حدثني . محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة عن مقسم ومجاهد عنه
قلت : وهذا سند جيد ، رجاله كلهم ثقات ، . وقد صرح فيه محمد بن اسحاق بالتحديث ، فزالت شبهة تدليسه . ويبدو أن الامام السهيلي والحافظ ابن حجر لم يقفا على هذا الاسناد ، فقد قال الحافظ في " التلخيص " ( 5/153 ، 154 ) :
" وفي الباب أيضا حديث ابن عباس ، رواه ابن اسحاق قال : حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس . . ( قلت : فذكر الحديث نحوه إلا أنه قال : " سبعا " بدل " تسعا " ، ثم قال : ) قال السهيلي : إن كان الذي أبهمه ابن اسحاق هو الحسن بن عمارة ، فهو ضعيف ، وإلا فمجهول لاحجة فيه . انتهى .
قلت : والحامل للسهيلي على ذلك ، ما وقع في مقدمة " مسلم " عن شعبة أن الحسن ابن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد " فسألت الحكم ؟ فقال لم يصل عليهم " انتهى . لكن حديث ابن عباس روي من طرق أخرى . . "
. قلت : ثم ذكر بعضها ، وليس منها طريق الطبراني هذه ، وهي تدل على أن المبهم في تلك الرواية ليس مجهولا ولا ضعيفا ، بل هو ثقة معروف ، وهو محمد بن كعب القرظي أو الحكم بن عتيبة ، أو كلاهما معا ، ولا يخدع على هذا قول الحكم في رواية مسلم " لم يصل عليهم " لجواز أن الحكم نسي " ماكان حدث به كما وقع مثله لغيره في غير ما حديث ، ولو سلمنا جدلا أن إنكار الحكم لحديثه يقدح في صحته عنه ، فلا نسلم أن ذلك يقدح في صحة الحديث نفسه مادام أنه رواه ثقة آخر هو القرظي ، وهذا واضع إن شاء الله تعالى . 4
70 - وفي الصلاة على الجنازة في المسجد ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا ، فوقف به على حجرهن يصلين عليه ، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد ، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك ، وقالوا : هذه بدعة ، ، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد فبلغ ذلك عائشة ، فقالت : ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا مالا علم لهم به ، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد ، [ والله ] ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء [ وأخيه ] إلا في جوف المسجد " أخرجه مسلم ( 3/63 ) من طريقين عنها وأصحاب السنن وغيرهم ، وقد خرجته في " أحكام المساجد " من كتابي " الثمر المستطاب " والزيادات لمسلم إلا الأولى فهي للبيهقي ( 4/51 ) .
*************
1 له رؤية ، قبض النبي . صلى الله عليه وسلم وله تسع سنين ، وكان حليما وقورا ، ومن أشراف قريش وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان ، وكان استعمله على الكوفة ، وغزا بالناس طبرستان وأستعمله معاوية على المدينة ، مات في قصره بالعرصة على ثلاثة أميال من المدينة سنة ( 58 ) ، ودفن بالبقيع .
2 وذلك من وجهين : الأول : إطلاقه الضعف على ابن أبي حفصة ينافي ماقاله في ترجمته من " التقريب " : " صدوق ، إلا أنه شيعي غال " . قلت : فإذا كان صدوقا فحديثه حسن على أقل الدرجات ، ولا يضره أنه شيعي كما تقرر في علم المصطلح ويقوي حديثه هذا أن البيهقي أخرجه في رواية له من طريق اسماعيل بن رجاء الزبيدي قال : أخبرني من شهد الحسين بن علي حين مات . . . فذكر الحديث باختصار ، وفي قول الحسين لسعيد : " تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك " . واسماعيل هذا ثقة ، وقد تابع ابن أبي حفضة ، فهي متابعة قوية ، وإن لم يسم فيها من شاهد القصة . فقد سماه سالم كما رأيت وغيره أيضا كما يشير إلى ذك قول الحافظ " لكن رواه النسائي وابن ماجه . . . " لكن فيه ما يأتي وهو : الثاني : أنني لم أقف على الحديث في " الجنائز " سنن النسائي وابن ماجه ، ولم يورده النابلسي في " الذخائر " في مسند الحسين ولا في منسد . أبي حازم . والله أعلم .
وقد أورد ابن حزم في " المحلى " ( 5 / 441 ) هذه القصة بصيغة الجزم يضعفها مع أنه لم يأخذ بمادنت عليه من الحكم فقال ؟ " قلنا : لم ندع لكم إجماعا فتعارضونا بهذا ، ولكن إذا تنازع الامة وجب الرد إلى القرآن والسنة ، وفي القرآن والسنة ما أوردنا " . قلت : وكأن ابن حزم رحمه الله لا يرى أن قول الصحابي " السنة كذا " في حكم المرفوع ، وهذا خلاف المتقرر في الأصولين أن ذك في حكم المرفوع ، وهو الصواب إن شاء الله . وسيأتي . زيادة بيان لهذا في المسألة ( 73 ) . وأما ما أشار إليه ابن حزم من القرآن والسنة " فيعني قوله تعالى ( وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاتي في المسألة التالية " ولا يؤمن الرجل في أهله " كما في رواية به إبن حزم على أن الأحق بالصلاة على الميت الأولياء ، ولا يخفى أنه استدلال بالعموم ، ودلينا وهو حديث الحسين رضي الله عنه خاص ، وهو مقدم كما هو مقرر في الأصول ، ولذلك ذهب إلى ما ذكرنا جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وأسحاق وابن المنذر والشافعي في قوله القديم كما في " المجموع " ( 5 / 217 ) . ثم أستدركت فقلت : إن الحديث لا عموم له فيما نحن فيه ، لأن معناه : لا يصلين أحد إماما بصاحب البيت في بيته ، وهذا بين من مجموع روايات الحديث ، ففي رواية لمسلم : " ولا يؤمن الرجل في أهله " وفي أخرى له " ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه " فهذا حجة على أبن حزم لان الظاهر أيضا أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس . والظاهر أيضا أنه مقدم على غيره ولو كان أكثر منه قرآنا . انظر الشوكاني ( 3 / 134 ) .
3 قلت : يعني إماما كما " يدل عليه السياق ، وصرح بذلك البيهقي في رواية له في الحديث الاتي بعده كما سنذكر هناك . ولا يعارض هذا قوله فيما بعد : " والامام يومئذ سعيد بن العاص " لان المراد أنه كان هو الامير قال الحافظ " يحمل أن ابن عمر أم بهم حقيقة بإذن سعيد بن العاص ، ويحمل قوله " أن الامام كان سعيد بن العاص " يعني الأمير جمعا بين الروايتين .
4 قال النووي في " المجموع " ( 5 - 225 ) . واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة ، إلا صاحب " التتمة " فجزم بأن الأفضل أن يصلي عليم دفعة واحدة . لأن فيه تعجيل الدفن وهو مأمور به . والمذب الأول ، لأنه أكثر عملا ، وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا " والله أعلم .
www.alalbani.info
تابع : الصلاة على الجنازة
71 - لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الغالب على هديه فيها " وفي ذلك أحاديث :
الأول : عن ابي عمر رضي الله عنه . " أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم . وإمرأة زنيا ، فأمر بهما فرجما ، قريبا من موضع الجنائز عند المسجد " 1أخرجه البخاري ( 3/155 ) " وترجم له ، وللحديث الرابع الآتي بـ " باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد " .
الثاني : عن جابر قال : " مات رجل منا ، فغسلناه . . ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ، ثم آذنا رسول الله بالصلاة عليه فجاء معنا . . فصلى عليه . . " أخرجه الحاكم وغيره ، وتقدم بتمامه في المسألة ( 17 ) الحديث الثالث من الفقرة ( ز ) ، ( ص 16 ) وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وقال حديثه في المسألة ( 59 ) الحديث ( 4 ) من ( الساد س ) ، ( ص89 ) .
الثالث : عن محمد بن عبد الله بن جحش ، قال : " كنا جلوس بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء . . " أخرجه أحمد ( 5/289 ) والحاكم ( 2/24 ) وقال : " صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي في " تلخيصه " وأقره المنذري في " ترغيبه " ( 3/34 ) ، وفيه أبو كثير مولى محمد بن جحش ، أورده ابن أبي حاتم ( 4/2/429,430 ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وكذلك قال الهيثمي في " المجمع " ( 4/127 ) : " مستور " ولم يورده ابن حبان في " الثقات " ومع ذلك فقد قال فيه الحافظ في " التقريب " " ثقة " وذكر في " التهذيب " انه روى عنه جماعة من الثقات وأنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فمثله ، " حسن الحديث إن شاء الله تعالى ، لاسيما في الشواهد .
الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، خرج إلى المصلى ، فصف بهم وكبر أربعا " . . أخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ وزيادات كثيرة وقد تقدم . ذكرها مجموعة في سياق وأحد مع زيادات أخرى في أحاديث ، جماعة آخرين من الصحابة ، وقد بينت ذلك في المسألة ( 59 ) الحديث السابع ، ( ص 89 - 90 )
والحديث ترجم له البخاري بما دل عليه من الصلاة في المصلى كما سبق ذكره في الحديث الأول2 .
73 - ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه . " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور " . أخرجه الأعرابي في " معجمه " ( ق 235/1 ) والطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1/80/2 ) ومن طريقه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " ( 79/2 - مسند أنس ) وقال الهيثمي في " المجمع " ( 3/36 ) : " وإسناده حسن " .
قلت : وله طريق أخرى عن أنس ، عند الضياء يتقوى الحديث بها . وروى أبو بكر ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2/185 ) وأبو بكر بن الأثرم كما في " الفتح الباري " للحافظ ابن رجب الحنبلي ( 65/81/1 - الكواكب )
عن أنس : " كان يكره أن يبنى مسجدا بين القبور " . . ورجاله ثقات رجال الشيخين ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، وقد ذكرت ما ورد في ذلك في أول كتابي " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " وسأذكر بعضها في المسألة ( 128 فقرة 9 )
74 - ويقف الامام وراء رأس الرجل ، ووسط المرأة ، وفيه حديثان :
الأول : عن أبي غالب الخياط قال : " شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل ، فقام عند رأسه ، ( وفي روواية : رأس السريز ) فلما رفع ، أتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار ، فقيل له : با أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها ، فصلى عليها ، فقام وسطها ، ( وفي رواية : عند عجيزتها ، وعليها نعش أخضر ) وفينا العلاء بن زياد العدوي3 ، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال : يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ، ومن المرأة حيث قمت قال : نعم ، قال : فالتفت إلينا العلاء فقال : احفظوا ) أخرجه أبو داود ( 2/66 ، 67 ) والترمذي ( 2/146 ) وحسنه . وابن ماجه والطحاوي ( 1/283 ) والبيهقي ( 4/32 ) والطيالسي ( رقم 2149 ) وأحمد ( 3/118 ، 204 ) والسياق له ، أخرجوه كلهم من طريق همام بن يحيى عن أبي غالب ، غير أبي داود ، فأخرجه من طريق عبد الوارث - وهو ابن سعيد - عنه ، وكذا أخرجه الطحاوي في رواية له مختصرا .
وإسناده من الطريقين صحيح ، رجالهما رجال الصحيحين غير . أبي طالب وهو ثقة كما في " التقريب " للحافظ ابن حجر ، فالعجب منه كيف ذكر في شرح الحديث الآتي عن سمرة من " الفتح " ( 3/157 ) أن البخاري أشار إلى تضعيف هذا الحديث ، ثم سكت على ذلك ولم يتعقبه بشئ
والرواية الثانية للطيالسي والبيهقي من طريق أحمد . والرواية الثالثة لأبي داود ، وهي عند المذكورين بنحوها دون لفظ " أخضر " 4
الثاني : عن سمرة بن جندب قال : " صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها " . أخرجه البخاري ( 6/153 - 157 ) ومسلم ( 3/60 ) والسياق له وأبو داود ( 2/67 ) والنسائي ( 1/ 280 ) والترمذي ( 2/147 ) وصححه ، وابن ماجه ( 1/455 ) وابن الجارود ( 267 ) والطحاوي ( 1/280 ) والبيهقي ( 4/34 ) والطيالسي ( 902 ) وأحمد ( 5/1914 ) والحديث واضح الدلالة على السنة أن يقف الامام حذاء وسط المرأة وهو بمعنى حديث أنس : " عند عجيزتها " . بل هذا مما يزيده وضوحا فإنه أصرح في الدلالة على المراد من حديث سمرة .
75 - ويكبر عليها اربعا أو خمسا ، إلى تسع تكبيرات ، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل أجزأه ، والاولى التنويع ، فيفعل هذا تارة ، وهذا تارة ، كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الابراهيمية ونحوها ، وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الاربع لان الاحاديث فهيا أكثر ، وإليك بيان ذلك :
أ - أما الاربع ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة
الاول : عن أبي هريرة ، وقد مضى حديثه في المسألة ( 59 ) ( السابع ) في الصلاة على النجاشي وأنه صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا ( ص 89 )
الثاني : عن ابن عباس ، ومضى في المسألة المشار إليها في حديث الصلاة على الرجل الذي دفن ليلا . في ( السادس ) ، الحديث ( 1 - ) ( 87 )
الثالث : عن يزيد بن ثابت في صلاته صلى الله عليه وسلم على مولاة لبني فلان في قبرها وهو في المكان المشار إليه بعد حديث ابن عباس بحديث .
الرابع : عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة المسكينة في قبرها ، وحديثها مذكور عقب حديث يزيد بن ثابت المشار إليه آنفا .
الخامس : عن أبي أمامة5 رضي الله عنه قال : " السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الاولى بأم القرآن مخافتة ، ثم يكبر ثلاثا ، والتسليم عند الاخرة " . أخرجه النسائي ( 1 ، 281 ) وعنه ابن حزم ( 5/129 ) بإسناد صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " ، وسبقه النووي في " المجموع " ( 5/33 ) وزاد : " علي شرط الشيخين " . وأخرجه الطحاوي ى ( 1/288 ) بنحوه وزاد في آخر الحديث :
قال الزهري : فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري ، فقال : وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة6 في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة " . وإسنادها صحيح أيضا ، وهي عند النسائي ، ولكن لم يجاوز بها الضحاك بن قيس ، وكذلك رواه الشافعي بزيادة في متنه كما يأتي في المسإلة ( 79 ) ص ( 121 ، 122 ) .
السادس : عن عبد الله بن أبي أوفى قال " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا " أخرجه البيهقي ( 4 / 35 ) بسند صحيح في أثناء حديث يأتي بتمامه في المسألة
ب - وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : " كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا ، وإنه كبر على جنازة خمسا ، فسألته فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ، ( فلا أتركها ( لاحد بعده ) أبدا ) " أخرجه مسلم ( 3/56 ) وأبو داود ( 2/67 ، 68 ) والنسائي ( 1/281 ) والترمذي ( 2/140 ) وابن ماجه ( 1/458 ) والطحاوي ( 1/285 ) والبيهقي ( 4/36 ) والطيالسي ( 674 ) وأحمد ( 4/367 ، 368 ، 372 ) عنه .
ثم أخرجه الطحاوي والدار قطني ( 191 ، 192 ) وأحمد ( 4 : 370 ) من طرق أخرى عنه به نحوه ، والزيادة لهم والتي فيها للدار قطني ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، رأوا التكبير على الجنازة خمسا ، وقال أحمد واسحاق : إذا كبر الامام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الامام " .
ج - وأما لست والسبع ، ففيها بعض الاثار الموقوفة ، ولكنها في حكم الاحاديث المرفوعة ، لان بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم .
الاول : عن عبد الله بن معقل : " أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف ، فكبر عليه ستا ، ثم التفت إلينا ، فقال : إنه بدري " ، قال الشعبي : " وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود : إن اخوانك بالشام يكبرون على جنائز هم خمسا ، فلو وقتم لنا وقتا نتابعكم عليه7 ، فأطرق عبد الله ساعة ثم قال : انظروا جنائزكم فكبروا علهيا ماكبر أئمتكم ، لا وقت ولا عدد " . أخرجه ابن حزم في " المحلى " ( 5 ، 126 ) بهذا التمام ، وقال : " وهذا إسناد غاية في الصحة " .
قلت : وقد أخرج منه قصة علي رضي الله عنه أبو داود في مسائله عن الامام أحمد ( ص 152 ) والطحاوي ( 1/287 ) والحاكم ( 3/409 ) والبيهقي ( 4/36 ) وسندهم صحيح على شرط الشيخين ، وهي عند البخاري في " المغزلي " ( 7/253 ) دون قوله " ستا . . " وقصة ابن مسعود أخرجها الطحاوي والبيهقي ( 4/37 ) نحوه .
الثاني : عن عبد خير قال : " كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا ، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا " . أخرجه الطحاوي والدار قطني ( 191 ) ومن طريقه البيهقي ( 4/37 ) وسنده صحيح رجاله ثقات كلهم .
الثالث : عن موسى بن عبد الله بن يزيد . " أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا ، وكان بدريا " أخرجه الطحاوي والبيقهي ( 4/36 ) بسند صحيح على شرط مسلم - لكن أعله البيهقي بقوله : " إنه غلط ، لان أبا قتادة رضي الله عنه بقي علي رضي الله عنه مدة طويلة " . ورده الحافظ في " التلخيص " ( 1665 ) بقوله : " قلت : وهذه علة غير قادحة ، لانه قد قيل : إن أبا قتادة مات في خلافه علي ، وهذا هو الراجح وسبقه إلى هذا ابن التركماني في " الجوهر النقي " فراجعه8 .
د - وأما التسع ، ففيه حديثان :
الاول : عن عبد الله بن الزبير : " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات . . " 9 . وقد مضى بتمامه وتخريجه في ( الثاني ) من المسألة ( 59 ) ( ص 82 ) .
الثاني : عن عبد الله بن عباس قال : " لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة . . . أمر به فهيى إلى القبلة ، ثم كبر عليه تسعا . . . " وتقدم أيضا في المسألة ( 69 ) الحديث الثاني ، ( ص 104 ) .
*****************
1 قال الحافظ في الفتح ، : " إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية المشرق " . وقال في موضع آخر ( 12 - 108 ) " والمصلى المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد "
2 قلت : ومن الغرائب موقف الحافظ البيهقي من هذه السنة أعني الصلاة على الجنازة في المصلى ، فإنه لم يعقد لها في كتابه الكبير " السنن الكبرى " بابا خاصا مع كثرة الاحاديث الواردة فيه كما رأيت ، مع انه عقد بابا مفردا للصلاة عليها في المسجد مع أنه ليس في الا حديث عائشة ، ثم جرى عل سننه بعض الشافعية في مختصراتهم فأغفلوا الصلاة عليها في المصلى ، كالنووي رحمه الله في " منهاج الطالبين " ( ق 34 - 2 ) فقال : " وتجوز الصلاة عليه في المسجد " ، ولو أنه أضاف إلى ذك نحو قوله " وتسن الصلاة عليها في المصلى " لأصاب ، وقد عكس ذلك الباجوري في حاشية على ابن القاسم فقال : ( 1 - 424 ) : " ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد " ثم لم يذكر الصلاة عليها في المصلى والحق ما ذكرنا من السنية مع القول بجواز الصلاة عليها في المسجد لحديث عائشة وحمله على أنه لامر عارض بعيد ، لأنه لو كان كذلك لما خفي على السيدة عائشة ومن ممها من أمهات المؤمنين ، ولما طلبن إدخال الجنازة إلى المسجد دون عذر . وهذا بين إن شاء الله تعالى .
3 كتبه أبو نصر . وهو من ثقات التابعين ، وكان من عباد أهل البصرة وقرائهم مات سنة أربع وتسعين
4 قلت : وعند أبي داود زيادة أخرى لا بد من ذكرها وبيان حالها وهي : " قال أبو غالب : فسألت عن صنيع في قيامه على المرأة عند عجيزتها . فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش ، فكان يقوم الامام حيال عجيزتها يسترها من القوم " . فهذا للتعليل مردود من وجوه : الأول : أنه صادر من مجهول ، وما كان كذلك فلا قيمة له . الثاني : أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه وهو أنس رضي الله عنه ، فإنه وقف وسطها مع كونها في النعش ، ودل ذلك على بطلان ذلك التعليل . ويؤيده الوجه الاتي وهو : الثالث : أنه خلاف ما فهمه الحاضرون لصلاة أنس ، ومنهم العلاء بن زياد العدوي ، فإنه لما استفهم من أنس هذه السنة التفت إلى أصحابه وقال لهم : " احفطوا " فلو كانت معللة بتلك العلة التي تعود السنة بالابطال لما اهتم العلاء بها هذا الاهتمام البالغ - وأمر أصحابه بحفظها ، وهذا ظاهر والحمد لله . ولذك لم يلتفت جمهور العلماء إلى هذا التأويل ، فذهبوا إلى ما دل عليه الحديث من الوقوف عند رأس الرجل ، ووسط المرأة . ومنهم الامام الشافعي وأحمد وأسحاق كما في " المجموع " ( 5 / 225 ) قال الشوكاني ( 4 - 57 ) : " وهو الحق " . قلت : واختاره بعض الحنفية ، بل هو قول لأبى حنيفة نفسه كما في " الهداية " ( 1 / 462 ) وأبي يوسف أيضا كما في " شرح المعاني " ( 1 / 284 ) للامام الطحاوي ورجحه على قولهما الاخر وهو " يقوم من الرجل والمرأة بحذاء
الصدر " وهو قول الامام محمد أيضا وعليه الحنفية ، واحتج لهم في " الهداية " بقوله " لأنه موضع القلب ، وفيه نور الأيمان ، فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لايمانه " ثم ذكر قول أبي حنيفة الأول وأنه احتج بقول أنس " هو السنة " فأجاب عنه صاحب " الهداية " بقوله : " قلنا تأويله : إن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها وبينهم " . قلت : قد عرفت مما سبق بطلان هذا التأويل ، ثم لو سلم لهم " فما هي حجتهم في مخالفتهم الحديث في شطره الأول وهو الوقوف حذاء رأس الرجل ، فقالوا هم : بل يقف حذاءه وليت شعري ما الذي يحملهم على الجهر بمخالفة السنة بمثل هذه التعليلات الباطلة وقولهم : " لانه موضع القلب . . ائتهم قالوا بها في قول لهم ، أفلا اخذوا به كما فعل الطحاوي رحمه الله فيكونون اصابوا السنة واخذوا بقول الائمة في آن واحد ومع هذه المخالفة الصريحة لهذه السنة وغيرها مما ياتي التشبيه عليه ينسبون من يتمهم بانهم يقدمون الرأي على السنة إلى التعصب عليهم .
5 ليس هو أبو أمامة الباهلي ، الصحابي المشهور ، بل هذا آخر معروف بكنيته أيضا واسمه أسعد وقيل سعد بن سعد بن حنيف الانصاري معدود في الصحابة ، له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، فالحديث من مراسيل الصحابة ، وهي حجة .
6 هو حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري المكي ، وكان يسمى حبيب الروم لكثرة دخوله عليهم مجاهدا
مختلف في صحبته ، قال الحافظ " والراجح ثبوتها لكنه كان صغيرا "
7 أي حددتهم لنا عددا مخصوصا ، كما يستفاد من " النهاية " وعليه فقوله في آخر الاثر " ولا عدد " تفسير وبيان لقوله " لا وقت " .
8 قلت : فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات الستمر إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن ادعى الاجماع على الاربع فقط ، وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن حزم في " المحل " ( 5 / 124 - 125 ) .
9 وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة ، فيوقف عنده ولا يزاد عليه ، وله أن ينقص منه إلى الاربع وهو أقل ما ورد . قال ابن القيم في " زاد المعاد " بعد أن ذكر بعض ما أوردناه من الاثار والاخبار : " وهذه آثار صحيحة ، فلا موجب للمنع منها ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الاربع ، بل فعله هو وأصحابه من بعده " . قلت : وقد استدل المانعون من الزيادة على الاربع بأمرين :
الاول : الاجماع ، وقد تقدم بيان خطأ ذلك . الثاني : ما جاء في بعض الاحاديث " كان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعا " . والجواب : أنه حديث ضعيف ، له طرق بعضا أشد ضعفا من بعض ، فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم بالاسانيد الصحيحة المستفيضة ، قال الحافظ في " التلخيص " ( 5 / 167 ) ومن قبله الحازمي في " الاعتبار " ( ص 95 ) والبيهقي في " السنن " ( 74 / 3 ) : " روى من غير وجه كلها ضعيفة " . وأما ما جاء في " المجمع " ( 3 / 35 ) : " وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد فكبر تسعا تسعا ، ثم سبعا سبعا ، ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله . رواه الطبراني في الكبير والاوسط وإسناده حسن " . فهو مردود من وجهين : الاول : أنه مخالف لقول الحافظ ابن حجر ومن قبله من الائمة الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة الثاني : أن الحديث أخرجه الطبري في " المعجم الكبير ( 3 / 120 / 2 ) وإسناده هكذا : حدثنا أحمد بن القاسم الطائي بشر بن الوليد الكندي ثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع بن عمر قال سمعت عطاء بن أبي رباح عن يحدث ابن عباس به . قلت : وهذا إسنداد لا يحسن مثله فإن فيه ثلاث فيه ثلاث علل :
الاولى : أبو يوسف القاضي وهو يعقوب بن إبراهيم ضعفه ابن المبارك وغيره ووصفه القلاس بأنه كثير الخطأ . الثانية : ضعف بشير بن الوليد الكندي ، فانه كان قد خوف . الثالثة : المخالفة في سنده فقد أخرجه الطبراني ( 3 / 119 / 1 ) والحازمي في الاعتبار " ( 95 ) عن جماعة قالوا عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس به إلى أن قال : " أهل بدر " بدل " بدل " فتلى أحده ، وهكذا أورده الهيثمي وقال : " وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف " . قلت : بل هو ضعيف جدا ، كذبه ان بن معين ، وقال أبو حاتم : " متروك ، ذاهب الحديث " . قلت ، فهو آفة الحديث ، وهو الذي رواه عن عطاء ، وما وقع في الطريق الاول أنه نافع بن عمر - وهو ثقة - وهم من بعض رواته والراجح أنه الكندي الذي كان خرف كما عرفت .
www.alalbani.info
تابع : الصلاة على الجنازة
76 - ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الاولى ، وفيه حديثان :
الاول : عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ، ووضع اليمنى على اليسري " . أخرجه الترمذي ( 2/165 ) والدار قطني ( 192 ) والبيهقي ( 284 ) . وأبو الشيخ في " طبقات الاصبهانيين " ( ص 262 ) بسند ضعيف ، لكن يشهد له الحديث الاتي وهو
الثاني : عن عبد الله بن عباس " أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ، ثم لا يعود " . أخرجه الدار قطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول ، وسكت عنه ابن التركماني في " الجوهر النقي " ( 4/44 )
ثم قال الترمذي عقب الحديث الاول : هذا حديث غريب ، واختلف أهل العلم في هذا ، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة ، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : لا يرفع يديه إلا في أول مرة ، وهو قول الثوري وأهل الكوفة ، وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة : لا يقبض بيمينه على شماله ، ورأي بعض أهل العلم أن يقبض على شماله كما يفعل في الصلاة " . وفي المجموع " للنووي ( 5/232 ) : " قال ابن المنذري في كتابه " الاشراف والاجماع " : أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة ، واختلفوا في سائرها " 1 .
77 - ثم يضع يده اليمني على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ، ثم يشد بينهما على صدره ، وفي ذلك أحاديث لابد أن أذكر بعضها :
الاول : عن أبي هريرة مرفوعا في حديثه المتقدم آنفا : " . . ووضع اليمني على اليسري " . وهو وإن كان ضعيف الاسناد ، فإن معناه صحيح بشهادة الاحاديث الاتية فإنها بإطلاقها تشمل صلاة الجنازة كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيرها .
الثاني : عن سهل بن سعد قال : " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد على ذراعة اليسري في الصلاة " أخرجه مالك في " الموطأ " ( 1/174 ) ومن طريقه البخار ( 2/178 ) والسياق له ، وكذا الامام محمد في " الموطأ " ( 156 ) وأحمد ( 5/336 ) والبيهقي ( 2 / 28 ) .
الثالث : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنا معشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطرنا ، وتأخير سحورنا ، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة " . أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 885 - موارد ) والطبراني في " الكبير " وفي " الاوسط " ( 1/10 - 1 ) ومن طريقهما الضياء المقدسي في " المختارة " ( 63/10/2 ) . ( 1/174 ) . وله طريق أخرى عن ابن عباس . أخرجه الطبراني في " الكبير " والضياء المقدسي بسند صحيح ، وله شواهد ذكركتها في تخريج كتابنا " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " .
الرابع : عن طاووس قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمني على يده اليسري ، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة " . أخرجه أبو داود ( 1/121 ) بسند جيد عنه . وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند الجميع ، أما من يحتج منهم بالمرسل إطلاقا فظاهر - وهم جمهور العلماء ، وأما من لا يحتج به إلا إذا روى موصولا ، أو كان له شواهد ، فلان لهذا شاهدين :
الاول : عن وائل بن حجر : ، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره " . رواه ابن خزيمة في صحيحه كما في " نصب الراية " ( 1/314 ) ، وأخرجه البيهقي في سننه ( 2/30 ) من طريقين عنه يقوي أحدهما الاخر
الثاني : عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ، ورأيته - قال - يضع هذه على صدره ، وصف يحيى ( هو ابن سعيد ) اليمني على اليسري فوق المفصل " . أخرجه أحمد ( 5/226 ) بسند رجاله ثقات رجال مسلم غير قبيصة هذا ، وقد وثقه العجلي وابن حبان ، لكن لم يرو عنه ، غير سماك بن حرب وقال ابن المديني والنسائي " مجهول " وفي " التقريب " أنه مقبول .
قلت : فمثله حديثه حسن في الشواهد ، ولذلك قال الترمذي بعد أن خرج له من هذا الحديث أخذ الشمال باليمين :
" حديث حسن " .
فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر . ولا يشك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك . وأما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما : وقد بينت ذلك في التخريج المشار إليه آنفا .
78 - ثم يقرأ عقب التكبيرة الاولى فاتحة الكتاب وسورة2لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ( وسورة ، وجهر حتى أسمعنا ، فلما فرغ أخذت بيده ، فسألته ؟ فـ ) قال : ( إنما جهرت ) لتعلموا أنا سنة ( وحق ) " . أخرجه البخاري ( 3/158 ) وأبو داود ( 2 ، 68 ) والنسائي ( 1/281 ) والترمذي ( 2/142 ) وابن الجارود في " المنتفى " ( 264 ) والدار قطني ( 191 ) والحاكم ( 1/358 - 386 ) .
والسياق للبخاري ، والزيادة الاولى للنسائي ، وسندها صحيح ، ولابن الجارود منها ذكر السورة ، ولهما الثالثة بالسند الصحيح ، وللحاكم الثانية من طريق أخرى عن ابن عباس بسند حسن .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة ، يأتي حديث أحدهم في المسألة التي بعد هذه ثم قال الترمذي عقب الحديث : " هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة ، إنما هو الثناء على الله : والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ، والدعاء للميت ، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة " 3 . ثم إن الزيادة الاولى في الحديث قد رواها أبو يعلى ايضا في " مسنده " كما في " المجموع " للنووي ( 5/234 ) وقال : " إسناده صحيح " . وأقره الحافظ في " التلخيص " ( 5/165 ) .
واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة ، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة ، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها ، والله أعلم .
79 - ويقرأ سرا ، لحديث أبي أمامة بن سهل قال : " السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الاولى بأم القرآن مخافتة . ثم يكبر ثلاثا ، والتسليم عند الاخرة " . أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح كما تقدم في المسألة ( 74 ) الحديث الخامس من الفقرة ( أ ) ، ( 111 ) .
80 - ثم يكبر التكبيرة ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ( الثلاث ) ، لا يقرأ في شئ منهم ، ثم يسلم سرا في نفسه ( حين ينصرف ( عن يمينه ) ، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه ) " . أخرجه الشافعي في " الام ( 1/239 - 240 ) ومن طريقه البيهقي ( 4/39 ) وابن الجارود ( 265 ) عن الزهري عن أبي أمامة وقال الزهري في آخره
" حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة " . قال الشافعي رحمه الله : " وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى " . وأخرجه الحاكم ( 1/360 ) وعنه البيهقي إلا أنه قال : " أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " . والباقي نحوه ، وفيه الزيادتان . وزاد في إسناده الثاني " حبيب بن مسلمة " كما تقدم في رواية الطحاوي في المسألة المشار إليه آنفا ( 74 ) .
ثم زاد الحاكم : " قال الزهري : حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه " وقال : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة " ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لاقبلها ، لانه لو كان ها لم تقع في التكبيرات بل قبلها ، كما هو واضح ، وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم ، خلافا لابن حزم ( د/129 ) والشوكاني ( 3/53 ) .
وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شئ من الاحاديث الصحيحة4 ، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة ، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة5 .
81 - ثم يأتي ببقية التكبيرات ، ويخلص الدعاء فيها للميت ، لحديث أبي أمامة المتقدم انفا ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا صليتم على الميت ، فأخلصوا له الدعاء " 6أخرجه أبو داود ( 2/68 ) وابن ماجه ( 1/456 ) وابن حبان في " صحيحه " و( 754 - موارد ) والبيهقي ( 4/40 ) من حديث أبي هريرة وصرح ابن اسحاق بالتحديث عند ابن حبان .
82 - ويدعوا فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول : " اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما نقيت ( وفي رواية : كما ينقي الثوب الابيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوجا ( وفي رواية : زوجة ) خيرا من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ، ومن عذاب النار ، قال : فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت " . أخرجه مسلم ( 3/59 - 60 ) والنسائي ( 1/271 ) وابن ماجه ( 1/4256 ) وابن الجارود ( 264 - 265 ) والبيهقي ( 4/40 ) والطيالسي ( 999 ) وأحمد ( 6/23و28 ) والسياق لمسلم ، والرواية الثانية له في رواية ، وهي لسائرهم إلا أحمد ، وله والبيهقي الرواية الثالثة .
وفي رواية ابن ماجه والطيالسي أن الميت كان رجلا من الانصار ، لكن في سندها فرج بن فضالة وهو ضعيف عن عصمة بن راشد وهو مجهول .
والحديث أخرجه الترمذي ( 2/141 ) مختصرا وقال : " حديث حسن صحيح ، وقال محمد بن اسماعيل - يعني البخاري - أصح شئ في هذا الباب هذا الحديث " .
الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان إذا صلى على جنازة يقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده " . أخرجه ابن ماجه ( 1/456 ) والبيهقي ( 4/41 ) من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه .
وأبو داود ( 2/68 ) والترمذي ( 2/141 ) وابن حبان في صحيحه ( 757 - موارد ) والحاكم ( 1/ 358 ) والبيهقي أيضا وأحمد ( 2/368 ) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به نحوه ، دون قوله " اللهم لا تحرمنا . . . " فهي عند أبي داود وحده ، وصرح يحيى بالتحديث عند الحاكم ثم قال : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا ، وأعل بما لا يقدح .
وليحبي فيه إسناد ان آخران ، عند أحمد ( 4/170 ، 308 ) والبيهقي . وللحديث شاهد من حديث ابن عباس نحوه . رواه الطبراني في " الكبير " .
الثالث : عن واثلة بن الاسقع قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين ، فأسمعه يقول : اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك ، فقه فتنة القبر ، وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق ، فاغفر له وارحمه ، إنك الغفور الرحيم " أخرجه أبو داود ( 2/68 ) وابن ماجه ( 1/456 ) وابن حبان في صحيحه ( 758 ) وأحمد ( 3/471 ) بإسناد صحيح إن شاء الله تعالى ، وقد أورده ابن القيم فيما حفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم ، وسكت عليه النووي في " المجموع " .
الرابع : عن يزيد بن ركانة بن المطلب قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال : " اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، إن كان محسنا فزد في حسناته ، إن كان مسيي ا فتجاوز عنه " . ( ثم يدعوا ما شاء الله أن يدعو ) " . أخرجه الحاكم ( 1/359 ) وقال : " إسناده صحيح ، ويزيد بن ركانة وأبو ركانة صحابيان " . ووافقة الذهبي ، ورواه الطبراني في " الكبير " بالزيادة كما في " المجمع " ( 4/33/34 ) وابن قانع كما في " الاصابة " .
وله شاهد من طريق سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة : كيف تصلي على الجنازة فقال : أنا لعمر الله أخبرك ، أتيعها من أهلها ، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله ، وصليت على نبيه ، ثم أقول : اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك : كان يشهد أن لا إله ألا أنت ، وأن محمدا عبدك ورسولك ، وأنت أعلم به ، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته ، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ، اللهم لا تحرمنا أجرة ، ولا تفتنا بعده " . أخرجه مالك ( 1 - 227 ) وعنه محمد بن الحسن ( 164 - 165 ) وإسماعيل القاضي في " فضل الصلاة صلى الله عليه وسلم " رقم 5 ( 93 ) 27وسنده موقوف صحيح جدا ، وقد ساق الهيثمي منه الدعاء مرفوعا من حديث أبي هريرة وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ورجال الصحيح " . وقد تقدم بلفظ آخر فيه الجملة الاخيرة منه ، وهو النوع ( الثاني ) ( ص 124 )
***************
1 قلت : ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الاولى ، فلا نرى مشرعية ذلك ، وهو مذهب الحنفية وغيرهم ، واختاره الشوكاني وغيره من المحققين ، وإليه ذهب ابن حزم فقال : ( 5/ 128 ) : " وأما رفع الايدي فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شئ من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط ، فلا يجوز فعل ذلك ، لانه عمل في الصلاة لم يأت به نص ، وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ، ورفع ، وليس فيها رفع وخفض ، والعجب من قول أبي حنيفة برفع الايدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ، ولم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنعه من رفع الايدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم " . قلت : وما عزاه إلى أبي حنيفة روى في كتب الشراح من الحنفية ، فلا تغير بما جاء في الحاشية على " نصب الراية ( 2/285 ) من التعجب من هذا . . العزو وهو اختيار كثير من أئمة بلخ منهم كما في " المبسوط " للسرخسي ( 2 / 64 ) ، لكن العمل عند الحنفية على خلاف ذلك ، وهو الذي جزم به السرخسي ، ولكنهم يرون رفع الايدي في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين مع أنها لا أصل لها أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر " المحلى " ( 5 / 83 ) . نعم روى البهقي ( 4/44 ) بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة . فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ، فله أن يرفع ، وقد ذكري السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا ، وذلك مما لا نعرف له أصلا له أصلا في كتب الحديث .
2 فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ، وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) . سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك . . . قال : ما سمعت " .
3 قلت : وهذا الحديث وما في معناه حجة عليهم ، لا يقال : ليس فيه التصريح بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاننا نقول : أن قول الصحابي من السنة كذا . مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصح الاقوال حتى عند الحنفية ، بل قال النووي في ، " المجموع " ( 5 / 232 ) : " إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الاصول وغيرهم من الاصوليين والمحدثين " . قلت وبهذا جزم المحقق ابن الهمام في " التحرير " ، وقال شارحه ابن أمير حاج ( 2 / 224 ) : " وهذا قول أصحابنا المتقدمين ، وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية وجمهور المحدثين " . قلت : وعليه فمن العجائب أن لا يأخذ الحنفية بهذا الحديث مع صحته ومجيئه من غير ما وجه ، ومع صلاحيته لاثبات السنة على طريقتهم وأصولهم فقال الامام محمد في " الموطأ " ( ص 175 ) : " لا قراءة على الجنازة ، وهو قول أبي حنيفة " . ومثله في " المبسوط " للسرخسي ( 2 / 64 ) . ولما رأي بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول عن الصواب ، ومجافاته عن الحديث ، قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله وإنما اشترطوا ذلك توفيقا منهم - بزعمهم - بين الحديث وقول إمامهم ، فكأن قوله حديث آخر صحيح ، ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهما ومع أن
أن هذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده ، فإنه يبطله ثبوت قراءة السورة مع الفاتحة في الحديث وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضا وعندهم عجيبة أخرى وهي قولهم " أن قراء سبحانك - بعد التكبيرة الاولى من سنن الصلاة على الجنازة " مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم التنبيه على ذلك في الحاشية ( ص 119 ) ، فقد جمعوا بين إثبات مالا أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها فإن قلت : قد قال المحقق ابن الهمام في " فتح القدير " ( 1 / 459 ) : " قالوا : لا يقرأ الفاتحة ، إلا أن يقرأها بنية الثناء ، ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " . فأقول : وهذا القول من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق ، فإن ثبوت القراءة عنه صلى الله عليه وسلم مما لا يخفى على مثله مع وروده في " صحيح البخاري " وغيره مما سبق بيانه ، ولذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينهض دليلا على إثبات القراءة لقوله فيه " سنة " بناء على الخلاف الذي سبق أن ذكرناه ، فإن كان الامبر كما فهذه عجبية أخرى ، فإن مذهبه أو قول الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما تقدم نقله من كتابه " التحير " ، وقد جروا على ذلك في فروعهم ، فخذ مثلا على ذلك المسألة الاتية . قال في " الهداية " . " إذا حملوا الميت على السرير أخذوا بقوائمه الاربعة ، بذلك وردت السنة ، وقال الشافعي : السنة أن فقال ابن الهمام في صدد الرد على ما نسبوه إلى الشافعي :
" قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهبوا إليه " . ثم ساق من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال : " من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير كلها فإنه من السنة " . رواه ابن ماجه ( 1 / 451 ) والبيهقي ( 194 - 20 ) ، قال ابن همام : " فوجب الحكم بأن هذا هو السنة ، وإن خلافه إن تحقق من بعض السلف فلعارض " . فانظر كيف جعل قول ابن مسعود " من السنة " في حكم المرفوع ، ولم يجعل قول ابن عباس كذلك فهل مصدر هذا التناقض السهو أم التعصب للمذهب عفانا الله منه ؟ وهذا على فرض صحة ذلك عن ابن مسعود ، فكيف وهو غير صحيح ، لانه منقطع ، أبو عبيدة لم يدرك أباه كما في " الجوهر النقي " للتركماني الحنفي ولذلك أعرضت عن إيراد هذه السنة المزعومة في كتابنا هذا ، كما أعرضنا عن مقابلها المنسوب للشافعي لعدم وروده
4 روى عن ابن مسعود صيغة قريبة من الصلاة الابراهيمية ، لكن سندها ضعيف جدا ، فلا يشتغل به ، وقد ساقها السخاوي في " القول البديع " ص ( 153 - 154 ) وابن القيم في " جلاء الافهام " ، وقال ( 255 ) : " فالمستحب أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد لان النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه "
5 وهي سبع صيغ أوردتها في " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " . وقد طبعه المكتب الاسلامي ، الطبعة الثالثة وفيها زيادات هامة . ثم طبع الطبعة الرابعة
6 قال السندي : أي خصوه بالدعاء ، وقال المناوي : " إي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب ، لان المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت ، وإنما يرجي قبولها عند توفر الاخلاص والابتهال ، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي ، قال ابن القيم : هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء " . قلت : وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامة المتقدم " ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث " فالصلاة هنا بمعنى الدعاء بدليل الرواية الاولى " ويخلص الدعاء " لان أصل معنى الصلاة في اللغة الدعاء ، فمن غرائب التفسير ما في " القول البديع " ( ص 152 ) " ويخلص الصلاة أي يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث "
www.alalbani.info
تابع : الصلاة على الجنازة
83 - والدعاء بين التكبيرة الاخيرة والتسليم مشروع ، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : " شهدته وكبر على جنازة أربعا ، ثم قام ساعة - يعني - يدعوا ، ثم قال : أتروني كنت أكبر خمسا ؟ قالوا : لا ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا " . أخرجه البيهقي ( 4 - 35 ) بسند صحيح . ثم أخرجه هو ( 4/42 ، 43 ) وابن ماجة ( 1/457 ) والحاكم ( 1/ 360 ) وأحمد ( 4 - 383 ) من طريق إبراهيم الهجري عن أبن أبي أوفي به ، إلا أنه أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( ، وزاد بعد قوله : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا : ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ، ثم سلم " وقال الحاكم :
" هذا حديث صحيح ، وابراهيم لم ينقه عليه بحجة " . قلت : بلي ، ولذلك تعقبه الذهبي بقوله : قلت ضعفوا ابراهيم " .
قلت : وذلك لسوء حفظه ، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في " التقريب " لين الحديث ، رفع موقوفات " 1 .
84 - ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه ، والاخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : " ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس ، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة " . أخرجه البيقهي ( 4/43 ) بإسناد حسن ، وقال النووي ( 5/239 ) : " إسناد جيد " وفي " مجمع الزوائد " ( 3/34 ) : " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات "
وقد ثبت في " صحيح مسلم " وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة ، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الاول : " مثل التسليم في الصلاة " أي التسليمتين المعهودتين . ويحتمل أنه يعني بالاضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا ، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا ، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن الاول أكثر ، غير أن هذا الاحتمال فيه بعد لان التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه ، صلى الله عليه وسلم لكن لم يروها ابن مسعود فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور " مثل التسليم في الصلاة " . والله أعلم .
وللحديث شاهد ، يرويه شريك عن إبراهيم الهجري قال : " أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة ، حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله ، فلما انصرف قلنا له : ما هذا ؟ قال : إني لاأزيدكم على مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه البيهقي ( 4/43 ) وسنده ضعيف من أجل الهجري كم تقدم في المسألة السابقة وقد صح عنه من طريق أخرى بعضه مرفوعا ، وبعضه موقوفا ، كما ذكرنا هناك ، وروى أحمد في " مسائل أبي داود عنه " ( 153 ) عن عطاء بن السائب قال :
" رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة ( واحدة ) " لكن إسناده ضعيف فيه أبو وكيع الجراح بن مليح ، وهو يضعيف واتهمه بعضهم . وقد ذهب لى التسليمتين الحنفية كما في " المبسوط " ( 2/65 ) ، أحمد في رواية عنه كما في " الانصاف " ( 2/525 ) 2 والشافعية كما في " شرح ابن قاسم الغزي " ( 1/431 - باجوري ) وقال : " لكن يستحب زيادة ورحمه الله وبركاته " .
85 - ويجوز الاقتصار على التسليمة الاولى فقط ، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ، فكبر عليها أربعا ، وسلم تسليمة واحدة " . أخرجه الدار قطني ( 191 ) والحاكم ( 1/360 ) وعنه البيهقي ( 4/43 ) من طريق أبي العنبس عن أبيه عنه .
قلت : واسناده حسن كما بينته في " التعليقات الجياد " .
ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة .
أخرجه البيهقي معلقا . ويقويه عمل جماعة من الصحابة به ، فقد قال الحاكم عقبه : " قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمه واحدة " .
قلت : وقد وافقه الذهبي ، وأسند البيهقي غالب هذه الاثار ، وزاد فيهم " واثلة ابن الاسقع وأبي إمامة وغيرهم " . وفي اطلاق الصحة على رواية ابن أبي إوفى نظر عندي ، لان في سندها الجراح بن مليح وهو ضعيف كما سبق قريبا ، إلا أن يكون وقع للحاكم من طريق أخرى ، وذلك مما لا أظنه ، وإلى هذه الاثار ذهب الامام أحمد في المشهور عنه ، وقال أبو داود ( 153 ) : " سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة ؟ قال : هكذا ، ولوى عنقه عن يمينه ( وقال : السلام عليكم ورحمة الله ) " . قلت وزيادة " وبركاته " في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم ، لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة ، ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق ، وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في التسليمتين ، ورد ذلك عليه الباجوري في حاشيته ( 1/431 ) فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا ولا في الفريضة والصواب ما ذكرنا .
86 - والسنة أن يسلم في الجنازة سرا ، الامام ومن وراءه في ذلك سواء ، لحديث أبي أمامة المتقدم في المسألة بلفظ : " ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف ، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامة " . وله شاهد موقوف ، أخرج البيهقي ( 4/43 ) عن ابن عباس أنه :
" كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية " . وإسناده حسن . ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه : " كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه " . وإسناده صحيح3 .
87 - ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة ، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " . أخرجه مسلم ( 2 / 208 ) وأبو عوانة في صحيحه ( 1 / 368 ) وأبو داود ( 2 / 66 ) والنسائي ( 1 / 283 ) والترمذي ( 2 / 144 ) وصححه ، وابن ماجه ( 1 / 463 ) والبيهقي ( 4 / 32 ) والطيالسي ( رقم 1001 ) وأحمد ( 5 / 152 ) من طريق علي بن رباح عنه . وزاد البيهقي :
" قال : قلت لعقبة : أيدفن بالليل ؟ قال : نعم ، قد دفن أبو بكر بالليل " . وإسنادها صحيح4 .
*****************************
1 فوائد : الاولى : قال الحافظ في " التلخيص " ( 1825 ) : " قال بعض العلماء اختلاف الاحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء ، وعلى آخر بغيره ، والذي أمر به أصل الدعاء " . الثانية : قال الشوكاني في " نيل الاوطار " ( 55 4 ) : " إذا كان المصلي عليه طفلا استحب أن يقول المصلي : اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا ، روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة ، وروى مثله سفيان في " الجامعة " عن الحسن " .
قلت : حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن ، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع ، وإن كان موقوفا ، إذا لم يتخذ سنه ، بحيث يؤدي ذلك الى الظن إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع ( الثاني ) لقوله فيه : " وصغيرنا . . . اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده " . وقد ذهب الامام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن ، كما رواه أبو داود في " المسائل " ( 153 ) عنه ، وهو مذهب الشافعية ، واستدل لهم النووي في " المجموع " ( 5/ 239 ) بحديث الهجري المذكور أعلاه ، ، والاستدلال بما قبله أقوى ، وهو حجة على الحنفية حيث قالوا : " ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما " . الثالثة : وذهبت الشافعية أيضا الى وجوب مطلق الدعاء ، للميت لحديث أبي هريرة المتقدم : " . . فأخلصوا له الدعاء " . وهذا حق ، ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بانه مجرد دعوى فقال ( 5 / 236 ) : " ومحل هذا الدعا التكبيرة الثالثة ، وهو واجب فيها ، لا يجزي في غيرها بلا خلاف ، وليس لتخصيصه بها دليل واضح ، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء " . قلت : لكن إيثار ما تقدم من أدعيته صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس ، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم ، فان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم . ولذلك قال الشوكاني ( 4 / 55 ) : " واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيه غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم والتمسك بالثابت عنه أولى " . قلت : بل اعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ، فالعدول عنه حينئذ يخشي أن يحق فيه قول الله تبارك وتعالى : ( أتستبد لون الذي هو ادني بالذي هو خير )
2 ومن المبالغات قول ابن المبارك : " من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل . رواه أبو داود في " المسائل " ( 154 ) بسند صحيح عنه
3 قلت : وكأنه لاختلاف هذين الاثرين اختلفت اقوال الحنابلة في هذه المسألة ، فجاء في الانصاف ( 5 / 523 ) : " قال في " الفروع " : ظاهر كلام الاصحاب أن الامام يجهر بالتسليم ، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر " . ثم نقل عن " المذهب " و" مسبوك الذهب " ما يشهد لكلام ابن الجوزي . وهو الارجح لحديث أبي أمامة
4 الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة ، وهو الذي فهمه الصحابة فروي مالك في " الموطأ " ( 1 / 228 ) ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة ، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح ، فوضعت بالبقيع قال : وكان طارق يغلس بالصبح ، قال ابن أبي حرملة : فسمعت عبد الله بن عمر يقول لاهلا إما أن تصلوا على جنازتكم الان ، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس ، وسنده صحح على شرط الشيخين . ثم روى مالك عن ابن عمر قال : يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما . وسنده صحيح أيضا . وروى البيهقي بسند جيد عن ابن جريج أخبرني زياد أن عليا أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس ، فلم يصل عليها حتى غربت الشمس : فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامها ، فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب ، وفي الناس أنس بن مالك ، وأبو برزه من الانصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم صلوا على الجنازة . قال الخطابي في " المعالم " ( 4/327 ) ما ملخصه : واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث ، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الاوقات ، وهو قول عطاء والنخعي والاوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق ، والشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار ، وقول الجماعة أولى لموافقته الحديث " . قلت : ومنه تعلم أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالاجماع . وهم منه رحمه الله
www.alalbani.info
الدفن وتوابعه
88 - ويجب دفن الميت ولو كان كافرا ، وفي حديثان :
الاول : عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو طلحة الانصاري ، والسياق له : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش ، ( فجروا بأرجلهم ) فقذفوا في طوى1من أطواء بدر خبيث مخبث ( بعضهم على بعض ) . ( إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملاها ، فذهبوا يحركوه فتزايل2فأقروه ، وألقوا عليه ماغيبه من التراب والحجارة ) ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة3 ثلاث ليال ، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد رحلها ، ثم مشى واتبعه أصحابه ، وقالوا : ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته ، حتى قام على شفة الركي4فجعل ينادي بأسمائهم وأسماء آبائهم ( وقد جيفوا ) : ( يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ، ويا شيبة بن ربيعة ، ويا وليد بن عتبة ) ، أيسر كم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ، فهل وجدتهم ما وعدكم ربكم حقا ؟ قال : ( فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ، ( وهل يسمعون ؟ يقول الله عزوجل : إنك لا تسمع الموتي ) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، ( والله ) ( إنهم الان ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق ) ، وفي رواية ، إنهم الان ليسمعون ) ( غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا ، قال قتادة : أحياهم الله ( له ) حتى أسمعهم قوله ، توبيخا وتصغيرا ، ونقمة ، وحسرة وندما " . قلت رواه جماعة من الصحابة ، وهذه رواية بعضهم ، وهم :
الاول : أبو طلحة الانصاري ، يرويه قتادة قال : ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة به . أخرجه البخاري ( 7/240 - 241 ) واللفظ له ومسلم ( 8/164 ) وأحمد ( 4/129 ) والزيادة الخامسة له ، وهي على شرط مسلم ، وأخرجه النسائي أيضا ( 1/293 ) ، لكنه لم يذكر في سنده أبا طلحة ، وهو رواية لمسلم ( 8/163 ) وأحمد ( 3/104 ، 145 ، 182 : 219 - 287 ) وعنده الزيادة الاولى والسابعة ، وإسنادهما صحيح على شرط مسلم ، وعندهم - أعني الثلاثة - الزيادة الرابعة والخامسة ، إلا أنهم قالوا : " أمية بن خلف " بدل " وليد بن عتبة " وهو خطأ من بعض الرواة ، لان أمية لم يكن في البئر كما تدل عليه الزيادة الثانية ، وهي في حديث عائشة كما يأتي بسند حسن ، وعندهم أيضا الزيادة السادسة والعاشرة ، ولاحمد الحادية عشر .
الثاني : عمر بن الخطاب ، رواه عنه أنس أيضا بنحوه ، وفيه الزيادة الثانية . أخرجه مسلم والنسائي وأحمد ( رقم182 ) .
الثالث : عبد الله بن عمر ، وله الرواية الثانية ، وفيه الزيادة التاسعة . أخرجه البخاري ( 7/242 . 242 - 243 ) وأحمد ( رقم 4864 ، 4958 ، 6145 ) وفي رواية له : " فذكر ذلك لعائشة ، فقالت : وهل - يعني ابن عمر - ، انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنهم الان . . . " وإسنادها حسن ، وفيها الزيادة الثانية أيضا كما تقدم . وأعلم أن العلماء صوبوا رواية ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنهم الان ليسمعون " ، وردوا قولها فيه " وهل " ، لانه مثبت وهي نافية ، ولانه لم يتفرد بذلك بل تابعة أبوه عمر وأبو طلحة كما تقدم ، وغيرهما كما في " الفتح " فراجعه إن شئت التفصيل . والحق أن ما رواه الجماعة صواب ، وما روته عائشة كذلك ، وكل ثقة ولا تناقض بين الروايتن ، فتضم إحداهما إلى الاخرى كما فعلنا في سياق الحديث . ثم أخرجه أحمد ( 6/276 ) وابن هشام في " السيرة " ( 2/74 ) بسند حسن ، وفيه الزيادة الثالثة .
الثاني : عن علي رضي الله عنه قال : " لما توفي أبو طالب ، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الشيخ ( الضال ) قد مات ( فمن يواريه ؟ ) ، فقال : اذهب فواره ، ثم لا تحدث شيئا حتي تأتيني : ( فقال : إنه مات مشركا5 ، فقال : إذهب فواره ) قال : فواريته ثم أتيته ، قال : إذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني ، قال : فاغتسلت ، ثم أتيته ، قال : فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها . قال : وكان علي إذا غسل الميت اغتسل " . أخرجه أحمد ( رقم 807 ) وابنه في زوائد " المسند " ( رقم 1074 ) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عنه . قلت : وسنده صحيح .
وأخرجه أبو داود ( 2/70 ) والنسائي ( 1/282 - 283 ) والبيهقي ( 3/398 ) وأحمد أيضا ( رقم 759 ) من طريق أبي إسحاق : سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي به نحوه . والزيادات لاحمد إلا الثانية فللنسائي .
وإسناده صحيح أيضا ، رجاله كلهم ثقات رجال الصحيحين غير ناجية بن كعب ، قال العجلي في " الثقات " 6 : " كوفي تابعي ثقة " . وقال الحافظ في " التقريب " : ثقة " . وأما قول النووي في " المجموع " ( 5 / 181 ) :
" رواه أبو داود وغيره ، وإسناده ضعيف " . فهو مردود ، ولا ندري وجهه إلا أن يريد أنه من رواية أبي إسحاق وهو السبيعي ، فإنه كان تغير لما كبر . فإن كان هذا ، فالجواب من وجهين :
الاول : أنه من رواية سفيان الثوري عنه ، وهو من أثبت الناس فيه ، كما في " التهذيب " .
الثاني : أنه لم يتفرد به ، بل جاء من الطريق الاولى كما سبق ، وكأن النووي رحمه الله لم يقف عليها أو لم يستحضرها حين تكلم على الحديث ، ولعله اعتمد في تضعيفه على البيهقي ، فقد قال الحافظ في " التلخصى " ( 5/149 - 150 ) بعد أن عزاه لاحمد وأبي داود
والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي من طريق أبي إسحاق . . " ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ، ولا يتبين وجه ضعفه ، وقد قال الرافعي انه حديث ثابت مشهور ، قال ذلك في أمالية " .
وعزاه في " الفتح " ( 7/154 ) لابن خزيمة أيضا وابن الجارود 7 .
89 - ولا يدفن مسلم مع كافر ، ولا كافر مع مسلم ، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين ، الكافر في مقابر المشركين ، كذلك كان الامر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، واستمر إلى عصرنا هذا ، ومن الادلة على ذلك حديث بشير بن الخصاصية قال : " بنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( آخذا بيده ) . فقال : يا ابن الخصاصية ما ( أصبحت ) تنقم على الله ؟ 8أصبحت تماشي رسول الله ( قال : أحسبه قال : آخذا بيده ) ، فقلت : ( يا رسول الله بأبي وأمي ) ما ( أصبحت ) أنقم على الله شيئا ، كل خير فعل بي الله . فأتي على قبور المشركين فقال : لقد سبق هؤلاء بخير كثير ، وفي رواية : خيرا كثيرا ) ثلاث مرات . ثم أتى على قبور المسلمين ، فقال : لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ، ثلاث مرات فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة ، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان ، فقال : يا حاصب السبتيتين ويحك ألق سبتيتك ، فنظر فلا عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمي بهما " . أخرجه أبو داود ( 2/72 ) والنسائي ( 1/288 ) وابن ماجة ( 1/474 ) وابن أبي شيبة ( 4/170 ) والحاكم ( 1/373 ) والسياق له ومن طريقه البيهقي ( 4/80 ) والطيالسي ( 1123 ) وأحمد ( 5/83 ، 83 ، 224 ) والزيادات له ، والثانية للبيهقي وليست في المستدرك ، وروي الطحاوي ( 1/293 ) منه قصة الرجل صاحب السبتيتين وقال الحاكم :
" صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي ، وأقره الحافظ في " الفتح " ( 3/160 ) وروى ابن ماجه عن عبد الله عثمان وهو البصري شعبة أنه قال : حديث جيد ونقل ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 4/343 ) عن الامام أحمد أنه قال : اسناده جيد . وقال النووي في " المجموع " : ( 5/312 ) : " اسناده حسن " .
واحتج به ابن حزم ( 5/142 ، 143 ) على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك . وفي مكان آخر ، احتج به على تحريم المشي بالنعال بين القبور كما سيأتي في التعليق على المسألة ( 126 ) .
90 - والسنة الدفن في المقبرة ، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفن الموتى في مقبرة البقيع ، كما تواترت الاخبار بذلك ، وتقدم بعضها في مناسبات شتى أقربها حديث ابن الخصاصية الذي سقته في المسألة السابقة ، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة ، إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته ، وذلك من خصوصياته عليه السلاة والسلام ، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها : قالت : " لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه ، فقال أبو بكر : سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيي ا ما نسيتة قال : " ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه " ، فدفنوه في موضع فراشه " . أخرجه الترمذي ( 2/129 ) وقال : " حديث غريب ، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه " . قلت : لكنه حديث ثابت بما له من الطرق والشواهد :
أ - أخرجه ابن ماجه ( 1/498 ، 499 ) وابن سعد ( 2/71 ) وابن عدي في الكامل " ( ق 94/2 ) من طريق ابن عباس عن أبي بكر .
ب - وابن سعد وأحمد ( رقم 27 ) من طريقين منقطعين عن أبي بكر .
ج - ورواه مالك ( 1/230 ) وعنه ابن سعد بلاغا .
د - ورواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي بكر مختصرا موقوفا ، وهو في حكم المرفوع ، وكذلك رواه الترمذي في " الشمائل " ( 2/272 ) في قصة وفاته صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ ابن حجر ( 1/420 ) :
" واسناده صحيح ، لكنه موقوف ، والذي قبله أصرح في المقصود ، وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك ، بل هو متجه ، لان استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر ، فتصير الصلاة فيها مكروهة " وقد استنبط البخاري الكراهة من قوله صلى الله عليه وسلم : " اجعلو في بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتخذوها قبورا " . أورده في " باب كراهية الصلاة في المقابر " من حديث ابن عمر ، فقال الحافظ : " ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب ، وهو قوله : " لا تجعلو بيوتكم مقابر " ، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا " .
91 - ويسثني مما سبق الشهداء في المعركة ، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر لحديث جابر رضي الله عنه قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم ، وقال أبي عبد الله : يا جابر ابن عبد الله لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا ، فإني والله لو لا أني أترك بنات لي بعدي لاحببت أن تقتل بين يدي ، قال : فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح ، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا - إذ لحق رجل ينادي : ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلي فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا " . أخرجه أحمد ( 3/397 - 398 ) بسند صحيح ، وبعضه عند أبي داود وغيره مختصرا وقد تقدم في المسألة ( 17ص 14 )
************
1 هي البئر التي طويت وثبتت بالحجارة لتثبت ولا تنهار
2 أي تفسخ وتفرقت أجزاؤه .
3 هي كل موضع واسع لابناء فيه .
4 أي طرف البئر
5 هذا صريح في أن أبا طالب مات كافرا مشركا ، وفي الباب أحاديث كثيرة ، منها حديث سعيد بن حزن المتقدم في المسألة ( 60 ) ، وقد قال الحافظ بن شرحه له : " ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الاحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ، ولا يثبت من ذلك شئ ، وبالله التوفيق ، وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الاصابة " .
6 رتبه العلامة علي بن عبد الكافي السبكي على حروف المعجم ، وعندنا منه نسخة منسوخة عن نسخة نسخت عن أصل محفوظ في مكتبة الاوقاف الاسلامية بحلب ، ثم قابلت نسختي بالاصل ومنها نقلت وذاك شئ اخر . نعم إن ثبتت الرواية الاتية فلا مناص من التسليم بما سبق عن الحافظ ، فقد قال عقب كلامه المذكور : " قلت : وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ : " فقلت : إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه ؟ قال : أرى أن تغسله وتجنه " ، وقد ورد من وجه آخر أنه غسله ، رواه ابن سعد عن الواقدي " . قلت : أما الواقدي فمتروك متهم بالكذب ، فلا قيمة لزيادته ، وأما زيادة ابن أبي شيبة " أن تغسله " فهي منكرة أيضا لانه أخرجها ( 4 / 142 ) من طريق الاجلح عن الشعبي مرسلا . وهو مع إرساله فإن الاجلح فيه ضعيف ، فلا حجة في زيادته أيضا .
7 فائدة : هذا الحديث أورده البيهقي في باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه " . وأنت ترى أنه ليس في الحديث ما ترجم له من الاغتسال فقال الحافظ تعليقا على كلامه : " تنبيه . ليس في شئ من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله : " فأمرني فاغتسلت فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ، ولم يشرع من دفنه . ولم يستدل البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت ، وقد وقع عند أحمد أيضا وابنه كما تقدم ، ويستغرب من الحافظ كيف خفي عليه ذلك ، لا سيما وهو قد عزي الحديث لاحمد كما رأيت ثم إن قوله : " ولم يشرع الاغتسال من دفنه " ، فيه نظر ، لان لقائل أن يقول : أن الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية ذلك ، ولا ينافيه الزيادة التي وقعت في آخر الحديث ، لانها جملة مستأنفة ، لا علاقة لها بما قبلها ، أعني أنه لا دليل في الحديث أن عليا إنما كان يغتسل من غسل الميت ، لامره صلى الله عليه وسلم إياه بالغسل في الحديث بل هذا شئ
8 إنما قال له عليه السلام هذا لان بشيرا رضي الله عنه كان أظهر شيئا
من التضجر بسبب بعده عن دار قومه فقد روى الطبراني في " الكبير "
والاوسط " عن بشير نفسه قال : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته
بالبقيع فسمعته يقول : السلام على أهل الديار من المؤمنين وانقطع شسعي ، فقال :
انعش قدمك ، فقلت : يا رسول الله طالت عزوبتي ونأيت عن دار قومي فقال : يا بشير
ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك من بين ربيعة ، قوم يرون لو لا أنهم انكفت الارض
بمن عليها . قال الهيثمي في " المجمع " ( 3 / 60 ) : ورجاله ثقات
"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق