حذف 12. صفحة من مدونتي

12. صفحة تحذفهم با مفتري حسبي الله ونعم الوكيل

Translate

الأربعاء، 6 مارس 2024

7ج6 وج7.مشكاة المصابيح ت الالباني[ اولا// ج6.الأحاديث من 3001 إلى 3500**/ ثم //ثانيا جزء 7. الأحاديث من 3501 إلى 4000 ثم ثانيا ]


💦ج6 وج7.مشكاة المصابيح ت الالباني💦

اولا// ج6.الأحاديث من 3001 إلى 3500

3001 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار " . رواه أبو داود وابن ماجه


3002 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أسمر بن مضرس قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال : " من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له " . رواه أبو داود


3003 - [ 13 ] ( ضعيف )
وعن طاوس مرسلا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أحيى مواتا من الأرض فهو له وعادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني " . رواه الشافعي


3004 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وروى في " شرح السنة " : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لعبد الله بن مسعود الدور بالمدينة وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل فقال بنو عبد بن زهرة : نكتب عنا ابن أم عبد فقال لهم رسول الله : " فلم ابتعثني الله إذا ؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه "


3005 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل . رواه أبو داود وابن ماجه


3006 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سمرة بن جندب : أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله فكان سمرة يدخل عليه فيتأذى به فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليبيعه فأبى فطلب أن يناقله فأبى قال : " فهبه له ولك كذا " أمرا رغبه فيه فأبى فقال : " أنت مضار " فقال للأنصاري : " اذهب فاقطع نخله " . رواه أبو داود
وذكر حديث جابر : " من أحيى أرضا " في " باب الغصب " برواية سعيد بن زيد . وسنذكر حديث أبي صرمة : " من ضار أضر الله به " في " باب ما ينهى من التهاجر "


الفصل الثالث


3007 - [ 17 ] ( ضعيف )
عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : " الماء والملح والنار " قالت : قلت : يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار ؟ قال : " يا حميراء أمن أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها " . رواه ابن ماجه


باب العطايا - الفصل الأول


3008 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به ؟ قال : " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " . فتصدق بها عمر : أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول قال ابن سيرين : غير متأثل مالا


3009 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العمرى جائزة "


3010 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن العمرى ميراث لأهلها " . رواه مسلم


3011 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعفبه فإنها الذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث "


3012 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لعقبك فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها


الفصل الثاني


3013 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ترقبوا أو لا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمر فهي لورثته " . رواه أبو داود


3014 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود


الفصل الثالث


3015 - [ 8 ] ( صحيح )
عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه " . رواه مسلم


باب - الفصل الأول


3016 - [ 1 ] ( صحيح )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح " . رواه مسلم


3017 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب . رواه البخاري


3018 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء " . رواه البخاري


3019 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما فقال : " أكل ولدك نحلت مثله ؟ " قال : لا قال : " فأرجعه " . وفي رواية : أنه قال : " أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ " قال : بلى قال : " فلا إذن " . وفي رواية : أنه قال : أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ " قال : لا قال : " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " . قال : فرجع فرد عطيته . وفي رواية : أنه قال : " لا أشهد على جور "


الفصل الثاني


3020 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من ولده " . رواه النسائي وابن ماجه


3021 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه " . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي


3022 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة : أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فعوضه منها ست بكرات فتسخط فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطا لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي


3023 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أعطي عطاء فوجد فليجز به ومن لم يجد فليثن فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور " . رواه الترمذي وأبو داود


3024 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء " . رواه الترمذي


3025 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يشكر الناس لم يشكر الله " . رواه أحمد والترمذي


3026 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا : يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم : لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال : " لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم " . رواه الترمذي وصححه


3027 - [ 12 ] ( ضعيف )
وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن " . رواه


3028 - [ 13 ] ( ضعيف )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولا شق فرسن شاة " . رواه الترمذي


3029 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب قيل : أراد بالدهن الطيب


3030 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي عثمان النهدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة " . رواه الترمذي مرسلا


الفصل الثالث


3031 - [ 16 ] ( صحيح )
عن جابر قال : قالت امرأة بشير : أنحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنة فلان سألتني إن أنحل ابنها غلامي وقالت : أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أله إخوة ؟ " قال : نعم قال : " أفكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيته ؟ " قال : لا قال : " فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق " . رواه مسلم


3032 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بباكورة الفاكهة وضعها على عينيه وعلى شفتيه وقال : " اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره " ثم يعطيها من يكون عنده من الصبيان . رواه البيهقي في الدعوات الكبير


باب اللقطة


الفص الأول


3033 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن زيد بن خالد قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " . قال : فضالة الغنم ؟ قال : " هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال : فضالة الإبل ؟ قال : " مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " . متفق عليه . وفي رواية لمسلم : فقال : " عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه "


3034 - [ 2 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها " . رواه مسلم


3035 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج . رواه مسلم


الفصل الثاني


3036 - [ 4 ] ( حسن )
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال : " من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره قال : وسئل عن اللقطة فقال : " ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهو لك وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس " . رواه النسائي وروى أبو داود عنه من قوله : وسئل عن اللقطة إلى آخره


3037 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد الخدري : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة رضي الله عنها فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا رزق الله " فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة رضي الله عنهما فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا علي أد الدينار " . رواه أبو داود


3038 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن الجارود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ضالة المسلم حرق النار " . رواه أبو داود


3039 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " . رواه أحمد وأبو داود والدارمي


3040 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به . رواه أبو داود
وذكر حديث المقدام بن معدي كرب : " ألا لا يحل " في " باب الاعتصام "


كتاب الفرائض والوصايا - الفصل الأول


3041 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه . ومن ترك مالا فلورثته " . وفي رواية : " من ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه " . وفي رواية : " من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا "


3042 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر "


3043 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "


3044 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مولى القوم من أنفسهم " . رواه البخاري


3045 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ابن أخت القوم منهم "
وذكر حديث عائشة : " إنما الولاء " في باب قبل " باب السلم "


الفصل الثاني


3046 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يتوارث أهل ملتين شتى " . رواه أبو داود وابن ماجه


3047 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه الترمذي عن جابر


3048 - [ 8 ] ( ضعيف جدا )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " القاتل لا يرث " . رواه الترمذي وابن ماجه


3049 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن بريدة : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم . رواه أبو داود


3050 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا استهل الصبي صلي عليه وورث " . رواه ابن ماجه والدارمي


3051 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مولى القوم منهم وحليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم " . رواه الدارمي


3052 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن المقدام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانه " . وفي رواية : " وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه " . رواه أبو داود


3053 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن وائلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


3054 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث " . رواه الترمذي


3055 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة : أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع حميما ولا ولدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته " . رواه أبو داود والترمذي


3056 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن بريدة قال : مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال : " التمسوا له وارثا أو ذا رحم " فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطوا الكبر من خزاعة " . رواه أبو داود وفي رواية له : قال : " انظروا أكبر رجل من خزاعة "


3057 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علي رضي الله عنه قال : إنكم تقرؤون هذه الآية : ( من بعد وصية توصون بها أو دين )
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه " . رواه الترمذي وابن ماجه وفي رواية الدارمي : قال : " الإخوة من الأم يتوارثون دون بني العلات . . . " إلى آخره


3058 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال : " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال : " أعط لابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب


3059 - [ 19 ] ( صحيح )
وعن هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت فقال : للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم : " للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت " فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . رواه البخاري


3060 - [ 20 ] ( ضعيف )
وعن عمران بن حصين قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ قال : " لك السدس " فلما ولى دعاه قال : " لك سدس آخر " فلما ولى دعاه قال : " إن السدس الآخر طعمة " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح


3061 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
وعن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها : ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر رضي الله عنه هل معك غيره ؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال : هو ذلك السدس فإن اجتمعا فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها . رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وابن ماجه


3062 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن مسعود قال في الجدة مع ابنها : إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي . رواه الترمذي والدارمي والترمذي ضعفه


3063 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن الضحاك بن سفيان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه : " أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " . رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح


3064 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن تميم الداري قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين ؟ فقال : " هو أولى الناس بمحياه ومماته " . رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي


3065 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس : أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما كان أعتقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هل له أحد ؟ " قالوا : لا إلا غلام له كان أعتقه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه


3066 - [ 26 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يرث الولاء من يرث المال " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث إسناده ليس بالقوي


الفصل الثالث


3067 - [ 27 ] ( ضعيف )
عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام " . رواه ابن ماجه


3068 - [ 28 ] ( لم تتم دراسته )
وعن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول : كان عمر بن الخطاب يقول : عجبا للعمة تورث ولا ترث . رواه مالك


3069 - [ 29 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمر رضي الله عنه قال : تعلموا الفرائض وزاد ابن مسعود : والطلاق والحج قالا : فإنه من دينكم . رواه الدارمي


باب الوصايا - الفصل الأول


3070 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده "


3071 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن سعد بن أبي وقاص قال : مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت : يا رسول الله : إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله ؟ قال : " لا " قلت : فثلثي مالي ؟ قال : " لا " قلت : فالشطر ؟ قال : " لا " قلت : فالثلث ؟ قال : " الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك "


الفصل الثاني


3072 - [ 3 ] ( لم تتم دراسته )
عن سعد بن أبي وقاص قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال : " أوصيت ؟ " قلت : نعم قال : " بكم ؟ " قلت : بمالي كله في سبيل الله . قال : " فما تركت لولدك ؟ " قلت : هم أغنياء بخير . فقال : " أوص بالعشر " فما زالت أناقصه حتى قال : " أوص بالثلث والثلث كثير " . رواه الترمذي


3073 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " . رواه أبو داود وابن ماجه وزاد الترمذي : " الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله "


3074 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " منقطع هذا لفظ المصابيح . وفي رواية الدارقطني : قال : " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة "


3075 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار " ثم قرأ أبو هريرة ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار )
إلى قوله ( وذلك الفوز العظيم )
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه


الفصل الثالث


3076 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له " . رواه ابن ماجه


3077 - [ 8 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنة هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك " . رواه أبو داود


3078 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة " . رواه ابن ماجه


3079 - [ 10 ] ورواه البيهقي في
شعب الإيمان
عن أبي هريرة رضي الله عنه


كتاب النكاح - الفصل الأول


3080 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "


3081 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن سعد بن أبي وقاص قال : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا


3082 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك "


3083 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة " . رواه مسلم


3084 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده "


3085 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء "


3086 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " . رواه مسلم


3087 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الشؤم في المرأة والدار والفرس " . متفق عليه . وفي رواية : " الشؤم في ثلاثة : في المرأة والمسكن والدابة "


3088 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن جابر : قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة قلت : يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال : " تزوجت ؟ " قلت : نعم . قال : " أبكر أم ثيب ؟ " قلت : بل ثيب قال : " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك " . فلما قدمنا لندخل فقال : " امهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة "


الفصل الثاني


3089 - [ 10 ] ( حسن )
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة حق على الله عونهم : المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله " . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه


3090 - [ 11 ] ( حسن )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " . رواه الترمذي


3091 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم " . رواه أبو داود والنسائي


3092 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير " . رواه ابن ماجه مرسلا


الفصل الثالث


3093 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لم تر للمتحابين مثل النكاح " . رواه ابن ماجه


3094 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر " . رواه ابن ماجه


3095 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول : " ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليه أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله " . روى ابن ماجه الأحاديث الثلاثة


3096 - [ 17 ] ( حسن )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي "


3097 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة " . رواهما البيهقي في شعب الإيمان


باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات - الفصل الأول


3098 - [ 1 ] ( صحيح )
عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار قال : " فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا " . رواه مسلم


3099 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها "


3100 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد " . رواه مسلم


3101 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا لا يبتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم " . رواه مسلم


3102 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إياكم والدخول على النساء فقال رجل : يا رسول الله أرأيت الحمو ؟ قال : " الحمو الموت "


3103 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن جابر : أن أم سلمة استأذنت رسول الله في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها قال : حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم . رواه مسلم


3104 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن جرير بن عبد الله قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري . رواه مسلم


3105 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه " . رواه مسلم


الفصل الثاني


3106 - [ 9 ] ( حسن )
عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " . رواه أبو داود


3107 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن المغيرة بن شعبة قال خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل نظرت إليها ؟ " قلت : لا قال : " فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " . رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي


3108 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن مسعود قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته فأتى سودة وهي تصنع طيبا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته ثم قال : " أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها " . رواه الدارمي


3109 - [ 12 ] ( صحيح )
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " . رواه الترمذي


3110 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي


3111 - [ 14 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظرن إلى عورتها " . وفي رواية : " فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة " . رواه أبو داود


3112 - [ 15 ] ( ضعيف )
وعن جرهد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أما علمت أن الفخذ عورة " . رواه الترمذي وأبو داود


3113 - [ 16 ] ( ضعيف )
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " يا علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " . رواه أبو داود وابن ماجه


3114 - [ 17 ] ( ضعيف )
وعن محمد بن جحش قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذه مكشوفتان قال : " يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة " . رواه في شرح السنة


3115 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم " . رواه الترمذي


3116 - [ 19 ] ( ضعيف )
وعن أم سلمة : أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احتجبا منه " فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ " رواه أحمد والترمذي وأبو داود


3117 - [ 20 ] ( حسن )
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " فقلت : يا رسول الله أفرأيت إن كان الرجل خاليا ؟ قال : " فالله أحق أن يستحيى منه " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


3118 - [ 21 ] ( صحيح )
وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان " . رواه الترمذي


3119 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم " قلنا : ومنك يا رسول الله ؟ قال : " ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم " . رواه الترمذي


3120 - [ 23 ] ( صحيح )
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : " إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " . رواه أبو داود


الفصل الثالث


3121 - [ 24 ] ( متفق عليه )
عن أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال : لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة : يا عبد الله إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يدخلن هؤلاء عليكم "


3122 - [ 25 ] ( صحيح )
وعن المسور بن مخرمة قال حملت حجرا ثقيلا فبينا أنا أمشي سقط عني ثوبي فلم أستطع أخذه فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : " خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة " . رواه مسلم


3123 - [ 26 ] ( ضعيف )
وعن عائشة قالت : ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط . رواه ابن ماجه


3124 - [ 27 ] ( ضعيف )
وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها " . رواه أحمد


3125 - [ 28 ] ( ضعيف )
وعن الحسن مرسلا قال : بلغني أن رسول صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله الناظر والمنظور إليه " . رواه البيهقي في شعب الإيمان


باب الولي في النكاح واستئذان المرأة - الفصل الأول


3126 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن " . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : " أن تسكت "


3127 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها " . وفي رواية : قال : " الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها " . وفي رواية : قال : " الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها " . رواه مسلم


3128 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن خنساء بنت خذام : أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها . رواه البخاري وفي رواية ابن ماجه : نكاح أبيها


3129 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة . رواه مسلم


الفصل الثاني


3130 - [ 5 ] ( صحيح )
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي


3131 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي


3132 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة " . والأصح أنه موقوف على ابن عباس . رواه الترمذي


3133 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي


3134 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه الدارمي عن أبي موسى


3135 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " . رواه الترمذي وأبو داود والدرامي


الفصل الثالث


3136 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
عن ابن عباس قال : إن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود


3137 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " . رواه ابن ماجه


3138 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد وابن عباس قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه "


3139 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " في التوراة مكتوب : من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه " . رواهما البيهقي في " شعب الإيمان "


باب إعلان النكاح والخطبة والشرط - الفصل الأول


3140 - [ 1 ] ( صحيح )
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد فقال : " دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين " . رواه البخاري


3141 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن عائشة رضي الله عنه قالت : زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : " ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو " . رواه البخاري


3142 - [ 3 ] ( صحيح )
وعنها قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني ؟ . رواه مسلم


3143 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج "


3144 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك "


3145 - [ 6 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها "


3146 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق


3147 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية


3148 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن سلمة بن الأكوع قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها . رواه مسلم


الفصل الثاني


3149 - [ 10 ] ( صحيح )
عن عبد الله بن مسعود قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال : التشهد في الصلاة : " التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " . والتشهد في الحاجة : " إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " . ويقرأ ثلاث آيات ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )
رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وفي جامع الترمذي فسر الآيات الثلاث سفيان الثوري وزاد ابن ماجه بعد قوله : " إن الحمد لله نحمده " وبعد قوله : " من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا " والدارمي بعد قوله " عظيما " ثم يتكلم بحاجته وروى في شرح السنة عن ابن مسعود في خطبة الحاجة من النكاح وغيره


3150 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب


3151 - [ 12 ] ( ضعيف )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع " . رواه ابن ماجه


3152 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب


3153 - [ 14 ] ( حسن )
وعن محمد بن حاطب الجمحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فصل ما بين الحلال والحرام : الصوت والدف في النكاح " . رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه


3154 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة قالت : كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عائشة ألا تغنين ؟ فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء " . رواه ابن حبان في صحيحه


3155 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أهديتم الفتاة ؟ " قالوا : نعم قال : " أرسلتم معها من تغني ؟ " قالت : لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول :
أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم " . رواه ابن ماجه


3156 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي


الفصل الثالث


3157 - [ 18 ] ( متفق عليه )
عن ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا نساء فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن نستمتع فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم )


3158 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيه حتى إذا نزلت الآية ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )
قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام . رواه الترمذي


3159 - [ 20 ] ( صحيح )
وعن عامر بن سعد قال : دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين فقلت : أي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بدر يفعل هذا عندكم ؟ فقالا : اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس . رواه النسائي


باب المحرمات - الفصل الأول


3160 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها "


3161 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " . رواه البخاري


3162 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعنها قالت : جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال : " إنه عمك فأذني له " قالت : فقلت : يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه عمك فليلج عليك " وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب


3163 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن علي رضي الله عنه قال : يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة ؟ فإنها أجمل فتاة في قريش فقال له : " أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة ؟ وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ؟ " . رواه مسلم


3164 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن أم الفضل قالت : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحرم الرضعة أو الرضعتان "


3165 - [ 6 ] ( صحيح )
وفي رواية عائشة قال : " لا تحرم المصة والمصتان "


3166 - [ 7 ] ( صحيح )
وفي أخرى لأم الفضل قال : " لا تحرم الإملاجة والإملاجتان " . هذه روايات لمسلم


3167 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : كان فيما أنزل من القرآن : " عشر رضعات معلومات يحرمن " . ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن . رواه مسلم


3168 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه كره ذلك فقالت : إنه أخي فقال : " انظرن من إخوانكن ؟ فإنما الرضاعة من المجاعة "


3169 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن عقبة بن الحارث : أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتت امرأة فقالت : قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة : ما أعلم أنك قد أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم فقالوا : ما علمنا أرضعت صاحبتنا فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كيف وقد قيل ؟ " ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره . رواه البخاري


3170 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )
أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن . رواه مسلم


الفصل الثاني


3171 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى . رواه الترمذي وأبو داود والدارمي والنسائي وروايته إلى قوله : بنت أختها


3172 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن البراء بن عازب قال : مر بي خالي أبو بردة بن دينار ومعه لواء فقلت : أين تذهب ؟ قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتية برأسه . رواه الترمذي وأبو داود


3173 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام " . رواه الترمذي


3174 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال : يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال : " غرة : عبد أو أمة " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي


3175 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي الطفيل الغنوي قال : كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود


3176 - [ 17 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أمسك أربعا وفارق سائرهن " . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه


3177 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن نوفل بن معاوية قال : أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " فارق واحدة وأمسك أربعا " فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي : عاقر منذ ستين سنة ففارقتها . رواه في شرح السنة


3178 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال : " اختر أيتها شئت " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


3179 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول وفي رواية : أنه قال : إنها أسلمت معي فردها عليه . رواه أبو داود


3180 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
وروي في " شرح السنة " : أن جماعة من النساء ردهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلاميين بعد اختلاف الدين والدار منهن بنت الوليد بن مغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها من الإسلام فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان فلما قدم جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيير أربعة أشهر حتى أسلم فاستقرت عنده وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح بمكة وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم فثبتا على نكاحهما . رواه مالك عن ابن شهاب مرسلا


الفصل الثالث


3181 - [ 22 ] ( صحيح )
عن ابن عباس قال : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ : ( حرمت عليكم أمهاتكم )
الآية . رواه البخاري


3182 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل أو لم يدخل " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده إنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وهما يضعفان في الحديث


باب المباشرة - الفصل الأول


3183 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن جابر قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت : ( نساوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )


3184 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعنه كنا نعزل والقرآن ينزل . متفق عليه . وزاد مسلم : فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا


3185 - [ 3 ] ( صحيح )
وعنه قال : إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن لي جارية هي خادمتنا وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال : " اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها " . فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت فقال : " قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها " . رواه مسلم


3186 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن أبي سعيد الخدري قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا : نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله ؟ فسألناه عن ذلك فقال : " ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة "


3187 - [ 5 ] ( صحيح )
وعنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال : " ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء " . رواه مسلم


3188 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن سعد بن أبي وقاص : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعزل عن امرأتي . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لم تفعل ذلك ؟ " فقال الرجل : أشفق على ولدها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم " . رواه مسلم


3189 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن جذامة بنت وهب قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا " . ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذلك الوأد الخفي وهي ( وإذا الموؤودة سئلت )
رواه مسلم
3190 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة " وفي رواية : إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها " . رواه مسلم


الفصل الثاني


3191 - [ 9 ] ( حسن )
عن ابن عباس قال : أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نساوكم حرث لكم فأتوا حرثكم )
الآية : " أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة " . رواه الترمذي وابن ماجه


3192 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن خزيمة بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه . والدارمي


3193 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ملعون من أتى امرأته في دبرها " . رواه أحمد وأبو داود


3194 - [ 12 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه " . رواه في شرح السنة


3195 - [ 13 ] ( حسن )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " . رواه الترمذي


3196 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أسماء بنت يزيد قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه " . رواه أبو داود


الفصل الثالث


3197 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها . رواه ابن ماجه


باب - الفصل الأول


3198 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في بريرة : " خذيها فأعتقيها " . وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها


3199 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها في سكك المدينة يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس : " يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ؟ ومن بغض بريرة مغيثا ؟ " فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو راجعته " فقالت : يا رسول الله تأمرني ؟ قال : " إنما أشفع " قالت : لا حاجة لي فيه . رواه البخاري


الفصل الثاني


3200 - [ 3 ] ( لم تتم دراسته )
عن عائشة : أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة . رواه أبو داود والنسائي


3201 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
وعنها : أن بريرة عتقت وهي عند مغيث فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : " إن قربك فلا خيار لك " . رواه أبو داود
وهذا الباب خال عن الفصل الثالث


باب الصداق - الفصل الأول


3202 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن سهل بن سعد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة فقال : " هل عندك من شيء تصدقها ؟ " قال : ما عندي إلا إزاري هذا . قال : " فالتمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل معك من القرآن شيء " قال : نعم سورة كذا وسورة كذا فقال : " زوجتكها بما معك من القرآن " . وفي رواية : قال : " انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن "


3203 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن أبي سلمة قال : سألت عائشة : كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونش قالت : أتدري ما النش ؟ قلت : لا قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم . رواه مسلم . ونش بالرفع في شرح السنة وفي جميع الأصول


الفصل الثاني


3204 - [ 3 ] ( صحيح )
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية . رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي


3205 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل " . رواه أبو داود


3206 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عامر بن ربيعة : أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ " قالت : نعم . فأجازه . رواه الترمذي


3207 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علقمة عن ابن مسعود : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها . لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت . ففرح بها ابن مسعود . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي


الفصل الثالث


3208 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
عن أم حبيبة : أنها كانت تحت عبد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف . وفي رواية : أربعة درهم وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة . رواه أبو داود والنسائي


3209 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت : إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما . رواه النسائي


باب الوليمة - الفصل الأول


3210 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : " ما هذا ؟ " قال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال : " بارك الله لك أولم ولو بشاة "


3211 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة


3212 - [ 3 ] ( صحيح )
وعنه قال : أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما . رواه البخاري


3213 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس . متفق عليه


3214 - [ 5 ] ( صحيح )
وعنه قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمربالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن . رواه البخاري


3215 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن صفية بنت شيبة قالت : أولم النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير . رواه البخاري


3216 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " . متفق عليه . وفي رواية لمسلم : فليجب عرسا كان أو نحوه


3217 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن جابر : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب وإن شاء طعم وإن شاء ترك " . رواه مسلم


3218 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله "


3219 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن أبي مسعود الأنصاري قال : كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب كان له غلام لحام فقال : اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فصنع له طعيما ثم أتها فدعاه فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته " . قال : لا بل أذنت له


الفصل الثاني


3220 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه


3221 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سفينة : أن رجلا ضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة : لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يديه على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع . قالت فاطمة : فتبعته فقلت : يا رسول الله ما ردك ؟ قال : " إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا " . رواه أحمد وابن ماجه


3222 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا " . رواه أبو داود


3223 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق " . رواه أحمد وأبو داود


3224 - [ 15 ] وعن ابن مسعود
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به " . رواه الترمذي


3225 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل . رواه أبو داود وقال محيي السنة : والصحيح أنه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا


الفصل الثالث


3226 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما " . قال الإمام أحمد : يعني المتعارضين بالضيافة فخرا ورياء


3227 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمران ين حصين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة طعام الفاسقين


3228 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فليأكل من طعامه ولا يسأل ويشرب من شرابه ولا يسأل "
روى الأحاديث الثلاثة البيهقي في " شعب الإيمان " وقال : هذا إن صح فلأن الظاهر أن المسلم لا يطعمه ولا يسقيه إلا ما هو حلال عنده


باب القسم - الفصل الأول


3229 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان


3230 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة أن سودة لما كبرت قالت : يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة


3231 - [ 3 ] ( صحيح )
وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : " أين أنا غدا ؟ " يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها . رواه البخاري


3232 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيهن خرج سهمها خرج بها معه


3233 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن أبي قلابة عن أنس قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم إذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم . قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم


3234 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها : " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت " . قالت : ثلث . وفي رواية : أنه قال لها : " للبكر سبع وللثيب ثلاث " . رواه مسلم


الفصل الثاني


3235 - [ 7 ] ( جيد )
عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي


3236 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي


الفصل الثالث


3237 - [ 9 ] ( متفق عليه )
عن عطاء قال : حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف فقال : هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا بها فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة كان يقسم منهن لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطاء : التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم لها بلغنا أنها صفية وكانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة
وقال رزين : قال غير عطاء : هي سودة وهو أصح وهبت يومها لعائشة حين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقها فقالت له : امسكني قد وهبت يومي لعائشة لعلي أكون من نسائك في الجنة


باب عشرة النساء


وما لكل واحدة من الحقوق - الفصل الأول


3238 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء "


3239 - [ 2 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها " . رواه مسلم


3240 - [ 3 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر " . رواه مسلم


3241 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر "


3242 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن زمعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم " وفي رواية : " يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها في آخر يومه " . ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال : " لم يضحك أحدكم مما يفعل ؟ "


3243 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن فيسربهن إلي فيلعبن معي


3244 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعنها قالت : والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو


3245 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبى " فقلت : من أين تعرف ذلك ؟ فقال : " إذا كنت عني راضية فإنك تقولين : لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبى قلت : لا ورب إبراهيم " . قالت : قلت : أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك


3246 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح " . متفق عليه . وفي رواية لهما قال : " والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها "


3247 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن أسماء أن امرأة قالت : يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني ؟ فقال : " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور "


3248 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : آلى رسول الله من نسائه شهرا وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا : يا رسول الله آليت شهرا فقال : " إن الشهر يكون تسعا وعشرين " . رواه البخاري


3249 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال : فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نسائه واجما ساكتا قال فقلت : لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " هن حولي كما ترى يسألنني النفقة " . فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول : تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده ؟ فقلن : والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين ثم نزلت هذه الآية : ( يا أيها النبي قل لأزواجك )
حتى بلغ ( للمحسنات منكن أجرا عظيما )
قال : فبدأ بعائشة فقال : " يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك " . قالت : وما هو يا رسول الله ؟ فتلا عليها الآية قالت : أفيك يا رسول الله أستشير أبوي ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت : قال : " لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا " . رواه مسلم


3250 - [ 13 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أتهب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله تعالى : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك )
قلت : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . متفق عليه . وحديث جابر : " اتقوا الله في النساء " وذكر في " قصة حجة الوداع "


الفصل الثاني


3251 - [ 14 ] ( صحيح )
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قالت : فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني قال : " هذه بتلك السبقة " . رواه أبو داود


3252 - [ 15 ] ( صحيح )
وعنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه " . رواه الترمذي . والدارمي


3253 - [ 16 ] ( صحيح )
ورواه ابن ماجه عن ابن عباس إلى قوله : " لأهلي "


3254 - [ 17 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت " . رواه أبو نعيم في الحلية


3255 - [ 18 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " . رواه الترمذي


3256 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة " . رواه الترمذي


3257 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن طلق بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور " . رواه الترمذي


3258 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا " . رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : هذا حديث غريب


3259 - [ 22 ] ( حسن )
وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت " . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه


3260 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن لقيط بن صبرة قال : قلت : يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء قال : " طلقها " . قلت : إن لي منها ولدا ولها صحبة قال : " فمرها " يقول عظها " فإن يك فيها خير فستقبل ولا تضربن ظعينتك ضربك أميتك " . رواه أبو داود


3261 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن إياس بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تضربوا إماء الله " فجاء عمر إلى رسول الله فقال : ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم " . رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي


3262 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده " . رواه أبو داود


3263 - [ 26 ] ( ضعيف )
وعن عائشة رضي الله عنه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله " . رواه الترمذي


3264 - [ 27 ] وعن أبي هريرة
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح ورواه أبو داود إلى قوله " خلقا "


3265 - [ 28 ] ( صحيح )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو حنين وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال : " ما هذا يا عائشة ؟ " قالت : بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال : " ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ " قالت : فرس قال : " وما الذي عليه ؟ " قالت : جناحان قال : " فرس له جناحان ؟ " قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة ؟ قالت : فضحك حتى رأيت نواجذه . رواه أبو داود


الفصل الثالث


3266 - [ 29 ] ( ضعيف )
عن قيس بن سعد قال : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت : لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت أحق بأن يسجد لك فقال لي : " أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له ؟ " فقلت : لا فقال : " لا تفعلوا لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق " . رواه أبو داود


3267 - [ 30 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه أحمد عن معاذ بن جبل


3268 - [ 31 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عليه " . رواه أبو داود وابن ماجه


3269 - [ 32 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت : زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس قال : وصفوان عنده قال : فسأله عما قالت فقال : يا رسول الله أما قولها : يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس " . قال : وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " وأما قولها : إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال : " فإذا استيقظت يا صفوان فصل " . رواه أبو داود وابن ماجه


3270 - [ 33 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه : يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك . فقال : " اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله " . رواه أحمد


3271 - [ 34 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها والسكران حتى يصحو " . رواه البيهقي في شعب الإيمان


3272 - [ 35 ] ( حسن )
وعن أبي هريرة قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أي النساء خير ؟ قال : " التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره " . رواه النسائي والبيهقي في شعب الإيمان


3273 - [ 36 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة : قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله " . رواه البيهقي في شعب الإيمان


باب الخلع والطلاق - الفصل الأول


3274 - [ 1 ] ( صحيح )
عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " . رواه البخاري


3275 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : " ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " . وفي رواية : " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا "


3276 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا


3277 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : في الحرام يكفر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة


3278 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش وشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال : " لا بأس شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا " يبتغي مرضاة أزواجه فنزلت : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك )
الآية


الفصل الثاني


3279 - [ 6 ] ( صحيح )
عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي


3280 - [ 7 ] ( ضعيف )
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " . رواه أبو داود


3281 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا رضاع بعد فطام ولا صمت يوم إلى الليل " . رواه في شرح السنة


3282 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك " . رواه الترمذي وزاد أبو داود : " ولا بيع إلا فيما يملك "


3283 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والله ما أردت إلا واحدة ؟ " فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي إلا أنهم لم يذكروا الثانية والثالثة


3284 - [ 11 ] ( ضعيف )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة " . رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب


3285 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " . رواه أبو داود وابن ماجه قيل : معنى الإغلاق : الإكراه


3286 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب وعطاء بن عجلان الراوي ضعيف ذاهب الحديث


3287 - [ 14 ] ( صحيح )
وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوه حتى يعقل " . رواه الترمذي وأبو داود


3288 - [ 15 ] ( صحيح )
ورواه الدارمي عن عائشة وابن ماجه عنهما


3289 - [ 16 ] وعن عائشة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي


الفصل الثالث


3290 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المنتزعات والمختلعات هن المنافقات " . رواه النسائي


3291 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر . رواه مالك


3292 - [ 19 ] ( ضعيف )
حديث رجاله ثقات وعن محمود بن لبيد قل : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال : " أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم ؟ " حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ . رواه النسائي


3293 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن مالك بلغه رجلا قال لعبد الله بن عباس : إني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى علي ؟ فقال ابن عباس : طلقت منك ثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا . رواه في الموطأ


3294 - [ 21 ] ( ضعيف )
وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق " . رواه الدارقطني


باب المطلقة ثلاثا - الفصل الأول


3295 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال : " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ " قالت : نعم قال : " لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك "


الفصل الثاني


3296 - [ 2 ] ( صحيح )
عن عبد الله بن مسعود قال : لعن رسول الله المحلل والمحلل له . رواه الدارمي


3297 - [ 3 ] ( صحيح )
ورواه ابن ماجه عن علي وابن عباس وعقبة بن عامر


3298 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول : يوقف المؤلي . رواه في شرح السنة


3299 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سلمة : أن سلمان بن صخر ويقال له : سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعتق رقبة " قال : لا أجدها قال : " فصم شهرين متتابعين " قال : لا أستطيع قال : " اطعم ستين مسكينا " قال : لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو : " أعطه ذلك العرق " وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا " ليطعم ستين مسكينا " . رواه الترمذي


3300 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وروى أبو داود وابن ماجه والدارمي عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر نحوه قال : كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري وفي روايتهما أعني أبو داود والدارمي : " فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا "


3301 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال : " كفارة واحدة " . رواه الترمذي وابن ماجه


الفصل الثالث


3302 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : " ما حملك على ذلك ؟ " قال : يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يقربها حتى يكفر . رواه ابن ماجه . وروى الترمذي نحوه وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب
وروى أبو داود والنسائي نحوه مسندا ومرسلا وقال النسائي : المرسل أولى بالصواب من المسند


باب في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة - الفصل الأول


3303 - [ 1 ] ( صحيح )
عن معاوية بن الحكم قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن جارية كانت لي ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت : أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أين الله ؟ " فقالت : في السماء فقال : " من أنا ؟ " فقالت : أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعتقها " . رواه مالك
وفي رواية مسلم قال : كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمنا وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكن صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت : يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال : " ائتني بها ؟ " فأتيته بها فقال لها : " أين الله ؟ " قالت : في السماء قال : " من أنا ؟ " قالت : أنت رسول الله قال : " أعتقها فإنها مؤمنة "


باب اللعان - الفصل الأول


3304 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : إن عويمر العجلاني قال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه ؟ أم كيف أفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها " قال سهل : فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقتها ثلاثا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انظروا فإن جاءت به اسحم ادعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمر إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه


3305 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتقى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة . متفق عليه . وفي حديثه لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة


3306 - [ 3 ] ( صحيح )
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين : " حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " قال : يا رسول الله مالي قال : " لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها "


3307 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " البينة أو حدا في ظهرك " فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " البينة وإلا حد في ظهرك " فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه : ( والذين يرمون أزواجهم )
فقرأ حتى بلغ ( إن كان من الصادقين )
فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ " ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة فقال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء " فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن " . رواه البخاري


3308 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال سعد بن عبادة : لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم " قال : كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني " . رواه مسلم


3309 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن المغيرة قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أتعجبون من غيرة سعد ؟ والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة "


3310 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن لا يأتي المؤمن ما حرم الله "


3311 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني نكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل لك من إبل ؟ " قال : نعم قال : " فما ألوانها ؟ " قال : حمر قال : " هل فيها من أورق ؟ " قال : إن فيها لورقا قال : " فأنى ترى ذلك جاءها ؟ " قال : عرق نزعها . قال : " فلعل هذا عرق نزعه " ولم يرخص له في الانتفاء منه


3312 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص : أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال : إنه ابن أخي وقال عبد بن زمعة : أخي فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد : يا رسول الله إن أخي كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر " ثم قال لسودة بنت زمعة : " احتجبي منه " لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله وفي رواية : قال : " هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه "


3313 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال : " أي عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فلما رأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض "


3314 - [ 11 ] ( متفق عليه )
وعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام "


3315 - [ 12 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر "
وذكر حديث عائشة " ما من أحد أغير من الله " في " باب صلاة الخسوف "


الفصل الثاني


3316 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آية الملاعنة : " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين " . رواه أبو داود والنسائي والدارمي


3317 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي امرأة لا ترد يد لامس فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " طلقها " قال : إني أحبها قال : " فأمسكها إذا " . رواه أبو داود والنسائي وقال النسائي : رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه قال : وهذا الحديث ليس بثابت


3318 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستحلق استحلق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استحلقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره فإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو الذي ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة . رواه أبو داود


3319 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل عند القتال واختياله عند الصدقة وأما التي يبغض الله فاختياله في الفخر " وفي رواية : " في البغي " . رواه أحمد وأبو داود والنسائي


الفصل الثالث


3320 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قام رجل فقال : يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر " . رواه أبو داود


3321 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أربع من النساء لا ملاعنة بينهن : النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر " . رواه ابن ماجه


3322 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال : " إنها موجبة " . رواه النسائي


3323 - [ 20 ] ( صحيح )
وعن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت : فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال : " ما لك يا عائشة أغرت ؟ " فقلت : وما لي ؟ لا يغار مثلي على مثلك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد جاءك شيطانك " قالت : يا رسول الله أمعي شيطان ؟ قال : " نعم " قلت : ومعك يا رسول الله ؟ قال : " نعم ولكن أعانني عليه حتى أسلم " . رواه مسلم


باب العدة - الفصل الأول


3324 - [ 1 ] ( صحيح )
عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله الشعير فسخطته فقال : والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : " ليس لك نفقة " فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : " تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني " . قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال : " أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد " فكرهته ثم قال : " انكحي أسامة " فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت وفي رواية عنها : " فأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء " . رواه مسلم وفي رواية : أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا "


3325 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم تعني النقلة وفي رواية : قالت : ما لفاطمة ؟ ألا تتقي الله ؟ تعني في قولها : لا سكنى ولا نفقة . رواه البخاري


3326 - [ 3 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سعيد بن المسيب قال : إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها . رواه في شرح السنة


3327 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : طلقت خالتي ثلاثا فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " بلى فجدي نخلك فإنه عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا " . رواه مسلم


3328 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن المسور بن مخرمة : أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت . رواه البخاري


3329 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن أم سلمة قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا " مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول : " لا " قال : " إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداهن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول "


3330 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن أم حبيبة وزينب بنت جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا "


3331 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار " . متفق عليه . وزاد أبو داود : " ولا تختضب "


الفصل الثاني


3332 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
عن زينب بنت كعب : أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا فقتلوه قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم " . فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي


3333 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا فقال : " ما هذا يا أم سلمة ؟ " . قلت : إنما هو صبر ليس فيه طيب فقال : " إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب " . رواه أبو داود والنسائي


3334 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل " . رواه أبو داود والنسائي


الفصل الثالث


3335 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
عن سليمان بن يسار : أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد : إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها لا يرثها ولا ترثه . رواه مالك


3336 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان لها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت . رواه مالك


باب الاستبراء - الفصل الأول


3337 - [ 1 ] ( صحيح )
عن أبي الدرداء قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مجح فسأل عنها فقالوا : أمة لفلان قال : " أيلم بها ؟ " قالوا : نعم . قال : " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ " . رواه مسلم


الفصل الثاني


3338 - [ 2 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " . رواه أحمد وأبو داود والدارمي


3339 - [ 3 ] وعن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرع غيره " يعني إتيان الحبالى " ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم " . رواه أبو داود ورواه الترمذي إلى قوله " زرع غيره "


الفصل الثالث


3340 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
عن مالك قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض وثلاثة أشهر إن كانت ممن تحيض وينهى عن سقي ماء الغير


3341 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر : أنه قال : إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت فلتستبرئ رحمها بحيضة ولا تستبرئ العذراء . رواهما رزين


باب النفقات وحق المملوك - الفصل الأول


3342 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن هندا بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو يعلم فقال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "


3343 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته " . رواه مسلم


3344 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " . رواه مسلم


3345 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه "


3346 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمرو جاءه قهرمان له فقال له : أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال : لا قال : فانطلق فأعطهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كفى بالرجل إثما أن يحبس عمن يملك قوته " . وفي رواية : " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " . رواه مسلم


3347 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل وإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين " . رواه مسلم


3348 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين "


3349 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعما للمملوك أن يتوفاه الله بحسن عبادة ربه وطاعة سيده نعما له "


3350 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة " . وفي رواية عنه قال : " أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة " . وفي رواية عنه قال : " أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم " . رواه مسلم


3351 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : " من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال "


3352 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه " . رواه مسلم


3353 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن أبي مسعود الأنصاري قال : كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا : " اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه " فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال : " أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار " . رواه مسلم


الفصل الثاني


3354 - [ 13 ] ( صحيح )
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالا وإن والدي يحتاج إلى مالي قال : " أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم كلوا من كسب أولادكم " . رواه أبو داود وابن ماجه


3355 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه وعن أبيه عن جده : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم فقال : " كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل " . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه


3356 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في مرضه : " الصلاة وما ملكت أيمانكم " . رواه البيهقي في شعب الإيمان


3357 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وروى أحمد وأبو داود عن علي نحوه


3358 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يدخل الجنة سيئ الملكة " . رواه الترمذي وابن ماجه


3359 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن رافع بن مكيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم " . رواه أبو داود ولم أر في غير المصابيح ما زاد عليه فيه من قوله : " والصدقة تمنع ميتة السوء والبر زيادة في العمر "


3360 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم " . رواه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان لكن عنده " فليمسك " بدل " فارفعوا أيديكم "


3361 - [ 20 ] ( حسن )
وعن أبي أيوب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " . رواه الترمذي والدارمي


3362 - [ 21 ] ( ضعيف )
وعن علي رضي الله عنه قال : وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعث أحدهما فقال لي رسول صلى الله عليه وسلم : " يا علي ما فعل غلامك ؟ " فأخبرته . فقال : " رده رده " . رواه الترمذي وابن ماجه


3363 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرد البيع . رواه أبو داود منقطعا


3364 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث من كن فيه يسر الله حتفه وأدخله جنته : رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب


3365 - [ 24 ] وعن أبي أمامة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب لعلي غلاما فقال : " لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وقد رأيته يصلي " . هذا لفظ المصابيح


3366 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وفي " المجتبى " للدارقطني : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين


3367 - [ 26 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كم نعفو عن الخادم ؟ فسكت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كانت الثالثة قال : " اعفوا عنه كل يوم سبعين مرة " . رواه أبو داود


3368 - [ 27 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو


3369 - [ 28 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكسون ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله " . رواه أحمد وأبو داود


3370 - [ 29 ] ( صحيح )
وعن سهل بن الحنظلية قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال : " اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة واتركوها صالحة " . رواه أبو داود


الفصل الثالث


3371 - [ 30 ] ( لم تتم دراسته )
عن ابن عباس قال : لما نزل قوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )
وقوله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما )
الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فإذا فضل من طعام اليتيم وشرابه شيء حبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : ( ويسألونك عن اليتامى قل : إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم )
فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . رواه أبو داود والنسائي


3372 - [ 31 ] ( ضعيف )
وعن أبي موسى قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وبين أخيه . رواه ابن ماجه والدارقطني


3373 - [ 32 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن مسعود قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم . رواه ابن ماجه


3374 - [ 33 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا أنبئكم بشراركم ؟ الذي يأكل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده " . رواه رزين


3375 - [ 34 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة سيئ الملكة " . قالوا : يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى ؟ قال : " نعم فأكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون " . قالوا : فما تنفعنا الدنيا ؟ قال : " فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله ومملوك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك " . رواه ابن ماجه


باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر - الفصل الأول


3376 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني فقال عمر بن عبد العزيز : هذا فرق ما بين المقاتلة والذرية


3377 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن البراء بن عازب قال : صالح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على ثلاثة أشياء : على أن من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام فلما دخلها ومضى الأجل خرج فتبعته ابنة حمزة تنادي : يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر قال علي : أنا أخذتها وهي بنت عمي . وقال جعفر : بنت عمي وخالتها تحتي وقال زيد : بنت أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال : " الخالة بمنزلة الأم " . وقال لعلي : " أنت مني وأنا منك " وقال لجعفر : " أشبهت خلقي وخلقي " . وقال لزيد : " أنت أخونا ومولانا "


الفصل الثاني


3378 - [ 3 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو : أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به ما لم تنكحي " . رواه أحمد وأبو داود


3379 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه . رواه الترمذي


3380 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني ونفعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت " . فأخذ بيد أمه فانطلقت به . رواه أبو داود والنسائي والدارمي


الفصل الثالث


3381 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سليمان مولى لأهل المدينة قال : بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها وقد طلقها زوجها فادعياه فرطنت له تقول : يا أبا هريرة زوجي يريد أن يذهب بابني . فقال أبو هريرة : استهما رطن لها بذلك . فجاء زوجها وقال : من يحاقني في ابني ؟ فقال أبو هريرة : اللهم إني لا أقول هذا إلا إني كنت قاعدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة وعند النسائي : من عذب الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استهما عليه " . فقال زوجها من يحاقني في ولدي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت " فأخذ بيد أمه . رواه أبو داود . والنسائي لكنه ذكر المسند . ورواه الدارمي عن هلال بن أسامة


كتاب العتق - الفصل الأول


3382 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه "


3383 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن أبي ذر قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال : " إيمان بالله وجهاد في سبيله " قال : قلت : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : " أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها " . قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : " تعين صانعا أو تصنع لأخرق " . قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : " تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك "


الفصل الثاني


3384 - [ 3 ] ( صحيح )
عن البراء بن عازب قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : علمني عملا يدخلني الجنة قال : " لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة " . قال : أو ليسا واحدا ؟ قال : " لا عتق النسمة : أن تفرد بعتقها وفك الرقبة : أن تعين في ثمنها والمنحة : الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير " . رواه البيهقي في شعب الإيمان


3385 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بني له بيت في الجنة ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم . ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة " . رواه في شرح السنة


الفصل الثالث


3386 - [ 5 ] ( ضعيف )
عن الغريف بن عياش الديلمي قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا : حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال : إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص فقلنا : إنما أردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل فقال : " أعتقوا عنه بعتق الله بكل عضو منه عضو أمنه من النار " . رواه أبو داود والنسائي


3387 - [ 6 ] وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفضل الصدقة الشفاعة بها تفك الرقبة " . رواه البيهقي في " شعب الإيمان "


باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب


والعتق في المرض - الفصل الأول


3388 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق "


3389 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أعتق شقصا في عبد أعتق كله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي البعد غير مشقوق عليه "


3390 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن عمران بن حصين : أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا . رواه مسلم ورواه النسائي عنه وذكر : " لقد هممت أن لا أصلي عليه " بدل : وقال له قولا شديدا وفي رواية أبي داود : قال : " لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين "


3391 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتر به فيعتقه " . رواه مسلم


3392 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن جابر : أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " من يشتريه مني ؟ " فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم . متفق عليه . وفي رواية لمسلم : فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال : " ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا " يقول : فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك


الفصل الثاني


3393 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


3394 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه أو بعده " . رواه الدارمي


3395 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا . رواه أبو داود


3396 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد " . رواه أبو داود وابن ماجه


3397 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن المليح عن أبيه : أن رجلا أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ليس لله شريك " فأجاز عتقه . رواه أبو داود


3398 - [ 11 ] ( جيد )
وعن سفينة قال : كنت مملوكا لأم سلمة فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت : إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقتني واشترطت علي . رواه أبو داود وابن ماجه


3399 - [ 12 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " . رواه أبو داود


3400 - [ 13 ] ( ضعيف )
وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلنحتجب منه " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


3401 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق أو قال : عشرة دنانير ثم عجز فهو رقيق " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


3402 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه " . رواه أبو داود والترمذي وفي رواية له قال : " يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد " . وضعفه
الفص الثالث


3403 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري : أن أمه أرادت أن تعتق فأخرت ذلك إلى أن تصبح فماتت قال عبد الرحمن : فقلت للقاسم بن محمد : أينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال القاسم : أتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم " . رواه مالك


3404 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن يحيى بن سعيد قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه فأعتقت عنه عائشة أخته رقابا كثيرة . رواه مالك


3405 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اشترى عبدا فلم يشترط ماله فلا شيء له " . رواه الدارمي


كتاب الإيمان والنذور - الفصل الأول


3406 - [ 1 ] ( صحيح )
عن ابن عمر رضي الله عنهما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف : " لا ومقلب القلوب " . رواه البخاري


3407 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت "


3408 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم " . رواه مسلم


3409 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف فقال في حلفه : باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله . ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق "


3410 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن ثابت بن الضحاك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال وليس على ابن آدم فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة "


3411 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير "


3412 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير " . وفي رواية : " فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك "


3413 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل " . رواه مسلم


3414 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله نم أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه "


3415 - [ 10 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك " . رواه مسلم


3416 - [ 11 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اليمين على نية المستحلف " . رواه مسلم


3417 - [ 12 ] ( صحيح )
عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزلت هذه الآية : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )
في قول الرجل : لا والله وبلى والله . رواه البخاري وفي شرح السنة لفظ المصابيح وقال : رفعه بعضهم عن عائشة رضي الله عنه


الفصل الثاني


3418 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون " . رواه أبو داود والنسائي


3419 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من حلف بغير الله فقد أشرك " . رواه الترمذي


3420 - [ 15 ] ( صحيح )
وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف بالأمانة فليس منا " . رواه أبو داود


3421 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قال : إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما " . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه


3422 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال : " لا والذي نفس أبو القاسم بيده " . رواه أبو داود


3423 - [ 18 ] ( ضعيف )
وعن أبي هريرة قال : كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف : " لا وأستغفر الله " . رواه أبو داود وابن ماجه


3424 - [ 19 ] ( صحيح )
مرفوع وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله ليه وسلم قال : " من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وذكر الترمذي جماعة وقفوه على ابن عمر


الفصل الثالث


3425 - [ 20 ] عن أبي الأحوص
عوف بن مالك عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أرأيت ابن عم لي آتيه فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني . رواه النسائي وابن ماجه وفي رواية قال : قلت : يا رسول الله يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله قال : " كفر عن يمينك "


باب في النذور - الفصل الأول


3426 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل "


3427 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " . رواه البخاري


3428 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد " . رواه مسلم وفي رواية : " لا نذر في معصية الله "


3429 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كفارة النذر كفارة اليمين " . رواه مسلم


3430 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأله عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل و لا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه " . رواه البخاري


3431 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال : " ما بال هذا ؟ " قالوا : نذر أن يمشي إلى بيت الله قال : " إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني " . وأمره أن يركب


3432 - [ 7 ] ( صحيح )
وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال : " اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك "


3433 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس : أن سعد بن عبادة رضي الله عنهم استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها


3434 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن كعب بن مالك قال : قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمسك بعض مالك فهو خير لك " . قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر . وهذا طرف من حديث مطول


الفصل الثاني


3435 - [ 10 ] ( صحيح )
عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين " . رواه أبو داود والترمذي والنسائي


3436 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين . ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين . ومن نذر نذرا أطاقه فليف به " . رواه أبو داود وابن ماجه ووقفه بعضهم على ابن عباس


3437 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " قالوا : لا قال : " فهل كان فيه عيد من أعيادهم ؟ " قالوا : لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم " . رواه أبو داود


3438 - [ 13 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال : " أوفي بنذرك " . رواه أبو داود وزاد رزين : قالت : ونذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان يذبح فيه أهل الجاهلية فقال : " هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " قالت : لا قال : " هل كان فيه عيد من أعيادهم ؟ " قالت : لا قال : " أوفي بنذرك "


3439 - [ 14 ] ( صحيح )
وعن أبي لبابة : أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال : " يجزئ عنك الثلث " . رواه رزين


3440 - [ 15 ] ( صحيح )
وعن جابر بن عبد الله : أن رجلا قام يوم الفتح فقال : يا رسول الله لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال : " صلى الله عليه وسلم ههنا " ثم عاد فقال : " صل ههنا " ثم أعاد عليه فقال : " شأنك إذا " . رواه أبو داود والدارمي


3441 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس : أن أخت عقبة بن عامر رضي الله عنهم نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة " . رواه أبو داود والدارمي وفي رواية لأبي داود : فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا وفي رواية له : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتحج وتكفر يمينها "


3442 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن مالك أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال : " مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام " . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي


3443 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سعيد بن المسيب : أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبة القسمة فقال : إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك " . رواه أبو داود


الفصل الثالث


3444 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
عن عمران بن حصين قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " النذر نذران : فمن كان نذر في طاعة فذلك لله فيه الوفاء ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين " . رواه النسائي


3445 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن محمد بن المنتشر قال : إن رجلا نذر أن ينحر نفسه إن نجاه الله من عدوه فسأل ابن عباس فقال له : سل مسروقا فسأله فقال له : لا تنحر نفسك فإنك إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة وإن كنت كافرا تعجلت إلى النار واشتر كبشا فاذبحه للمساكين فإن إسحاق خير منك وفدي بكبش فأخبر ابن عباس فقال : هكذا كنت أردت أن أفتيك . رواه رزين


كتاب القصاص - الفصل الأول


3446 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة "


3447 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " . رواه البخاري


3448 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء "


3449 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن المقداد بن الأسود أنه قال : يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهما ثم لاذ مني بشجرة فقال : أسلمت لله وفي رواية : فلما أهويت لأقتله قال : لا إله إلا الله أأقتله بعد أن قالها ؟ قال : " لا تقتله " فقال : يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال "


3450 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أناس من جهينة فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال : لا إله إلا الله فطعنته فقتلته فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : " أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله ؟ " قلت : يا رسول الله إنما فعل ذلك تعوذا قال : " فهلا شققت عن قلبه ؟ "


3451 - [ 6 ] ( صحيح )
وفي رواية جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ " . قاله مرارا . رواه مسلم


3452 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفا " . رواه البخاري


3453 - [ 8 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا "


3454 - [ 9 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار " . رواه البخاري


3455 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة "


3456 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن جابر : أن الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه وهاجر معه رجل من قومه فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له : ما صنع بكل ربك ؟ فقال : غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال : ما لي أراك مغطيا يديك ؟ قال : قيل لي : لن تصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم وليديه فاغفر " . رواه مسلم


3457 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن أبي شريح الكعبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين : عن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذا العقل " . رواه الترمذي والشافعي . وفي شرح السنة بإسناده وصرح : بأنه ليس في الصحيحين عن أبي شريح وقال :


3458 - [ 13 ] ( صحيح )
وأخرجاه من رواية أبي هريرة يعني بمعناه


3459 - [ 14 ] ( متفق عليه )
وعن أنس : أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة


3460 - [ 15 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أنس كتاب الله القصاص " فرضي القوم وقبلوا الأرش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره "


3461 - [ 16 ] ( صحيح )
وعن أبي جحيفة قال : سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء ليس في القرآن ؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر . رواه البخاري
وذكر حديث ابن مسعود : " لا تقتل نفس ظلما " في " كتاب العلم "


الفصل الثاني


3462 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم " . رواه الترمذي والنسائي ووقفه بعضهم وهو الأصح


3463 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه ابن ماجه عن البراء بن عازب


3464 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول صلى الله عليه وسلم قال : " لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب


3465 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول : يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش " . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه


3466 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار فقال : أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنى بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق فقتل به " ؟ فو الله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني ؟ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وللدارمي لفظ الحديث


3467 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح " . رواه أبو داود


3468 - [ 23 ] وعنه عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا " . رواه أبو داود


3469 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه النسائي عن معاوية


3470 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد " . رواه الترمذي والدارمي


3471 - [ 26 ] ( جيد )
وعن أبي رمثة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فقال : " من هذا الذي معك ؟ " قال : ابني اشهد به قال : " أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه " . رواه أبو داود والنسائي وزاد في " شرح السنة " في أوله قال : دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب . فقال : " أنت رفيق والله الطبيب "


3472 - [ 27 ] وعن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه . رواه الترمذي ( لم تتم دراسته )
وضعفه


3473 - [ 28 ] ( ضعيف )
وعن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وزاد النسائي في رواية أخرى : " ومن خصى عبده خصيناه "


3474 - [ 29 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية : وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم " . رواه الترمذي


3475 - [ 30 ] ( صحيح )
وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده " . رواه أبو داود والنسائي


3476 - [ 31 ] ( صحيح )
ورواه ابن ماجه عن ابن عباس


3477 - [ 32 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أصيب بدم أو خبل والخبل : الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا أبدا " . رواه الدارمي


3478 - [ 33 ] وعن طاووس
عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل في عمية في رمي يكون بينهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل " . رواه أبو داود والنسائي


3479 - [ 34 ] ( ضعيف )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية " . رواه أبو داود


3480 - [ 35 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من رجل يصاب بشيء في جسده فتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة " . رواه الترمذي وابن ماجه


الفصل الثالث


3481 - [ 36 ] ( لم تتم دراسته )
عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا . رواه مالك


3482 - [ 37 ] ( صحيح )
وروى البخاري عن ابن عمر نحوه


3483 - [ 38 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جندب قال : حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول : سل هذا فيم قتلني ؟ فيقول : قتلته على ملك فلان " . قال جندب : فاتقها . رواه النسائي


3484 - [ 39 ] ( ضعيف )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعان على قتل مؤمن شطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله " . رواه ابن ماجه


3485 - [ 40 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك " . رواه الدارقطني


باب الديات - الفصل الأول


3486 - [ 1 ] ( صحيح )
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هذه وهذه سواء " يعني الخنصر والإبهام . رواه البخاري


3487 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة : عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها


3488 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة : عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم


3489 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن المغيرة بن شعبة : أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة : عبدا أو أمة وجعله على عصبة المرأة هذه رواية الترمذي وفي رواية مسلم : قال : ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال : وإحداهما لحيانية قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها


الفصل الثاني


3490 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل : منها أربعون في بطونها أولادها " . رواه النسائي وابن ماجه والدارمي


3491 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه أبو داود عنه وابن ماجه وعن ابن عمر . وفي " شرح السنة " لفظ " المصابيح " عن ابن عمر


3492 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه : " أن من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود يده إلا أن يرضى أولياء المقتول " وفيه : " أن الرجل يقتل بالمرأة " وفيه : " في النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية مائة من الإبل وفي الأسنان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشر من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل " . رواه النسائي والدارمي وفي رواية مالك : " وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي الموضحة خمس "


3493 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواضح خمسا خمسا من الإبل وفي الأسنان خمسا خمسا من الإبل . رواه أبو داود والنسائي والدارمي وروى الترمذي وابن ماجه الفصل الأول


3484 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء . رواه أبو داود والترمذي


3495 - [ 10 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء " . رواه أبو داود


3496 - [ 11 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم قال : " أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم يرد سراياهم على قعيدتهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم " . وفي رواية قال : " دية المعاهد نصف دية الحر " . رواه أبو داود


3497 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن خشف بن مالك عن ابن مسعود قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكور وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود وخشف مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث وروى في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض إنما فيها ابن لبون


3498 - [ 13 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال : فكان كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية . رواه أبو داود


3499 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية اثني عشر ألفا . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي


3500 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخص نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن العقل ميراث بين ورثة القتيل " وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها ولا يرث القاتل شيئا . رواه أبو داود والنسائي


============**************== ======= ====**************===========************

 

============================

=====================

💥💥

ثانيا جزء 7.

الأحاديث من 3501 إلى 4000

3501 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه " . رواه أبو داود


3502 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه عن أبيه عن جده قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية . رواه أبو داود والنسائي


3503 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة : عبد أو أمة أو فرس أو بغل . رواه أبو داود وقال : روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد الواسطي عن محمد بن عمرو ولم يذكر : أو فرس أو بغل


3504 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من تطيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن " . رواه أبو داود والنسائي


3505 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمران بن حصين : أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا أناس فقراء فلم يجعل عليهم شيئا . رواه أبو داود والنسائي


الفصل الثالث


3506 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
عن علي رضي الله عنه أنه قال : دية شبه العمد أثلاثا ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفات وفي رواية : قال : في الخطأ أرباعا : خمسة وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض . رواه أبو داود


3507 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن مجاهد قال : قضى عمر رضي الله عنه في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها . رواه أبو داود


3508 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة . فقال الذي قضى عليه : كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما هذا من أخوان الكهان " . رواه مالك والنسائي مرسلا


3509 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه أبو داود عنه عن أبي هريرة متصلا


باب ما يضمن من الجنايات - الفصل الأول


3510 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار "


3511 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن يعلى بن أمية قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال : " أيدع يده في فيك تقضمها كالفحل "


3512 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من قتل دون ماله فهو شهيد "


3513 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : " فلا تعطه مالك " قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : " قاتله " قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : " فأنت شهيد " . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : " هو في النار " . رواه مسلم


3514 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففتأت عينه ما كان عليك من جناح "


3515 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن سهل بن سعد : أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه فقال : " لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر "


3516 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال : لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال : " إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين "


3517 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مر أحدكم في مسجدنا وفي سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء "


3518 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار "


3519 - [ 10 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه " . رواه البخاري


3520 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حمل علينا السلاح فليس منا " . رواه البخاري وزاد مسلم : " ومن غشنا فليس منا "


3521 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن سلمة بن الأكوع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سل علينا السيف فليس منا " . رواه مسلم


3522 - [ 13 ] ( صحيح )
وعن هشام بن عروة عن أبيه أن هشام بن حكيم مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال : ما هذا ؟ قيل : يعذبون في الخراج فقال هشام : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا " . رواه مسلم


3523 - [ 14 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يوشك إن طالت بك مدة أن ترى أقواما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله " . وفي رواية : " ويروحون في لعنة الله " . رواه مسلم


3524 - [ 15 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا " . رواه مسلم


3525 - [ 16 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته "


الفصل الثاني


3526 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ولو أنه حين أدخل بصره فاستقبله رجل ففقأ عينه ما عيرت عليه وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب


3527 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا . رواه الترمذي وأبو داود


3528 - [ 19 ] وعن الحسن
عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين أصبعين . رواه أبو داود


3529 - [ 20 ] ( صحيح )
وعن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي


3530 - [ 21 ] وعن ابن عمر
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لجهنم سبعة أبواب : باب منها لمن سل السيف على أمتي أو قال : على أمة محمد " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب
وحديث أبي هريرة : " الرجل جبار " ذكر في " باب الغضب "
هذا الباب خال من الفصل الثالث


باب القسامة - الفصل الأول


3531 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " كبر الكبر قال يحيى بن سعد : يعني ليلي الكلام الأكبر فتكلموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " استحقوا قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم " . قالوا : يا رسول الله أمر لم نره قال : فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم ؟ قالوا : يا رسول الله قوم كفار ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله . وفي رواية : " تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم " فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده بمائة ناقة
وهذا الباب خال من الفصل الثاني


الفصل الثالث


3532 - [ 2 ] ( لم تتم دراسته )
عن رافع بن خديج قال : أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال : " ألكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم ؟ " قالوا : يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هو يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا قال : " فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم " . فأبوا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده . رواه أبو داود


باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد - الفصل الأول


3533 - [ 1 ] ( صحيح )
عن عكرمة قال : أتي علي بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تعذبوا بعذاب الله " ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " . رواه البخاري


3534 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن النار لا يعذب بها إلا الله " . رواه البخاري


3535 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة "


3536 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يكون أمتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق " . رواه مسلم


3537 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض "


3538 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا " . وفي رواية عنه : قال : " إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار " قلت : هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : " إنه كان حريصا على قتل صاحبه "


3539 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن أنس قال : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا " . وفي رواية : فسمروا أعينهم وفي رواية : أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا


الفصل الثاني


3540 - [ 8 ] ( جيد )
عن عمران بن حصين قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة . رواه أبو داود


3541 - [ 9 ] ( جيد )
ورواه النسائي عن أنس


3542 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها " . ورأى قرية نمل قد حرقناها قال : " من حرق هذه ؟ " فقلنا : نحن قال : " إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار " . رواه أبو داود


3543 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم في الرمية لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منا في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم قالوا : يا رسول الله ما سيماهم ؟ قال : " التحليق " . رواه أبو داود


3544 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها " . رواه أبو داود


3545 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لمسلم أن يروع مسلما " . رواه أبو داود


3546 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره " . رواه أبو داود


3547 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جرير بن عبد الله قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال : " أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين " قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال : " لا تتراءى ناراهما " . رواه أبو داود


3548 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن " . رواه أبو داود


3549 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه " . رواه أبو داود


3550 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها . رواه أبو داود


3551 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حد الساحر ضربة بالسيف " . رواه الترمذي


الفصل الثالث


3552 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
عن أسامة بن شريك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه " . رواه النسائي


3553 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
وعن شريك بن شهاب قال : كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الخوارج فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه فقلت له : هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج ؟ قال : نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته بعيني : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من وراءه شيئا . فقام رجل من ورائه فقال : يا محمد ما عدلت في القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال : " والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل مني " ثم قال : " يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتموهم هم شر الخلق والخليقة " . رواه النسائي


3554 - [ 22 ] ( حسن )
وعن أبي غالب رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق فقال أبو أمامة : " كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه " ثم قرأ ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه )
الآية قيل لأبي أمامة : أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبعا ما حدثتكموه . رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : هذا حديث حسن


كتاب الحدود - الفصل الأول


3555 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة وزيد بن خالد : أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر : اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم قال : " تكلم " قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فاقتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس فاغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها


3556 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن زيد بن خالد قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام . رواه البخاري


3557 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن عمر رضي الله عنه قال : إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف


2558 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة ووتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم "


2559 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عمر : أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ " قالوا : نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع فإذا فيها آية الرجم . فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم . فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما . وفي رواية : قال : ارفع يدك فرفع فإذا فيها آية الرجم تلوح فقال : يا محمد إن فيها آية الرجم ولكنا نتكاتمه بيننا فأمر بهما فرجما


3560 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو في المسجد فناداه : يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال : إني زنيت فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلما شهد أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أبك جنون ؟ " قال : لا فقال : " أحصنت ؟ " قال : نعم يا رسول الله قال : " اذهبوا به فارجموه " قال ابن شهاب : فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول : فرجمناه بالمدينة فلما أذلقته الحجارة هرب حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات
وفي رواية للبخاري : عن جابر بعد قوله : قال : نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه


3561 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ " قال : لا يا رسول الله قال : " أنكتها ؟ " لا يكني قال : نعم فعند ذلك أمر رجمه . رواه البخاري


3562 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن بريدة قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله طهرني فقال : " ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه " . فقال : فرجع غير بعيد ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرني . فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فيم أطهرك ؟ " قال : من الزنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبه جنون ؟ " فأخبر أنه ليس بمجنون فقال : " أشرب خمرا ؟ " فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال : " أزنيت ؟ " قال : نعم فأمر به فرجم فلبثوا يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " استغفروا لماعز بن مالك لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم " ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت : يا رسول الله طهرني فقال : " ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه " فقالت : تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك : إنها حبلى من الزنا فقال : " أنت ؟ " قالت : نعم قال لها : " حتى تضعي ما في بطنك " قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد وضعت الغامدية فقال : " إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه " فقام رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعه يا نبي الله قال : فرجمها . وفي رواية : أنه قال لها : " اذهبي حتى تلدي " فلما ولدت قال : " اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه " فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " مهلا يا خالد فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت . رواه مسلم


3563 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر "


3564 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن علي رضي الله عنه قال : يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أحسنت " . رواه مسلم . وفي رواية أبي داود : قال : " دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم "


الفصل الثاني


3565 - [ 11 ] ( صحيح )
عن أبي هريرة قال : جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال : إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال : يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات . فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرحين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هلا تركتموه " . رواه الترمذي وابن ماجه وفي رواية : " هلا تركتموه لعله أن يتوب الله عليه "


3466 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك : " أحق ما بلغني عنك ؟ " قال : وما بلغك عني ؟ قال : " بلغني أنك قد وقعت على جارية آل فلان " قال : نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم . رواه مسلم


3567 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزال : " لو سترته بثوبك كان خيرا لك " قال ابن المنكدر : إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره . رواه أبو داود


3568 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب " . رواه أبو داود والنسائي


3569 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أقيلوا ذوي الهيآت عثراتهم إلا الحدود " . رواه أبو داود


3570 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " . رواه الترمذي وقال : قد روي عنها ولم يرفع وهو أصح


3571 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن وائل بن حجر قال : استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا . رواه الترمذي


3572 - [ 18 ] ( صحيح )
وعنه : أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق ومرت عصابة من المهاجرين فقالت : إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فأخذوا الرجل فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : " اذهبي فقد غفر الله لك " وقال للرجل الذي وقع عليها : " ارجموه " وقال : " لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم " . رواه الترمذي وأبو داود


3573 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر : أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم . رواه أبو داود


3574 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سعيد بن سعد بن عبادة أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل كان في الحي مخدج سقيم فوجد على أمة من إمائهم بخبث بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة " . رواه في شرح السنة وفي رواية ابن ماجه نحوه


3575 - [ 21 ] ( حسن )
وعن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " . رواه الترمذي وابن ماجه


3576 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه " . قيل لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أره كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها وقد فعل بها ذلك . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


3577 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط " . رواه الترمذي وابن ماجه


3578 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس : أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت : كذب والله يا رسول الله فجلد حد الفرية . رواه أبو داود


3579 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة قالت : لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم . رواه أبو داود


الفصل الثالث


3580 - [ 26 ] ( صحيح )
عن نافع : أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها . رواه البخاري


3581 - [ 27 ] ( حسن )
وعن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال : كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا فأتاه فقال : يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك قد قلتها أربع مرات فبمن ؟ " قال : بفلانة . قال : " هل ضاجعتها ؟ " قال : نعم قال : " هل باشرتها ؟ " قال : نعم قال : " هل جامعتها ؟ " قال : نعم قال : فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة فجزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : " هلا تركتموه لعله أن يتوب . فيتوب الله عليه " . رواه أبو داود


3582 - [ 28 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب " . رواه أحمد


3583 - [ 29 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ملعون من عمل عمل قوم لوط " . رواه رزين


3584 - [ 30 ] ( لم تتم دراسته )
وفي رواية له عن ابن عباس : أن عليا رضي الله عنه أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطا


3585 - [ 31 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب


3586 - [ 32 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه أنه قال : " من أتى بهيمة فلا حد عليه " . رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي : عن سفيان الثوري أنه قال : وهذا أصح من الحديث الأول وهو : " من أتى بهيمة فاقتلوه " والعمل على هذا عند أهل العلم


3587 - [ 33 ] ( جيد )
وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم " . رواه ابن ماجه


3588 - [ 34 ] ( جيد )
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله " . رواه ابن ماجه


3589 - [ 35 ] ( جيد )
ورواه النسائي عن أبي هريرة


باب قطع السرقة - الفصل الأول


3590 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقطع يد السارق إلا بربع دينار فصاعدا "


3591 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر قال : قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم


3592 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده "


الفصل الثاني


3593 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا قطع في ثمر ولا كثر " رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه


3594 - [ 5 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه سئل عن الثمر المعلق قال : " من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " . رواه أبو داود والنسائي


3595 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح والجرين فالقطع قيما بلغ ثمن المجن " . رواه مالك


3596 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا " . رواه أبو داود


3597 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع " . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي


3598 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وروى في " شرح السنة " : أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق وأخذ رداءه فأخذه صفوان فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تقطع يده فقال صفوان : إني لم أرد هذا هو عليه صدقة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فهلا قبل أن تأتيني به "


3599 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وروى نحوه ابن ماجه عن عبد الله بن صفوان عن أبيه


3600 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
والدارمي عن ابن عباس


3601 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن بسر بن أرطاة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تقطع الأيدي في الغزو " . رواه الترمذي والدارمي وأبو داود والنسائي إلا أنهما قالا : " في السفر " بدل " الغزو "


3602 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق : " إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله " . رواه في شرح السنة


3603 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اقطعوه " فقطع ثم جيء به الثانية فقال : " اقطعوه " فقطع ثم جيء به الثالثة فقال : " اقطعوه " فقطع ثم جيء به الرابعة فقال : " اقطعوه " فقطع فأتي به الخامسة فقال : " اقتلوه " فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة . رواه أبو داود والنسائي


3604 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وروي في شرح السنة في قطع السارق عن النبي صلى الله عليه وسلم : " اقطعوه ثم احسموه "


3605 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن فضالة بن عبيد قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه


3606 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش " . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه


الفصل الثالث


3607 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
عن عائشة قالت : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه فقالوا : ما كنا نراك تبلغ به هذا قال : " لو كانت فاطمة لقطعتها " . رواه النسائي


3608 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : جاء رجل إلى عمر بغلام له فقال : اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأتي فقال عمر رضي الله عنه : لا قطع عليه وهو خادمكم أخذ متاعكم . رواه مالك


3609 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا ذر " قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك قال : " كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف " يعني القبر قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " عليك بالصبر " قال حماد بن أبي سليمان : تقطع يد النباش لأنه دخل على الميت بيته . رواه أبو داود


باب الشفاعة في الحدود - الفصل الأول


3610 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتشفع في حد من حدود الله ؟ " ثم قام فاختطب ثم قال : " إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " . متفق عليه . وفي رواية لمسلم : قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر الحديث بنحو ما تقدم


الفصل الثاني


3611 - [ 2 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط اله تعالى حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال " . رواه أحمد وأبو داود وفي رواية للبيهقي في شعب الإيمان " من أعان على خصومة لا يدري أحق أم باطل فهو في سخط الله حتى ينزع "


3612 - [ 3 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي أمية المخزومي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما إخالك سرقت " . قال : بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يعترف فأمر به فقطع وجيء به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استغفر الله وتب إليه " فقال : أستغفر الله وأتوب إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم تب عليه " ثلاثا . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي هكذا وجدت في الأصول الأربعة وجامع الأصول وشعب الإيمان ومعالم السنن عن أبي أمية


3613 - [ 4 ] وفي نسخ المصابيح عن أبي رمثة بالراء والثاء المثلثة بدل الهمزة والياء


باب حد الخمر - الفصل الأول


3614 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين


3615 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وفي رواية عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين


3616 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن السائب بن يزيد قال : كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين . رواه البخاري


الفصل الثاني


3617 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " قال : ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله . رواه الترمذي


3618 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه أبو داود عن قبيصة بن دؤيب


3619 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وفي أخرى لهما وللنسائي وابن ماجه والدارمي عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر ومعاوية وأبو هريرة والشريد إلى قوله : " فاقتلوه "


3620 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الرحمن بن الأزهر قال : كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس : " اضربوه " فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة . قال ابن وهب : يعني الجريدة الرطبة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه . رواه أبو داود


3621 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فقال : " اضربوه " فمنا الضارب بيده والضارب بثوبه والضارب بنعله ثم قال : " بكتوه " فأقبلوا عليه يقولون : ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم : أخزاك الله . قال : " لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا : اللهم اغفر له اللهم ارحمه " . رواه أبو داود


3622 - [ 9 ] ( ضعيف )
وعن ابن عباس قال : شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال : " أفعلها ؟ " ولم يأمر فيه بشيء . رواه أبو داود


الفصل الثالث


3623 - [ 10 ] ( متفق عليه )
عن عمير بن سعيد النخفي قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه


3624 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ثور بن زيد الديلمي قال : إن عمر استشار في حد الخمر فقال له علي : أرى أن تجلده ثمانين جلدة فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلد عمر رضي الله عنه في حد الخمر ثمانين . رواه مالك


باب مالا يدعى على المحدود - الفصل الأول


3625 - [ 1 ] ( صحيح )
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا اسمه عبد الله يلقب حمارا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تلعنوه فو الله ما علمت أنه يحب الله ورسوله " . رواه البخاري


3626 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فقال : " اضربوه " فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله قال : " لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان " . رواه البخاري


الفصل الثاني


3627 - [ 3 ] ( ضعيف )
عن أبي هريرة قال : جاء الأسلمي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال : " أنكتها ؟ " قال : نعم قال : " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها " قال : نعم قال : " كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ " قال : نعم قال : " هل تدري ما الزنا ؟ " قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا قال : " فما تريد بهذا القول ؟ " قال : أريد أن تطهرني فأمر به فرجم فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال : " أين فلان وفلان ؟ " فقالا : نحن ذان يا رسول الله فقال : " انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار " فقالا : يا نبي الله من يأكل من هذا ؟ قال : " فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها " . رواه أبو داود


3628 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
وعن خزيمة بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته " رواه في شرح السنة


3629 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حد فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه " . رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : هذا حديث غريب
هذا الباب خال عن الفصل الثالث


باب التعزيز - الفصل الأول


3630 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي بردة بن ينار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله "


الفصل الثاني


3631 - [ 2 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه " . رواه أبو داود


3632 - [ 3 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قال الرجل للرجل : يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال : يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب


3633 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله فأحرقوا متاعه واضربوه " . رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي : هذا حديث غريب
هذا الباب خال من الفصل الثالث


باب بيان الخمر ووعيد شاربها - الفصل الأول


3634 - [ 1 ] ( صحيح )
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة " . رواه مسلم


3635 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل " . رواه البخاري


3636 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : لقد حرمت الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر . رواه البخاري


3637 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل فقال : " كل شراب أسكر فهو حرام "


3638 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة " . رواه مسلم


3639 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن جابر أن رجلا قدم من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أو مسكر هو ؟ " قال : نعم قال : " كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال " . قالوا : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : " عرق أهل النار أو عصارة أهل النار " . رواه مسلم


3640 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب . وقال : " انتبذوا كل واحد على حدة " . رواه مسلم


3641 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا ؟ فقال : " لا " . رواه مسلم


3642 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه . فقال : إنما أصنعها للدواء فقال : " إنه ليس بدواء ولكنه داء " . رواه مسلم


الفصل الثاني


3643 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه . فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال " . رواه الترمذي


3644 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه النسائي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن عمرو


3645 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


3646 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود


3647 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وقال الترمذي : هذا حديث غريب


3648 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد الخدري قال : كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت ( المائدة )
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت : إنه ليتيم فقال : " أهريقوه " . رواه الترمذي


3649 - [ 16 ] ( صحيح )
وعن أنس عن أبي طلحة : أنه قال : يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال : " أهرق الخمر واكسر الدنان " . رواه الترمذي وضعفه . وفي رواية أبي داود : أنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال : " أهرقها " . قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : " لا "


الفصل الثالث


3650 - [ 17 ] ( ضعيف )
عن أم سلمة قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومقتر . رواه أبو داود


3651 - [ 18 ] ( صحيح )
وعن ديلم الحميري قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إنا بأرض باردة ونعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال : " هل يسكر ؟ " قلت : نعم قال : " فاجتنبوه " قلت : إن الناس غير تاركيه قال : " إن لم يتركوه فقاتلوهم " . رواه أبو داود


3652 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال : " كل مسكر حرام " . رواه أبو داود


3653 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يدخل الجنة عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر " . رواه الدارمي وفي رواية له : " ولا ولد زنية " بدل " قمار "


3654 - [ 21 ] ( ضعيف )
وعن أبي أمامة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية وحلف ربي عز وجل : بعزتي لا يشرب عبد من عبيدي جرعة خمر إلا سقيته من الصديد مثلها ولا يتركها من مخافتي إلا سقيته من حياض القدس " . رواه أحمد


3655 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث " . رواه أحمد والنسائي


3656 - [ 23 ] وعن أبي موسى
الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة لا تدخل الجنة : مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق السحر " رواه أحمد


3656 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن " . رواه أحمد


3658 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وروى ابن ماجه عن أبي هريرة


3659 - [ 26 ] ( لم تتم دراسته )
والبيهقي في " شعب الإيمان " عن محمد بن عبيد الله عن أبيه . قال : ذكر البخاري في التاريخ عن محمد بن عبد الله عن أبيه


3660 - [ 27 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي موسى أنه كان يقول : ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية دون الله . رواه النسائي


كتاب الإمارة والقضاء - الفصل الأول


3661 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه "


3662 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن أم الحصين قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا " . رواه مسلم


3663 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة " . رواه البخاري


3664 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وأكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "


3665 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف "


3666 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم . وفي رواية : وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان


3667 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا : " فيما استطعتم "


3668 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من رأى أميره يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية "


3669 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها و فاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه " . رواه مسلم


3670 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن عوف بن مالك الأشجعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خيار أئمتكم الذين يحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذي تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنوكم " قال : قلنا : يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : " لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة " . رواه مسلم


3671 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع " قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : " لا ما صلوا لا ما صلوا " أي : من كره بقلبه وأنكر بقلبه . رواه مسلم


3672 - [ 12 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها " قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : " أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم "


3673 - [ 13 ] ( صحيح )
وعن وائل بن حجر قال : سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ قال : " اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم " . رواه مسلم


3674 - [ 14 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له . ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " . رواه مسلم


3675 - [ 15 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون حلفاء فيكثرون " قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : " فوا بيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم "


3676 - [ 16 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " . رواه مسلم


3677 - [ 17 ] ( صحيح )
وعن عرفجة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنه سيكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان " . رواه مسلم


3678 - [ 18 ] ( صحيح )
وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه " . رواه مسلم


3679 - [ 19 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر " . رواه مسلم


3680 - [ 20 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها "


3681 - [ 21 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة " . رواه البخاري


3682 - [ 22 ] ( صحيح )
وعن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : فضرب بيده على منكبي ثم قال : " يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها " . وفي رواية : قال له : " يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم " . رواه مسلم


3683 - [ 23 ] ( متفق عليه )
وعن أبي موسى قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما : يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله وقال الآخر مثل ذلك فقال : " إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه " . وفي رواية قال : " لا نستعمل على عملنا من أراده "


3684 - [ 24 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه "


3685 - [ 25 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته "


3686 - [ 26 ] ( متفق عليه )
وعن معقل بن يسار قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من وال بلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة "


3687 - [ 27 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة "


3688 - [ 28 ] ( صحيح )
وعن عائذ بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن شر الرعاء الحطمة " . رواه مسلم


3689 - [ 29 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به " . رواه مسلم


3690 - [ 30 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا " . رواه مسلم


3691 - [ 31 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله " . رواه البخاري


3692 - [ 32 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير . رواه البخاري


3693 - [ 33 ] ( صحيح )
وعن أبي بكرة قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " . رواه البخاري


الفصل الثاني


3694 - [ 34 ] ( صحيح )
عن الحارث الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " آمركم بخمس : بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم " . رواه أحمد والترمذي


3695 - [ 35 ] ( صحيح )
وعن زياد بن كسيب العدوي قال : كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال : انظروا إلى أمير نايلبس ثياب الفساق . فقال أبو بكرة : اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله " رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب


3696 - [ 36 ] ( صحيح )
وعن النواس بن سمعان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " . رواه في شرح السنة


3697 - [ 37 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفك عنه العدل أو يوبقه الجور " . رواه الدارمي


3698 - [ 38 ] ( ضعيف )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن نواصيهم معلقة بالثريا يتجلجلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا " . رواه في " شرح السنة " ورواه أحمد وفي روايته : " أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء "


3699 - [ 39 ] ( ضعيف )
وعن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن العرافة حق ولابد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار " . رواه أبو داود


3700 - [ 40 ] ( لم تتم دراسته )
وعن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعيذك بالله من إمارة السفهاء " . قال : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : " أمراء سيكونون من بعدي من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وأولئك يردون علي الحوض " . رواه الترمذي والنسائي


3701 - [ 41 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من سكن البادية جفا ومن أتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن " . رواه أحمد والترمذي والنسائي وفي رواية أبي داود : " من لزم السلطان افتتن وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا "


3702 - [ 42 ] ( ضعيف )
وعن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبيه ثم قال : " أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا " . رواه أبو داود


3703 - [ 43 ] ( ضعيف )
وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة صاحب مكس " : يعني الذي يعشر الناس . رواه أحمد وأبو داود والدارمي


3704 - [ 44 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا " وفي رواية : " وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب


3705 - [ 45 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


3706 - [ 46 ] ( صحيح )
ورواه أحمد والنسائي عن طارق بن شهاب


3707 - [ 47 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه . وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه " . رواه أبو داود والنسائي


3708 - [ 48 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم " . رواه أبو داود


3709 - [ 49 ] ( لم تتم دراسته )
وعن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنك إذا اتبعت عورات الناس أفسدتهم " . رواه البيهقي في " شعب الإيمان "


3710 - [ 50 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء ؟ " . قلت : أما والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك قال : " أولا أدلك على خير من ذلك ؟ تصبر حتى تلقاني " . رواه أبو داود


الفصل الثالث


3711 - [ 51 ] ( لم تتم دراسته )
عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة ؟ " قالوا : الله ورسوله أعلم قال : " الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم "


3712 - [ 52 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ثلاثة أخاف على أمتي : الاستسقاء بالأنواء وحيف السلطان وتكذيب القدر "


3713 - [ 53 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ستة أيام اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد " فلما كان اليوم السابع قال : " أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته وإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط سوطك ولا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين "


3714 - [ 54 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتاه الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة "


3715 - [ 55 ] ( لم تتم دراسته )
وعن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل " . قال : فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت


3716 - [ 56 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان " . روى الأحاديث الستة أحمد وروى البيهقي حديث معاوية في " دلائل النبوة "


3717 - [ 57 ] ( ضعيف )
وعن يحيى بن هاشم عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كما تكونون كذلك يؤمر عليكم "


3718 - [ 58 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر وإذا جار كان عليه الإصر وعلى الرعية الصبر "


3719 - [ 59 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أفضل عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق وإن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق "


3720 - [ 60 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نظر إلى أخيه نظرة يخيفه أخافه الله يوم القيامة " . روى الأحاديث الأربعة البيهقي في " شعب الإيمان " وقال في حديث يحيى هذا : منقطع وروايته ضعيف


3721 - [ 61 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى يقول : أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك قلوب الملوك في يدي وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرأفة وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع كي أكفيكم ملوككم " . رواه أبو نعيم في " الحلية "


باب ما على الولاة من التيسير - الفصل الأول


3722 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي موسى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال : " بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا "


3723 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يسوا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا "


3724 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن ابن أبي بردة قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال : " يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا "


3725 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال : هذه غدرة فلان بن فلان "


3726 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به "


3727 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة " . وفي رواية : " لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم من أمير عامة " . رواه مسلم


الفصل الثاني


3728 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
عن عمرو بن مرة أنه قال لمعاوية : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ( من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره " . فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس . رواه أبو داود والترمذي وفي رواية له ولأحمد : " أغلق الله له أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته "


الفصل الثالث


3729 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من ولي من أمر الناس شيئا ثم أغلق بابه دون المسلمين أو المظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليه "


3730 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا بعث عماله شرط عليهم : أن لا تركبوا برذونا ولا تأكلوا نقيا ولا تلبسوا رقيقا ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم العقوبة ثم يشيعهم . رواهما البيهقي في شعب الإيمان


باب العمل في القضاء والخوف منه - الفصل الأول


3731 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان "


3732 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد "


الفصل الثاني


3733 - [ 3 ] ( صحيح )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه


3734 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ابتغى القضاء وسأل وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


3735 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار " . رواه أبو داود وابن ماجه


3736 - [ 6 ] ( ضعيف )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار " . رواه أبو داود


3737 - [ 7 ] ( ضعيف )
وعن معاذ بن جبل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمين قال : " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ " قال : أقضي بكتاب الله قال : " فإن لم تجد في كتاب الله ؟ " قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ " قال : أجتهد رأيي ولا آلو قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله " . رواه الترمذي وأبو داود والدارمي


3738 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
عن علي رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت : يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء ؟ فقال : " إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء " . قال : فما شككت في قضاء بعد . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه
وسنذكر حديث أم سلمة : " إنما أقضي بينكم برأيي " في باب " الأقضية والشهادات " إن شاء الله تعالى


الفصل الثالث


3739 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال : ألقه ألقاه في مهواة أربعين خريفا " . رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان


3740 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط " . رواه أحمد


3741 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان " . رواه الترمذي وابن ماجه وفي رواية : " فإذا جار وكله إلى نفسه "


3742 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سعيد بن المسيب : أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر فرأى الحق لليهودي فقضى له عمر به فقال له اليهودي : والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بالدرة وقال : وما يدريك ؟ فقال اليهودي : والله إنا نجد في التوراة أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركاه . رواه مالك


3743 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن موهب : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لابن عمر : اقض بين الناس قال : أو تعاقبني يا أمير المؤمنين ؟ قال : وما تكره من ذلك وقد كان أبوك قاضيا ؟ قال : لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا " . فما راجعه بعد ذلك . رواه الترمذي


3744 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وفي رواية رزين عن نافع أن ابن عمر قال لعثمان : يا أمير المؤمنين لا أقضي بين رجلين : قال : فإن أباك كان يقضي فقال : إن أبي لو أشكل عليه شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سأل جبريل عليه السلام وإني لا أجد من أسأله وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من عاذ بالله فقد عاذ بعظيم " . وسمعته يقول : " من عاذ بالله فأعيذوه " . وإني أعوذ بالله أن تجعلني قاضيا فأعفاه وقال : لا تخبر أحدا


باب رزق الولاة وهداياهم - الفصل الأول


3745 - [ 1 ] ( صحيح )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت " . رواه البخاري


3746 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن خولة الأنصارية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة " . رواه البخاري


3747 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه قال : لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه . رواه البخاري


الفصل الثاني


3748 - [ 4 ] ( صحيح )
عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول " . رواه أبو داود


3749 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن عمر رضي الله عنه قال : عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني . رواه أبو داود


3750 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن معاذ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال : " أتدري لم بعثت إليك ؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامض لعملك " . رواه الترمذي


3751 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن المستورد بن شداد قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا " . وفي رواية : " من اتخذ غير ذلك فهو غال " . رواه أبو داود


3752 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن عدي بن عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غال يأتي به يوم القيامة " . فقام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله اقبل عني عملك . قال : " وما ذاك ؟ " قال : سمعتك تقول : كذا وكذا قال : " وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى " . رواه مسلم وأبو داود واللفظ له


3753 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمرو قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . رواه أبو داود وابن ماجه


3754 - [ 10 ] ( صحيح )
ورواه الترمذي عنه وعن أبي هريرة


3755 - [ 11 ] ( صحيح )
ورواه أحمد والبيهقي في " شعب الإيمان " عن ثوبان وزاد : " والرائش " يعني الذي يمشي بينهما


3756 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن عمرو بن العاص قال : أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن اجمع عليك سلاحك وثيابك ثم ائتني " قال : فأتيته وهو يتوضأ فقال : " يا عمرو إني أرسلت إليك لأبعثك في وجه يسلمك الله ويغنمك وأزعب لك زعبة من المال " . فقلت : يا رسول الله ما كانت هجرتي للمال وما كانت إلا لله ولرسوله قال : " نعما بالمال الصالح للرجل الصالح " . رواه في " شرح السنة " وروى أحمد نحوه وفي روايته : قال : " نعم المال الصالح للرجل الصالح "


الفصل الثالث


3757 - [ 13 ] ( حسن )
عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا " . رواه أبو داود


باب الأقضية والشهادات - الفصل الأول


3758 - [ 1 ] ( صحيح )
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه " . رواه مسلم وفي " شرحه للنووي " أنه قال : وجاء في رواية " البيهقي " بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعا : " لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر "


3759 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان " فأنزل الله تصديق ذلك : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا )
إلى آخر الآية


3760 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة " فقال له رجل : وإن كان شيئا يسير يا رسول الله ؟ قال : " وإن كان قضيبا من أراك " . رواه مسلم


3761 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار "


3762 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم "


3763 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد . رواه مسلم


3764 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي : هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : " ألك بينة ؟ " قال : لا قال : " فلك يمينه " قال : يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال : " ليس لك منه إلا ذلك " . فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر : " لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض " . رواه مسلم


3765 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار " . رواه مسلم


3766 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن زيد بن خالد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها " . رواه مسلم


3767 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته "


3768 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف . رواه البخاري


الفصل الثاني


3769 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه " . رواه الترمذي


3770 - [ 13 ] ( حسن )
وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : في رجلين اختصما إليه في مواريث لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال : " من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار " . فقال الرجلان : كل واحد منهما : يا رسول الله حقي هذا لصاحبي فقال : " لا ولكن اذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه " . وفي رواية قال : " إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه " . رواه أبو داود


3771 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر بن عبد الله : أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي في يده . رواه في " شرح السنة "


3772 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي موسى الأشعري : أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين . رواه أبو داود وفي رواية له وللنسائي وابن ماجه : أن رجلين ادعيا بعيرا ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما


3773 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة أن رجلين اختصما في دابة وليس لهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " استهما على اليمين " . رواه أبو داود وابن ماجه


3774 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : " احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء " يعني للمدعي . رواه أبو داود


3775 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فحجدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ألك بينة ؟ " قلت : لا قال لليهودي : " احلف " قلت : يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا )
الآية . رواه أبو داود وابن ماجه


3776 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال الحضرمي : يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال : " هل لك بينة ؟ " قال : لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه ؟ فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم " فقال الكندي : هي أرضه . رواه أبو داود


3777 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن أنيس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب


3778 - [ 21 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار " . رواه مالك وأبو داود وابن ماجه


3779 - [ 22 ] وعن خريم بن
فاتك قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال : " عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله " ثلاث مرات . ثم قرأ : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به )
رواه أبو داود وابن ماجه


3780 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه أحمد والترمذي عن أيمن بن خريم إلا أن ابن ماجه لم يذكر القراءة


3781 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب ويزيد بن زياد الدمشقي الراوي منكر الحديث


3782 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه " . ورد شهادة القانع لأهل البيت . رواه أبو داود


3783 - [ 26 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " . رواه أبو داود وابن ماجه


3784 - [ 27 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عوف بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر : حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل : حسبي الله ونعم الوكيل " . رواه أبو داود


3785 - [ 28 ] ( حسن )
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة . رواه أبو داود وزاد الترمذي والنسائي : ثم خلى عنه


الفصل الثالث


3786 - [ 29 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم . رواه أحمد وأبو داود


كتاب الجهاد - الفصل الأول


3787 - [ 1 ] ( صحيح )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سهل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها " . قالوا : أفلا نبشر الناس ؟ قال : " إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة " . رواه البخاري


3788 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله "


3789 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر وغنيمة أو أدخله الجنة "


3790 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المسلمين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل "


3791 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها "


3792 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها "


3793 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن سلمان الفارسي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان " . رواه مسلم


3794 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن أبي عبس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار " . رواه البخاري


3795 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا " . رواه مسلم


3796 - [ 10 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير " . رواه مسلم


3797 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا "


3798 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم ؟ " . رواه مسلم


3799 - [ 13 ] ( صحيح )
وعن أبي مسعود الأنصاري قال : جاء رجل بناقة مخطومة فقال : هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة " . رواه مسلم


3800 - [ 14 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال : " لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما " . رواه مسلم


3801 - [ 15 ] ( صحيح )
وعن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة " . رواه مسلم


3802 - [ 16 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك "


3803 - [ 17 ] ( متفق عليه )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما في الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة "


3804 - [ 18 ] ( صحيح )
وعن مسروق قال : سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون )
الآية قال : إنا قد سألنا عن ذلك فقال : " أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا " . رواه مسلم


3805 - [ 19 ] ( صحيح )
عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر " . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كيف قلت ؟ " فقال : أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك " . رواه مسلم


3806 - [ 20 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين " . رواه مسلم


3807 - [ 21 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة : يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد "


3808 - [ 22 ] ( صحيح )
وعن سهل بن حنيف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه . رواه مسلم


3809 - [ 23 ] ( صحيح )
وعن أنس أن الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال : " يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى " . رواه البخاري


3810 - [ 24 ] ( صحيح )
وعنه قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض " . قال عمير بن الحمام : بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما يحملك على قولك : بخ بخ ؟ " قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال : " فإنك من أهلها " قال : فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال : لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي إنها الحياة طويلة قال : فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل . رواه مسلم


3811 - [ 25 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تعدون الشهيد فيكم ؟ " قالوا : يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال : " إن شهداء أمتي إذا لقليل : من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد " . رواه مسلم


3812 - [ 26 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من غازية أو سرية تغزو فتغتنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم " . رواه مسلم


3813 - [ 27 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة نفاق " . رواه مسلم


3814 - [ 28 ] ( متفق عليه )
وعن أبي موسى قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله ؟ قال : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله "


3815 - [ 29 ] ( صحيح )
وعن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال : " إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم " . وفي رواية : " إلا شركوكم في الأجر " . قالوا : يا رسول الله وهم بالمدينة ؟ قال : " وهم بالمدينة حبسهم العذر " . رواه البخاري


3816 - [ 30 ] ( صحيح )
ورواه مسلم عن جابر


3817 - [ 31 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال : " أحي والدك ؟ " قال : نعم قال : " ففيهما فجاهد " . متفق عليه . وفي رواية : " فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما "


3818 - [ 32 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح : ( " ا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا "


الفصل الثاني


3819 - [ 33 ] ( لم تتم دراسته )
عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال " . رواه أبو داود


3820 - [ 34 ] ( ضعيف )
وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يغز ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة " . رواه أبو داود


3821 - [ 35 ] ( صحيح )
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " . رواه أبو داود والنسائي والدارمي


3822 - [ 36 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام تورثوا الجنان " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب


3823 - [ 36 ] ( صحيح )
وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر " . رواه الترمذي وأبو داود


3824 - [ 37 ] ( صحيح )
ورواه الدارمي عن عقبة بن عامر


3825 - [ 38 ] ( صحيح )
وعن معاذ بن جبل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي


3826 - [ 39 ] ( صحيح )
وعن خريم بن فاتك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له بسبعمائة ضعف " . رواه الترمذي والنسائي


3827 - [ 40 ] ( حسن )
وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ومنحة خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل الله " . رواه الترمذي


3828 - [ 41 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم " . رواه الترمذي وزاد النسائي في أخرى : " في منخري مسلم أبدا " وفي أخرى : " في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا "


3829 - [ 42 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله " . رواه الترمذي


3830 - [ 43 ] ( حسن )
وعن أبي هريرة قال : مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته فقال : لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته سبعين عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة ؟ اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة " . رواه الترمذي


3831 - [ 44 ] ( ضعيف )
وعن عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل " . رواه الترمذي والنسائي


3832 - [ 45 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة : شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه " . رواه الترمذي


3833 - [ 46 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن حبشي : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : " طول القيام " قيل : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : " جهد المقل " قيل : فأي الهجرة أفضل ؟ قال : " من هجر ما حرم الله عليه " قيل : فأي الجهاد أفضل ؟ قال : " من جاهد المشركين بماله ونفسه " . قيل : فأي القتل أشرف ؟ قال : " من أهريق دمه وعقر جواده " . رواه أبو داود
وفي رواية للنسائي : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : " إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة " . قيل : فأي الصلاة أفضل ؟ قال : " طول القنوت " . ثم اتفقا في الباقي


3834 - [ 47 ] ( صحيح )
وعن المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقربائه " . رواه الترمذي وابن ماجه


3835 - [ 48 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة " . رواه الترمذي وابن ماجه


3836 - [ 49 ] ( حسن )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة " . رواه الترمذي والنسائي والدارمي وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب


3837 - [ 50 ] ( حسن )
وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين : قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم يهراق في سبيل الله وأما الأثران : فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب


3838 - [ 51 ] ( ضعيف )
وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا " . رواه أبو داود


3839 - [ 52 ] ( حسن )
وعن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين " . رواه أبو داود


3840 - [ 53 ] ( ضعيف )
وعن أبي مالك الأشعري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات في فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة " . رواه أبو داود


3841 - [ 54 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قفلة كغزوة " . رواه أبو داود


3842 - [ 55 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي " . رواه أبو داود


3843 - [ 56 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي أيوب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوث فيكره الرجل البعث فيتخلص من قومه ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم من أكفيه بعث كذا ألا وذلك الأجير إلى أخر قطرة من دمه " . رواه أبو داود


3844 - [ 57 ] ( لم تتم دراسته )
وعن يعلى بن أمية قال : آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأن شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرا يكفيني فوجدت رجلا سميت له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال : " ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي تسمى " . رواه أبو داود


3845 - [ 58 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا أجر له " . رواه أبو داود


3846 - [ 59 ] ( حسن )
وعن معاذ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونهبه أجر كله . وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف " . رواه مالك وأبو داود والنسائي


3847 - [ 60 ] ( ضعيف )
وعن عبد الله بن عمرو أنه قال : يا رسول الله أخبرني عن الجهاد فقال : " يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال " . رواه أبو داود


3848 - [ 61 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عقبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعجزتم إذا بعثت رجلا فم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري ؟ " . رواه أبو داود
وذكر حديث فضالة : " والمجاهد من جاهد نفسه " . في " كتاب الإيمان "


الفصل الثالث


3849 - [ 62 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي أمامة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فمر رجل بغار فيه شيء من ماء وبقل فحدث نفسه بأن يقيم فيه ويتخلى من الدنيا فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة " . رواه أحمد


3850 - [ 63 ] ( صحيح )
وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى " . رواه النسائي


3851 - [ 64 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة " . فعجب لها أبو سعيد فقال : أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه ثم قال : " وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض " . قال : وما هي يا رسول الله ؟ قال : " الجهاد في سبيل الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله " . رواه مسلم


3852 - [ 65 ] ( صحيح )
وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف " فقام رجل رث الهيئة فقال : يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا ؟ قال : نعم فرجع إلى أصحابه فقال : أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل . رواه مسلم


3853 - [ 66 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : " إنه لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة لئلا يزهدوا في الجنة ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله تعالى : أنا أبلغكم عنكم فأنزل الله تعالى : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء )
إلى أخر الآيات )
رواه أبو داود


3854 - [ 67 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذي يأمنه الناس على الناس على أموالهم وأنفسهم ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل " . رواه أحمد


3855 - [ 68 ] ( حسن )
وعن عبد الرحمن بن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد " قال ابن عميرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر " . رواه النسائي


3856 - [ 69 ] ( لم تتم دراسته )
وعن حسناء بنت معاوية قالت : حدثنا عمي قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : من في الجنة ؟ قال : " النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة " . رواه أبو داود


3857 - [ 70 ] ( ضعيف )
وعن علي وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم " . ثم تلا هذه الآية : ( والله يضاعف لمن يشاء )
رواه ابن ماجه


3858 - [ 71 ] ( لم تتم دراسته )
وعن فضالة بن عبيد قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا " ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته فما أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : " ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو كأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم غرب فقتله فهو في الدرجة الثانية ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب


3859 - [ 72 ] ( صحيح )
وعن عتبة بن عبد السلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " القتلى ثلاثة : مؤمن جاهد نفسه وماله في سبيل الله فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل " قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه : " فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة ومؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل " قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه : " ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه إن السيف محاء للخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء ومنافق جاهد بنفسه وماله فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل فذاك في النار إن السيف لا يمحو النفاق " . رواه الدارمي


3860 - [ 73 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عائذ قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل فلما وضع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تصل عليه يا رسول الله فإنه رجل فاجر فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال : " هل رآه أحد منكم على عمل الإسلام ؟ " فقال رجل : نعم يا رسول الله حرس ليلة في سبيل الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثا عليه التراب وقال : " أصحابك يظنون أنك من أهل النار وأنا أشهد أنك من أهل الجنة " وقال : " يا عمر إنك لا تسأل عن أعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرة " . رواه البيهقي في " شعب الإيمان "


باب إعداد آلة الجهاد - الفصل الأول


3861 - [ 1 ] ( صحيح )
عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول : " ( وأعدوا له ما استطعتم من قوة )
ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي )
رواه مسلم


3862 - [ 2 ] ( صحيح )
وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه " . رواه مسلم


3863 - [ 3 ] ( صحيح )
وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى " . رواه مسلم


3864 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن سلمة بن الأكوع قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال : " ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان " لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال : " ما لكم ؟ " قالوا : وكيف نرمي وأنت مع بني فلان ؟ قال : " ارموا وأنا معكم كلكم " . رواه البخاري


3865 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد وكان أبو طلحة حسن الرمي فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله . رواه البخاري


3866 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( البركة في نواصي الخيل )


3867 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن جرير بن عبد الله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بأصبعه ويقول : " الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة " . رواه مسلم


3868 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة " . رواه البخاري


3869 - [ 9 ] ( صحيح )
وعنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال في الخيل والشكال : أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى . رواه مسلم


3870 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وبينهما ستة أميال وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل


3871 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء وكانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن حقا على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه " . رواه البخاري


الفصل الثاني


3872 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله فارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق " . رواه الترمذي وابن ماجه وزاد أبو داود والدارمي : " ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها " . أو قال : " كفرها "


3873 - [ 13 ] ( صحيح )
وعن أبي نجيح السلمي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة ومن رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة " . رواه البيهقي في شعب الإيمان . وروى أبو داود الفصل الأول والنسائي الأول والثاني والترمذي الثاني والثالث وفي روايتهما : " من شاب شيبة في سبيل الله " بدل " في الإسلام "


3874 - [ 14 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي


3875 - [ 15 ] ( ضعيف )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به " . رواه في شرح السنة وفي رواية أبي داود : قال : " من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار "


3876 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا جلب ولا جنب " . زاد يحيى في حديثه : " في الرهان " . رواه أبو داود والنسائي ورواه الترمذي مع زيادة في باب " الغضب "


3877 - [ 17 ] ( صحيح )
وعن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية " . رواه الترمذي والدارمي


3878 - [ 18 ] ( ضعيف )
وعن أبي وهب الجشمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل " . رواه أبو داود والنسائي


3879 - [ 19 ] ( حسن )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يمن الخيل في الشقر " . رواه الترمذي وأبو داود


3880 - [ 20 ] ( ضعيف )
وعن عتبة بن عبد السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاءها ونواصيها معقود فيها الخير " . رواه أبو داود


3881 - [ 21 ] ( ضعيف )
وعن أبي وهب الجشمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال : كفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار " . رواه أبو داود والنسائي


3882 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث : أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي حمارا على فرس . رواه الترمذي والنسائي


3883 - [ 23 ] ( صحيح )
وعن علي رضي الله عنه قال : أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي : لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون " . رواه أبو داود والنسائي


3884 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أنس قال : كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي


3885 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وعن هود بن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب


3886 - [ 26 ] ( لم تتم دراسته )
وعن السائب بن يزيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما . رواه أبو داود وابن ماجه


3887 - [ 27 ] وعن ابن عباس
قال : كانت راية نبي الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض . رواه الترمذي وابن ماجه


3888 - [ 28 ] ( لم تتم دراسته )
وعن موسى بن عبيدة مولى محمد بن القاسم قال : بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كانت سوداء مربعة من نمرة . رواه أحمد والترمذي وأبو داود


3889 - [ 29 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


الفصل الثالث


3890 - [ 30 ] ( لم تتم دراسته )
عن أنس قال : لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل . رواه النسائي


3891 - [ 31 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علي قال : كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية فرأى رجلا بيده قوس فارسية قال : " ما هذه ؟ ألقها وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا فإنها يؤيد الله لكم بها في الدين ويمكن لكم في البلاد " . رواه ابن ماجه


باب آداب السفر - الفصل الأول


3892 - [ 1 ] ( صحيح )
عن كعب بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس . رواه البخاري


3893 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده " . رواه البخاري


3894 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس " . رواه مسلم


3895 - [ 4 ] ( صحيح )
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الجرس مزامير الشيطان " . رواه مسلم


3896 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن أبي بشير الأنصاري : أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا : " لا تبقين في رقبة بغير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت "


3897 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل " . وفي رواية : " إذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها " . رواه مسلم


3898 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد الخدري قال : بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل على راحلة فجعل يضرب يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له " قال : فذكر من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل . رواه مسلم


3899 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى نهمه من وجهه فليعجل إلى أهله "


3900 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن جعفر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه قال : فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة . رواه مسلم


3901 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن أنس : أنه أقبل هو وأبو طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته . رواه البخاري


3902 - [ 11 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية


3903 - [ 12 ] ( متفق عليه )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا "


3904 - [ 13 ] ( متفق عليه )
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة "


3905 - [ 14 ] ( صحيح )
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة . رواه البخاري


3906 - [ 15 ] ( متفق عليه )
وعن كعب بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه للناس


3907 - [ 16 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي : " ادخل المسجد فصل فيه ركعتين " . رواه البخاري


الفصل الثاني


3908 - [ 17 ] ( جيد )
عن صخر بن وداعة الغامدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم بارك لأمتي في بكورها " وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله . رواه الترمذي وأبو داود والدارمي


3909 - [ 18 ] ( جيد )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل " . رواه أبو داود


3910 - [ 19 ] ( صحيح )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب " . رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي


3911 - [ 20 ] ( حسن )
وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم " . رواه أبو داود


3912 - [ 21 ] ( مرسل )
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة " . رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وقال الترمذي : هذا حديث غريب


3913 - [ 22 ] ( جيد )
وعن جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم . رواه أبو داود


3914 - [ 23 ] ( جيد )
وعن أبي ثعلبة الخشني قال : كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان " . فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال : لو بسط عليهم ثوب لعمهم . رواه أبو داود


3915 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير فكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فكانت إذا جاءت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا : نحن نمشي عنك قال : " ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما " . رواه في شرح السنة


3916 - [ 25 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم " . رواه أبو داود


3917 - [ 26 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال . رواه أبو داود


3918 - [ 27 ] ( صحيح )
وعن بريدة قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذا جاءه رجل معه حمار فقال : يا رسول الله اركب وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا أنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي " . قال : جعلته لك فركب . رواه الترمذي وأبو داود


3919 - [ 28 ] ( حسن )
وعن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين " . فأما إبل الشياطين فقد رأيتها : يخرج أحدكم بنجيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله وأما بيوت الشياطين فلم أرها كان سعيد يقول : لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج . رواه أبو داود


3920 - [ 29 ] ( صحيح )
وعن سهل بن معاذ عن أبيه قال : غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس : " إن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له " . رواه أبو داود


3921 - [ 30 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أحسن ما دخل الرجل أهله إذا قدم من سفر أول الليل " . رواه أبو داود


الفصل الثالث


3922 - [ 31 ] ( صحيح )
عن أبي قتادة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه . رواه مسلم


3923 - [ 32 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه وقال : أتخلف وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم فلما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال : " ما منعك أن تغدو مع أصحابك ؟ " فقال : أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم فقال : " لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم " . رواه الترمذي


3924 - [ 33 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر " . رواه أبو داود


3925 - [ 34 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سيد القوم في السفر خادمهم فمن سبقهم بخدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة " . رواه البيهقي في " شعب الإيمان "


باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام - الفصل الأول


3926 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه دحية الكلبي وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر فإذا فيه : " بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فعليك إثم الأريسيين و ( يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون )
متفق عليه . وفي رواية لمسلم قال :
من محمد رسول الله " وقال : " إثم اليريسيين " وقال : " بدعاية الإسلام "


3937 - [ 2 ] ( صحيح )
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأ مزقه قال ابن المسيب : فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق . رواه البخاري


3928 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم


3929 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال : " اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فعلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري : أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟ " . رواه مسلم


3930 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن أبي أوفى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال : " يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف " ثم قال : " اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب واهزمهم وانصرنا عليهم "


3931 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر إليهم فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم قال : فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : محمد والله محمد والخميس فلجؤوا إلى الحصن فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين "


3932 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن النعمان بن مقرن قال : شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة . رواه البخاري


الفصل الثاني


3933 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
عن النعمان بن مقرن قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر . رواه أبو داود


3934 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن قتادة عن النعمان بن مقرن قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل قال قتادة : كان يقال : عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم . رواه الترمذي


3935 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عصام المزني قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال : " إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا " . رواه الترمذي وأبو داود


الفصل الثالث


3936 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي وائل قال : كتب خالد بن الوليد إلى أهل فارس : بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران في ملأ فارس . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن أبيتم فإن معي قوما يحبون القتل في سبيل الله كما يحب فارس الخمر والسلام على من اتبع الهدى . رواه في شرح السنة 0


باب القتال في الجهاد - الفصل الأول


3937 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن جابر قال : قال رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد : أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال : " في الجنة " فألقى ثمرات في يده ثم قاتل حتى قتل


3938 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن كعب بن مالك قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة يعني غزوة تبوك غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد . رواه البخاري


3939 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحرب خدعة "


3940 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا يسقين الماء ويداوين الجرحى . رواه مسلم


3941 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن أم عطية قالت : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى . رواه مسلم


3942 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان


3943 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن الصعب بن جثامة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال : " هم منهم " . وفي رواية : " هم من آبائهم "


3944 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان :
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير
وفي ذلك نزلت ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله )


3945 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عون : أن نافعا كتب إليه يخبره أن ابن عمر أخبره أن ابن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق غارين في نعمهم بالمريسيع فقتل المقاتلة وسبى الذرية


3946 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن أبي أسيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا : " إذا اكثبوكم فعليكم بالنبل " . وفي رواية : " إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم " . رواه البخاري
وحديث سعد : " هو تنصرون " سنذكره في باب " فضل الفقراء " . وحديث البراء : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا في باب " المعجزات " إن شاء الله تعالى


الفصل الثاني


3947 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الرحمن بن عوف قال : عبأنا النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ليلا . رواه الترمذي


3948 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن المهلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن بيتكم العدو فليكن شعاركم : حم لا ينصرون " . رواه الترمذي وأبو داود


3949 - [ 13 ] ( ضعيف )
وعن سمرة بن جندب قال : كان شعار المهاجرين : عبد الله وشعار الأنصار : عبد الرحمن . رواه أبو داود


3950 - [ 14 ] ( حسن )
وعن سلمة بن الأكوع قال : غزونا مع أبي بكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم فبيتناهم نقتلهم وكان شعارنا تلك الليلة : أمت أمت . رواه أبو داود


3951 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن قيس بن عباد قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال . رواه أبو داود


3952 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم " أي صبيانهم . رواه الترمذي وأبو داود


3953 - [ 17 ] ( ضعيف )
وعن عروة قال : حدثني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه قال : " أغر على أبنى صباحا وحرق " . رواه أبو داود


3954 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي أسيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر : " إذا أكثبوكم فارموهم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم " . رواه أبو داود


3955 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن رباح بن الربيع قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال : " انظروا على من اجتمع هؤلاء ؟ " فقال : على امرأة قتيل فقال : " ما كانت هذه لتقاتل " وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال : " قل لخالد : لا تقتل امرأة ولا عسيفا " . رواه أبو داود


3956 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين " . رواه أبو داود


3957 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علي رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى : من يبارز ؟ فانتدب له شباب من الأنصار فقال : من أنتم ؟ فأخبروه فقال : لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث " . فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة . رواه أحمد وأبو داود


3958 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحاص الناس حيصة فأتينا المدينة فاختفينا بها وقلنا : هلكنا ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله نحن الفارون . قال : " بل أنتم العكارون وأنا فئتكم " . رواه الترمذي . وفي رواية أبي داود نحوه وقال : " لا بل أنتم العكارون " قال : فدنونا فقبلنا يده فقال : " أنا فئة من المسلمين "
وسنذكر حديث أمية بن عبد الله : كان يستفتح وحديث أبي الدرداء " ابغوني في ضعفائكم " في باب " فضل الفقراء " إن شاء الله تعالى


الفصل الثالث


3959 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
عن ثوبان بن يزيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف . رواه الترمذي مرسلا


باب حكم الاسراء - الفصل الأول


3960 - [ 1 ] ( صحيح )
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل " . وفي رواية : " يقادون إلى الجنة بالسلاسل " . رواه البخاري


3961 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن سلمة بن الأكوع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اطلبوه واقتلوه " . فقتلته فنفلني سلبه


3962 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة من الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى جمله فأثاره فاشتد به الجمل فخرجت أشتد حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته ثم اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل ثم جئت بالجمل أقوده وعليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فقال : " من قتل الرجل ؟ " قالوا : ابن الأكوع فقال : " له سلبه أجمع "


3963 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قوموا إلى سيدكم " فجاء فجلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن هؤلاء نزلوا على حكمك " . قال : فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية . قال : " لقد حكمت فيهم بحكم الملك " . وفي رواية : " بحكم الله "


3964 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ماذا عندك يا ثمامة ؟ " فقال : عندي يا محمد خير إن نقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد فقال له : " ما عندك يا ثمامة ؟ " فقال : عندي ما قلت لك : إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت . فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال له : " ما عندك يا ثمامة ؟ " فقال : عندي ما قلت لك : إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أطلقوا ثمامة " فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي و والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي . وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل : أصبوت ؟ فقال : لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم واختصره البخاري


3965 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر : " لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له " . رواه البخاري


3966 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن أنس : أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم . وفي رواية : فأعتقهم فأنزل الله تعالى ( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة )
رواه مسلم


3967 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن قتادة قال : ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث وكان ذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وأتبعه أصحابه حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : " يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ؟ " فقال عمر : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم " . وفي رواية : " ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون " . متفق عليه . وزاد البخاري : قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما


3968 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن مروان والمسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد من هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال : " فاختاروا إحدى الطائفتين : إما السبي وإما المال " . قالوا : فإنا نختار سبينا . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : " أما بعد فإن إخوانكم قد جاؤوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل " فقال الناس : قد طيبنا ذلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم " . فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا . رواه البخاري


3969 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن عمران بن حصين قال : كانت ثقيف حليفا لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل فأوثقوه فطرحوه في الحرة فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه : يا محمد يا محمد فيم أخذت ؟ قال : " بجريرة حلفائكم ثقيف " فتركه ومضى فناداه : يا محمد يا محمد فرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع فقال : " ما شأنك ؟ " قال : إني مسلم . فقال : " لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح " . قال : ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف . رواه مسلم


الفصل الثاني


3970 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال : " إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها " فقالوا : نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أن يخلي سبيل زينب إليه وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال : " كونا ببطن يأحج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها " . رواه أحمد وأبو داود


3971 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسر أهل بدر قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث ومن على أبي عزة الجمحي . رواه في شرح السنة والشافعي وابن إسحاق في " السيرة "


3972 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط قال : من للصبية ؟ قال : " النار " . رواه أبو داود


3973 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن جبريل هبط عليه فقال له : خيرهم يعني أصحابك في أسارى بدر : القتل والفداء على أن يقتل منهم قابلا مثلهم " قالوا الفداء ويقتل منا . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب


3974 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
عن عطية القرظي قال : كنت في سبي قريظة عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي . رواه أبو داود وابن ماجه . والدارمي


3975 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علي رضي الله عنه قال : خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم قالوا : يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق . فقال ناس : صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا " . وأبى أن يردهم وقال : " هم عتقاء الله " . رواه أبو داود


الفصل الثالث


3976 - [ 17 ] ( صحيح )
عن ابن عمر قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت : والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع يديه فقال : " اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد " مرتين . رواه البخاري


باب الأمان - الفصل الأول


3977 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أم هانئ بنت أي طالب قالت : ذهبت إلى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب فسلمت فقال : " من هذه ؟ " فقلت : أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال : " مرحبا بأم هانئ " فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب ثم انصرف فقلت : يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ " قالت أم هانئ وذلك ضحى . متفق عليه . وفي رواية للترمذي : قالت : أجرت رجلين من أحمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد أمنا من أمنت "


الفصل الثاني


3978 - [ 2 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن المرأة لتأخذ للقوم " يعني تجير على المسلمين . رواه الترمذي


3979 - [ 3 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن الحمق قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة " . رواه في شرح السنة


3980 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سليم بن عامر قال : كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول : الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر فنظر فإذا هو عمرو ابن عبسة فسأله معاوية عن ذلك فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء " . قال : فرجع معاوية بالناس . رواه الترمذي وأبو داود


3981 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي رافع قال : بعثني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت : يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا قال : " إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع " . قال : فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت . رواه أبو داود


3982 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن نعيم بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجلين جاءا من عند مسيلمة : " أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما " . رواه أحمد وأبو داود


3983 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة : " أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيد يعني الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام " . رواه الترمذي من طريق ابن ذكوان عن عمرو وقال : حسن
وذكر حديث علي : " المسلمون تتكافأ " في " كتاب القصاص "


الفصل الثالث


3984 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
عن ابن مسعود قال : جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما : " أتشهدان أني رسول الله ؟ " فقالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " آمنت بالله ورسوله ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما " . قال عبد الله : فمضت السنة أن الرسول لا يقتل . رواه أحمد


باب قسمة الغنائم والغلول فيها - الفصل الأول


3985 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيها لنا "


3986 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن أبي قتادة قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت فقال : " ما لك يا أبا قتادة ؟ " فأخبرته فقال رجل : صدق وسلبه عندي فأرضه مني فقال أبو بكر : لا ها الله إذا لا يعمد أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صدق فأعطه " فأعطانيه فاتبعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام


3987 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهما له وسهمين لفرسه


3988 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران لمغنم هل يقسم لهما ؟ فقال ليزيد : اكتب إليه أنه ليس لهما سهم إلا أن يحذيا . وفي رواية : كتب إليه ابن عباس : إنك كتبت إلي تسألني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ فقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم . رواه مسلم


3989 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن سلمة بن الأكوع قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحاه ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول :
أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع
فما زلت أرميهم وأعقر بهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة " . قال : ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين : سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما إلي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة . رواه مسلم


3990 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش


3991 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف : المسن الكبير


3992 - [ 8 ] ( صحيح )
وعنه قال : ذهبت فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية : أبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرد عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري


3993 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك ؟ فقال : " إنما بنو هاشم وبنو المطلب واحد " . قال جبير : ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا . رواه البخاري


3994 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم " . رواه مسلم


3995 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن خولة الأنصارية قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة " . رواه البخاري


3996 - [ 12 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال : " لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول : يا رسول الله أغثني فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول : يا رسول الله أغثني فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول : يا رسول الله أغثني فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول : يا رسول الله أغثني فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول : يا رسول الله أغثني فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول : يا رسول الله أغثني فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك " . وهذا لفظ مسلم وهو أتم


3997 - [ 13 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له : مدعم فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عاثر فقتله فقال الناس : هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلا والذي نفسي بيده إن الثملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا " . فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشرك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " شراك من نار أو شراكان من نار "


3998 - [ 14 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمرو قال : كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو في النار " فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها . رواه البخاري


3999 - [ 15 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري


4000 - [ 16 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن مغفل قال : أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم إلي . متفق عليه . وذكر الحديث أبي هريرة " ما أعطيكم " في باب " رزق الولاة "



 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية

  مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية ( وهي من أعظم ما تصدى له وقام به شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية قدس الله روحه م...